الصفحات

الأربعاء، 8 يوليو 2020

الطعن 1723 لسنة 33 ق جلسة 30 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 188 ص 1027


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
---------------
(188)
الطعن رقم 1723 لسنة 33 القضائية

(أ، ب) اشتراك. "اتفاق". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "بيانات التسبيب. ما لا يعيبها". جريمة.
) أ) الاشتراك بطريق الاتفاق ماهيته: هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. تمامه غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال عليها. للقاضي الجنائي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه. ما دام هذا الاستدلال سائغاً.
(ب) سهو الحكم عن ذكر إحدى فقرات مادة الاشتراك. لا يعيبه. ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.

----------------
1 - الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال عليها، وإذا كان القاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى، فإن له إذا لم يقم على الإنفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه، ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
2 - سهو الحكم عن ذكر إحدى فقرات مادة الاشتراك لا يعيبه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 30 نوفمبر سنة 1959 بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية: اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو عبد الكريم السيد عبد العال مأذون قسم الجمرك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد زواج محمد طحاوى إبراهيم عبد الفتاح من جميلة محمد إبراهيم أبو العلا حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا فيما بينهم على أن ينتحل الأول شخصية الزوج أمام المأذون فتقدم له بهذه الصفة وأيده المتهمان الثاني والثالث في ذلك فقام المأذون بضبط عقد الزواج على هذا الأساس ووقع عليه المتهم الأول بإمضاء مزور للزوج كما وقع عليه المتهمان الثاني والثالث بصفتهما شاهدين فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 3، 41، 231 من قانون العقوبات - فقررت الغرفة ذلك - ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت بتاريخ 16 أبريل سنة 1962 غيابياً بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 40/ 3، 41، 211، 212، 113 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس أولاً بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وثانياً: ببراءة المتهمة الرابعة من التهمة المسندة إليها. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم دان الطاعنين بوصف أنهم اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مأذون قسم الجمرك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد زواج الطاعن الأخير من جميلة محمد إبراهيم أبو العلا وأثبت في مدوناته أن الزوج خشي أن ترفض الزوجة الزواد منه إذا ما رأته شخصياً فأتفق مع باقي المتهمين على أن ينتحل أولهم شخصيته حتى تتم إجراءات الزواج وفعلاً انتحل المتهم الأول شخصية الزوج وأيده في ذلك المتهمان الثاني والثالث مما مفاده أن الحكم قد أخذ في إدانتهم بحصول أتفاق بينهم دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة بإضافة الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون العقوبات ومن غير أن تنبه الدفاع إلى ذلك، فضلاً عن أن الحكم لم يحدد مدى ما أسهم به كل من الطاعنين من مساعدة في وقوع الجريمة التي دانهم بها، كما دان الحكم الطاعن الأخير بتهمة الاشتراك في التزوير مع أنه لا يبين من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم أنه كان على اتفاق سابق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة أو أنه كان على علم بها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنين وآخرين بأنهم اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو عبد الكريم السيد عبد العال مأذون قسم الجمرك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد زواج محمد طحاوى إبراهيم عبد الفتاح من جميلة محمد إبراهيم أبو العلا حال تحريره بوظيفته وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا فيما بينهم على أن ينتحل الأول شخصية الزوج أمام المأذون فتقدم له بهذه الصفة وأيده المتهمان الثاني والثالث في ذلك فقام المأذون بضبط عقد الزواج على هذا الأساس ووقع عليه المتهم الأول بإمضاء مزور للزوج كما وقع عليه المتهمان الثاني والثالث بصفتهما شاهدين فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات فصدر قرار الغرفة بذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله إنها "تتحصل في أن المتهم الخامس محمد طحاوى إبراهيم عبد الفتاح - الطاعن الثالث - أراد الزواج وإذ خشي أن ترفض من يتقدم لها الزواج منه إذا ما رأته شخصياً فقد اتفق مع أخويه رمضان طحاوى إبراهيم عبد الفتاح وعبد العزيز طحاوى إبراهيم عبد الفتاح المتهمين الأول والثاني - الطاعنين الأول والثاني - ومع خاله عبد المنعم عطيه عبده الشهير بالعربي المتهم الثالث على أن ينتحل المتهم الأول شخصيته حتى تتم إجراءات الزواج وفى يوم 29/ 11/ 1959 توجه المتهمان الأول والثاني إلى منزل المتهم الثالث حيث طلب من زوجته بدرية محمد حسن الجمل المتهمة الرابعة الاتصال بإحدى قريباتها لخطبتها فتوجهت إلى محمد إبراهيم أبو العلا وهو زوج ابنة خالتها حيث عرضت عليه تزوج ابنته جميلة محمد إبراهيم إلى أحد أولاد شقيقة زوجها فوافق الأب ومن ثم اصطحبت ابنته إلى منزلها حيث تقابلت الفتاة مع المتهم الأول الذي تظاهر بأنه راغب الزواج وأنه هو الذي سيتزوجها وفى اليوم التالي الموافق 30/ 11/ 1959 توجه المتهمون الأربعة الأول إلى منزل محمد إبراهيم أبو العلا الذي دعا مأذون الجهة لعقد الزواج وإذ حضر المأذون إلى المنزل الكائن بحارة عبد الوهاب رقم 16 بدائرة قسم الجمرك انتحل المتهم الأول أمامه شخصية أخيه محمد طحاوى إبراهيم عبد الفتاح وطلب المأذون عقد زواجه بجميلة محمد إبراهيم التي وكلت عنها والدها وأيده في ذلك المتهمان الثاني والثالث بناء على الاتفاق السابق الذي تم فيما بينهم وبين المتهم الخامس قام المأذون بتحرير وثيقة زواج الأخير بالفتاة المذكورة ووقع المتهم الأول على العقد بإمضاء مزور للزوج كما وقع عليه المتهمان الثاني والثالث بصفتهما شاهدين الأول بإمضائه والآخر بخاتمه وبصمة إصبعه وذلك في غيبة المتهم الخامس وبعد أن تم الزواج تبين للزوجة وذويها أن الزوج هو شخص آخر غير المتهم الأول الذي انتحل شخصيته عند تحرير العقد فأخذوا في التفاوض لتطليقها بعد أن كان قد تم دخول المتهم الأخير بها إلا أن المتهم المذكور رفض أن يطلقها الأمر الذي دعا والد الزوجة إلى التبليغ عن الحادث بعريضة مؤرخة 24/ 10/ 1960 ومن ثم قام معاون شرطة قسم الجمرك بضبط الواقعة ثم تولت النيابة العامة التحقيق حيث أقر المتهمان الأول والثاني بأن أولهما قد وقع على عقد الزواج باسم لزوج كما أقر المتهمان الثاني والثالث بتوقيعهما على العقد بصفتهما شاهدين وقرر المتهم الخامس أنه لا يعرف الكتابة وأن التوقيع المنسوب له بالعقد ليس توقعيه". واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أدلة سائغة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن إقرار الطاعن الأول بتوقيعه على العقد باسم الطاعن الأخير وإقرار الطاعن الثاني والمتهم الثالث بتوقيعهما على العقد بصفتهما شاهدين ثم من إقرار الطاعن الثالث بعدم توقيعه على العقد وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعنين والمتهم الثالث بقوله "ثبت لهذه المحكمة بوجه قاطع أن المتهمين رمضان طحاوى إبراهيم عبد الفتاح وعبد العزيز طحاوى إبراهيم عبد الفتاح وعبد المنعم عطيه عبده الشهير بالعربي ومحمد طحاوى إبراهيم عبد الفتاح في يوم 30/ 11/ 1959 بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو عبد الكريم السيد عبد العال مأذون قسم الجمرك في ارتكاب تزوير في عقد زواج محمد طحاوى إبراهيم عبد الفتاح (المتهم الأخير) بجميلة محمد إبراهيم أبو العلا حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ووضع إمضاء مزور بأن اتفقوا فيما بنيهما على أن ينتحل الأول شخصية الزوج أمام المأذون فتقدم له بهذه الصفة وأيده المتهمان الثاني والثالث في ذلك فقام المأذون بضبط عقد الزواج على هذا الأساس ووقع عليه المتهم الأول بإمضاء مزور للزوج كما وقع عليه المتهمان الثاني والثالث بصفتهما شاهدين فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الأمر المعاقب عليه طبقاً للمواد 40/ 3 و41 و211 و212 و213 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت الأفعال والعناصر التي دان الحكم المطعون فيه الطاعنين بها لا تخرج عن ذات الواقعة التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث ودارت عليها المرافعة، وكان سهو الحكم عن ذكر إحدى فقرات مادة الاشتراك لا يعيبه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة وهو نص المادتين 211 و213 من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قالة تعديل وصف التهمة وعدم لفت الدفاع إليه لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليها ووالدها من أن الطاعن الأول تقدم للزواج باعتباره شخص الزوج وأنه يدعى محمد طحاوى إبراهيم عبد الفتاح ووقع على وثيقة الزواج بهذه الصفة وأيده في ذلك الطاعن الثاني ووقع على العقد باعتباره شاهداً ولم يكتشف واقعة التزوير إلا بعد الدخول بالزوجة وأنهما حاولا إنهاء الموضوع ودياً ولكن الطاعن الثالث تمسك بالزوجة ورفض تطليقها، ومن أقوال المأذون من أن الطاعن الأول انتحل أمامه شخصية الزوج ووقع بإمضائه على العقد بهذه الصفة وأن الطاعن الثالث لم يكن حاضراً مجلس العقد، ومن إقرار الطاعن الأول توقيعه على وثيقة الزواج باسم الطاعن الأخير وإقرار الطاعن الثاني لهذه الواقعة وتوقيعه على العقد بصفته شاهداً ومما ثبت من عدم معرفة الطاعن الثالث للقراءة والكتابة وخلص الحكم من ذلك إلى القول بأن "الثابت من ظروف الدعوى أن المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس قد اتفقوا فيما بينهم على أن ينتحل أولهم شخصية الأخير أمام المأذون عند قيامه بتحرير العقد فشاركوه بهذه المساعدة وهو حسن النية في ارتكاب التزوير في المحرر الرسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ثم وقع المتهم الأول بالاسم المنتحل على عقد الزواج مما يعد كذلك في نفس الوقت تزويراً مادياً. أما قصد التزوير فثابت من تعهدهم الادعاء بذلك رغم علمهم بعدم صحته بقصد استعمال المحرر في الغاية التي رموا إليها من ارتكاب التزوير". وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، ذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال عليها، وإذا كان القاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى، فإن له إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره، ولما كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم للتدليل على اشتراك الطاعنين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير من شأنها أن تؤدى إلى ثبوتها في حقهم، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق