الصفحات

الأربعاء، 8 يوليو 2020

الطعن 217 لسنة 33 ق جلسة 8 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 62 ص 309


جلسة 8 من إبريل سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
---------------
(62)
الطعن رقم 217 لسنة 33 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "طرق الإثبات" "المضاهاة". تزوير.
إدانة الحكم، الطاعن - في جريمة تزوير - استناداً إلى أدلة من بينها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. انتهاء هذا التقرير إلى أن العبارة المزورة حررت بخط الطاعن. اعتماده في ذلك على ما أجراه من مضاهاة الصورة الفوتوغرافية للورقة المزورة على أوراق استكتاب الطاعن وعلى ورقة محررة بخطه في ظروف طبيعية. استبعاد المحكمة الورقة الأخيرة من التقرير لما وجه إليها من شبهات. اكتفاؤها بالمضاهاة التي أجريت على أوراق الاستكتاب، أخذ المحكمة بنتيجة التقرير دون إجراء تحقيق لتبيان مبلغ أثر استبعاد أحد عنصري المضاهاة في الرأي الذي انتهى إليه الخبير. عدم مضاهاة المحكمة بنفسها العبارة المزورة على أوراق الاستكتاب وإبداء رأيها فيها. فساد في الاستدلال يعيب الحكم ويوجب نقضه.

---------------
متى كان الحكم قد استند - ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن - على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وكان يبين مما أورده الحكم عن هذا التقرير أنه انتهى إلى أن العبارة المزورة حررت بخط الطاعن، واعتمد في ذلك على ما أجراه من مضاهاة الصورة الفوتوغرافية للورقة المزورة على أوراق استكتاب الطاعن وعلى ورقة محررة بخطه في ظروف طبيعية، وقد استبعدت المحكمة هذه الورقة من التقرير لما وجه إليها من شبهات واكتفت بالمضاهاة التي أجريت على أوراق الاستكتاب. وكانت المحكمة رغم استبعاد أحد عنصري المضاهاة قد أخذت بنتيجة التقرير على علته دون أن تجرى في هذا الشأن تحقيقاًً لتبيان مبلغ أثر استبعاد هذا العنصر في الرأي الذي انتهى إليه الخبير، وما إذا كانت أوراق الاستكتاب وحدها تكفي للوصول إلى النتيجة التي خلص إليها، ومن غير أن تباشر المحكمة بنفسها مضاهاة العبارة المزورة على أوراق الاستكتاب وتبدى رأيها فيها، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في الفترة من 15/ 2/ 1954 حتى 12/ 4/ 195 5 بدائرة بندر أسيوط محافظة أسيوط: المتهم الأول. "بوصفه موظفاً عمومياً صراف أموال لمديرية أمن أسيوط: أرتكب تزويراً في ورقة أميرية هي إحدى سجلات مصلحة الأموال المقررة "دفتر مكلفات برقم 34 مكلفة 13" وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت أن العقار الثابت بهذه المكلفة لآمنه عبد الحافظ محمد وأولادها على خلاف الحقيقة" المتهمة الثانية: "اشتركت بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم السابق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقت معه وحرضته على أن يقوم بإثبات أن العقار الثابت بالمكلفة/ 13 باسمها وأولادها فقام المتهم الأول بذلك ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق". وطلبت إلى غرفة الاتهام معاقبتها بالمواد 40/ 1 - 2 و41 و211 و212 و213 من قانون العقوبات فقررت ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1962 عملاًً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة لما أسند إليه وبعزله من وظيفته لمدة سنتين. وبمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما أسند إليها وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وأعفتهما من المصروفات الجنائية.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، ذلك أن النيابة العامة أرسلت أوراق استكتاب الطاعن وآخرين إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة على الصورة الفوتوغرافية للعبارة المزورة فرأى الخبير ضرورة تعزيز استكتاب الطاعن بأوراق أخرى محررة بخطه في ظروف طبيعية وإرسال الطاعن شخصياً لإعادة استكتابه بمعرفة الخبير بيد أنها لم تفعل، فلم ترسل الطاعن إلى الخبير لاستكتابه، ولم ترسل إليه ورقة محررة بخط الطاعن بل أرسلت إليه ورقة مؤرخة 10/ 4/ 1952 لا يعرف كيفية إرسالها ومن الذي أرسلها وأنكر الطاعن صدورها منه وقدم الخبير تقريره - الذي اعتمدت عليه المحكمة في إدانة الطاعن.... وبني النتيجة التي توصل إليها على مضاهاة هذه الورقة وأوراق الاستكتاب على الصورة الفوتوغرافية للعبارة المزورة. وقد نعى عليه الطاعن ذلك في دفاعه وطلب استبعاد التقرير وإعادة إجراء المضاهاة على أوراق يقر أنها بخطه بيد أن المحكمة أطرحت دفاعه بمقولة إنها تطمئن إلى نتيجة التقرير تبعاً لاطمئنانها إلى كفاية إجراء المضاهاة على أوراق الاستكتاب وحدها وهو ما لا يصلح رداً، لأنها بذلك قد استبعدت أحد عناصر التقرير. ثم عادت إلى الأخذ بنتيجته مع أنها مبنية على ذات العناصر التي استبعدتها. ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة فإن إهدار الدليل المستمد من تقرير المضاهاة يوجب إعادة النظر فيما بقى من الأدلة التي أقام عليها الحكم قضاءه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً - صراف أموال - ارتكب تزويراً في ورقة أميرية هي إحدى سجلات مصلحة الأموال المقررة "دفتر مكلفات رقم 34 مكلفة 13" وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت أن العقار الثابت بهذه المكلفة لآمنه عبد الحافظ محمد وأولادها على خلاف الحقيقة. واتهمت الأخيرة باشتراكها معه بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب تلك الجريمة فوقعت بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت معاقبتهما طبقاً للمواد 40/ 1 - 2 و41 و211 و212 و213 من قانون العقوبات واتجه دفاع الطاعن - على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة - إلى النعي على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير عدم اتخاذ الطريق القانوني في عملية المضاهاة، ذلك أن الورقة التي أجريت عليها المضاهاة ليست بخطه ولم يجزم شاهد الإثبات أن الطاعن قد حررها. وقد اطرح الحكم دفاعه بقوله... وحيث إن الدفاع عن المتهم الأول - الطاعن - مردود بأن المحكمة بعد اطلاعها على الأوراق قد اطمأنت إلى إجراءات المضاهاة التي تمت بالنسبة للورقة المقول إنها محررة بخط المتهم وفى ظروف طبيعية والمؤرخة 10/ 4/ 1952 والموقعة بإمضائه مكتفية إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالنسبة لاستكتاب المتهم شخصياً وإجراء المضاهاة على هذا الأساس والتي اطمأنت المحكمة إلى نتيجته من أن التزوير وقع بخط المتهم" لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند - ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن - على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وكان يبين مما أورده الحكم عن هذا التقرير أنها انتهى إلى أن العبارة المزورة حررت بخط الطاعن واعتمد في ذلك إلى ما أجراه من مضاهاة الصورة الفوتوغرافية للورقة المزورة على أوراق استكتاب الطاعن وعلى ورقة محررة بخطه في ظروف طبيعية مؤرخة 10/ 4/ 1952 وقد استبعدت المحكمة هذه الورقة من التقرير لما وجه إليها من شبهات واكتفت بالمضاهاة التي أجريت على أوراق الاستكتاب. لما كان ذلك، وكانت المحكمة رغم استبعادها أحد عنصري المضاهاة قد أخذت بنتيجة التقرير على علته دون أن تجرى في هذا الشأن تحقيقاً لتبيان مبلغ أثر استبعاد هذا العنصر في الرأي الذي انتهى إليه الخبير، وما إذا كانت أوراق الاستكتاب وحدها تكفي للوصول إلى النتيجة التي خلص إليها، ومن غير أن تباشر المحكمة بنفسها مضاهاة العبارة المزورة على أوراق الاستكتاب وتبدى رأيها فيها مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق