الصفحات

الثلاثاء، 30 يونيو 2020

الطعن 2249 لسنة 54 ق جلسة 21 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 180 ص 802


جلسة 21 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
---------------
(180)
الطعن رقم 2249 لسنة 54 القضائية

إثبات "قوة الشيء المحكوم به". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دعوى مدنية. دعوى جنائية.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة نسبتها إلى فاعلها. أساس ذلك؟
الالتفات عن طلب تعليق الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائياً في الدعوى المدنية الخاص بالنزاع الضريبي. صائب.

--------------
من المقرر وفقاً لنص المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمة عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون.


المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات المقدمة منها لمصلحة الضرائب عن نشاطها التجاري قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الطاعنة طلبت تأجيل نظر الدعوى لحين الفصل في النزاع الضريبي بحكم بات من المحكمة المدنية المختصة, إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وقضت في الدعوى وألزمتها بدفع تعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة المستحقة.
ومن حيث إنه من المقرر وفقاً لنص المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمة عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعنة تعليق الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائياً في الدعوى المدنية الخاصة بالنزاع الضريبي يكون قد اقترن بالصواب، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق