الصفحات

الثلاثاء، 30 يونيو 2020

الطعن 6271 لسنة 54 ق جلسة 31 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 218 ص 976


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي وأحمد سعفان ومحمود البارودي وعادل عبد الحميد.
---------------
(218)
الطعن رقم 6271 لسنة 54 قضائية

طعن "التنازل عنه". نقض "التنازل عن الطعن بالنقض". خصومة "تركها".
التنازل عن الطعن. ترك الخصومة. يترتب عليه. ما تضمنته المادة 143 مرافعات من آثار.

---------------
لما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب التوثيق..... قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
1 - تسبب خطأ في وفاة المجني عليها..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأنه قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه من المارة فصدم المجني عليها سالفة الذكر فحدثت إصابتها المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها.
2 - تنكل عن مساعدة المجني عليها بعد إحداث إصابتها.
3 - قاد سيارة بدون لوحات معدنية.
4 - لم يبلغ أقرب نقطة شرطة بوقوع الحادث 5 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وادعى...... مدنياً عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر قبل المتهم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه ومحكمة جنح مركز...... قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لما نسب إليه عن التهمة الأولى والثانية والخامسة للارتباط وتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثالثة وعشرة جنيهات عن الرابعة وبإلزامه بأنه يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض.
فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك.
فقرر الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب التوثيق..... قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق