الصفحات

الخميس، 4 يونيو 2020

الطعن 7899 لسنة 60 ق جلسة 22 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 142 ص 1032


جلسة 22 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان وصلاح عطية نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وحسن أبو المعالي أبو النصر.
---------------
(142)
الطعن رقم 7899 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)دفوع "الدفع ببطلان القبض". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه.
عدم جواز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
 (3)إثبات "بوجه عام". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم وجود المحرر المزور. لا يلزم عنه حتماً عدم ثبوت التزوير.
عدم تحديد القانون طريقاً معيناً لإثبات التزوير.
أخذ المحكمة بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى. جائز. متى اطمأنت إلى صحتها.
 (4)إثبات "بوجه عام". تزوير. "دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة كافية.
 (5)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.

----------------
1 - لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله. وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه، كما أن الطاعن الأول....... - لم يبد هذا الدفع وما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به.
3 - لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، وكان الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن من الصورة الشمسية للرخصة المزورة ومن الأدلة السائغة التي أوردها وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.
4 - من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة في الدعوى كافية للثبوت.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة التسيير رقم..... المنسوب صدورها لإدارة مرور القليوبية وحدة مرور شبرا الخيمة باسم...... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثاني على ذلك وأمده بالبيانات المراد إثباتها فاتفق الأول مع المتهم المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة والتي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وشفعها بخاتم مزور عليها وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لوحدة مرور شبرا الخيمة التابعة لإدارة مرور القليوبية بأن اصطنعا خاتم مزور على غرار الخاتم الصحيح واستعملاه بأن بصما به على المحرر المزور سالف البيان. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 206/ 3، 4 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة الاشتراك في التزوير وتقليد خاتم واستعمال المحرر المزور قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن إجراءات القبض عليه وقعت باطلة فضلاً عن بطلان القبض على المتهم الآخر......، هذا إلى أن المحرر المقال بتزويره تبين أنه فقد ولم تطلع عليه المحكمة مكتفية في ذلك بالاطلاع على صورته الضوئية، وقد طلب الطاعن ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير للاطلاع على السند المنسوب إليه والاشتراك في تزويره، وأخيراً فقد عولت المحكمة في الإدانة على أقوال الضابط وكاتب الرخص وإفادة قسم المرور المختص رغم أن الطاعن نفى التهمة بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه، كما أن الطاعن الأول........ - لم يبد هذا الدفع وما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به، لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، وكان الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن من الصورة الشمسية للرخصة المزورة ومن الأدلة السائغة التي أوردها. وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بالنسبة لرخصة التسيير المزورة عرضها على قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن الثابت من تحقيقات النيابة فقد الرخصة المزورة". وهو رد يسوغ به إطراح طلب الطاعن لما هو مقرر من أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة في الدعوى كافية للثبوت، ومن ثم فإن الحكم يكون برئ من قالة الإخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق