الصفحات

الأربعاء، 8 يوليو 2020

الطعن 1699 لسنة 33 ق جلسة 30 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 187 ص 1024

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
--------------
(187)

الطعن رقم 1699 لسنة 33 القضائية

غش. جريمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
إدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه لمجرد أنه الملتزم بتوريده. لا يكفى. وجوب ثبوت ارتكابه فعل الغش أو أن يكون قد ورد اللبن مع علمه بغشه. لا يؤثر في ذلك: القرينة القانونية التي أنشأها المشرع بالتعديل المدخل بالقانون 522 لسنة 1955 على المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 - من اقتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين. محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت صلة المتهم بفعل الغش موضوع الجريمة. مثال.
--------------
لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن، بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه. ولا يقدح في ذلك أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 - بشأن قمع الغش والتدليس - حين افترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين. إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بادئ ذي بدئ صلة المتهم بفعل الغش موضوع الجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو الملتزم بتوريد اللبن للمستشفى دون أن يقيم الدليل على أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه كان عالماً بغشه قبل توريده فإنه يكون قد انطوى على قصور يعيبه مما يستوجب نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 9 أغسطس سنة 1962 بدائرة بندر ملوي: عرضاً للبيع لبناً مغشوشاً مع علمها بذلك على النحو المبين بالمحضر حالة كون المتهم الثاني عائداً. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و12/ 1 من القانون رقم 132 سنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها و2 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941، 49/ 3، 50 من قانون العقوبات. ومحكمة ملوي الجزئية قضت بتاريخ 8 أبريل سنة 1963 حضورياً بالنسبة للمتهم الأول وغيابياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات بالنسبة للمتهم الأول ومع النفاذ بالنسبة للثاني والمصاريف ونشر الحكم بجريدة الأهرام على نفقته. فاستأنف كل من المتهمين هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 5 يونيه سنة 1963 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن على أساس أنه متعهد توريد اللبن للمستشفى دون أن يبين صلته بفعل الغش والتفت عن العقد المبرم بينه وبين المتهم الثاني والذي تعهد بموجبه بتوريد اللبن للمستشفى نيابة عنه بمقولة إن أحداً لم يشهد عليه وأنه غير ثابت التاريخ مع أن كلاً من هذين الشرطين ليس إلا وسيلة من وسائل الإثبات ولا يعد ركناً في العقد حتى تهدره المحكمة. كما دانه الحكم، مع أن اللبن ضبط في حوزة المستشفى بعد استلامه من المتهم الثاني مما يدل على أنه صالح للاستعمال وهو ما كان يقتضى مساءلة عمال المستشفى عما حدث فيه من غش بعد ذلك، يضاف إلى ما تقدم أن الحكم استند في إدانته إلى نتيجة فحص العينة مع أنها أخذت في غيبته على خلاف ما تقضى به القوانين واللوائح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما محصله أن معاون صحة بندر ملوي ضبط المتهم الثاني يورد لبناً إلى مستشفى الأمراض الصدرية بملوي فاشتبه في أمره وأخذ عينة منه تبين من فحصها أنها مغشوشة بنزع ما لا يقل عن 93% من دسمها وإذ عرض الحكم إلى التدليل على إدانة الطاعن قال "إن الذي يبين من مطالعة الأوراق أن المتهم الأول (الطاعن) هو متعهد توريد الألبان للمستشفى وهو المسئول عن ذلك التوريد بموجب العقد المبرم بينه وبينها ومن ثم لا يقدح في مساءلة اتفاقه مع المتهم الثاني على أن يورد اللبن لحسابه إذ أن المتهم الثاني لا يعمل أصلاً إلا بموافقته وتحت إشرافه ورقابته وبتصريح منه هو أي المتهم الأول المسئول الأصيل عن التوريد وعن كل ما يترتب عنه إذ لا علاقة مباشرة بين المتهم الثاني والمستشفى ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن عهد إلى المتهم الثاني بتوريد اللبن للمستشفى وذلك بموجب عقد عرفي مؤرخ في 1/ 7/ 1962 لم يكن محل طعن من المتهم الثاني الذي قرر أمام محكمة أول درجة أنه هو الذي يقوم بالتوريد وأقره مفتش الأغذية على ذلك وكان لا يكفى لإدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه. ولا يقدح في ذلك أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 سنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1948 بشأن قمع الغش والتدليس حين افترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بداءة ذي بدء صلة المتهم إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين بفعل الغش موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو الملتزم بتوريد اللبن للمستشفى دون أن يكون قد انطوى على قصور يعيبه مما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق