الصفحات

الخميس، 4 يونيو 2020

الطعن 5116 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 149 ص 1075


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه ومجدي الجندي نائبي رئيس المحكمة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد.
------------------
(149)
الطعن رقم 5116 لسنة 59 القضائية

 (1)استئناف. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم المستأنف كفايته تسبيباً لقضائه.
 (2)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الصلح بين الشاهد والمتهم قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان السبب. أساس ذلك؟
 (3)أحداث. محكمة الأحداث "تشكيلها". محكمة أول درجة. محكمة استئنافية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تشكيل محكمة الأحداث من قاض يعاونه خبيران أحدهما على الأقل من النساء. استثناء من الأصل العام. قصره على محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية. أساس ذلك؟
(4) أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر جلسة.
جلسات محاكمة الأحداث غير سرية. وإنما اقتصر حضورها على أشخاص محددة. أساس ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وعائلته وبين المتهم وعائلته في معرض نفي التهمة عنه، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3 - لما كان خطاب الشارع بما نص عليه في المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بأن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، إنما يتجه أصلاً وبطريق الاستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية فلم يشترط أن يكون من بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين ومن ثم فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان في هذا الصدد يكون بلا سند في القانون.
4 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه، ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام، إذا لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض...... الذي لم يبلغ من العمر ستة عشرة عاماً بالقوة بأن استدرجه وسط الحقول وأتاه من دبره على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بالمادة 268 من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة جنح أحداث مشتول قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث لمدة ثلاثة سنوات. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قصت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم ولم ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وعائلته وبين المتهم وعائلته في معرض نفي التهمة عنه، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن مندوبي الشئون الاجتماعية كانا حاضرين في إجراءات المحاكمة، وكان خطاب الشارع بما نص عليه في المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بأن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، إنما يتجه أصلاً وبطريق الاستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية فلم يشترط أن يكون من بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين ومن ثم فإن تشكيل المحكمة قد أصدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان في هذا الصدد يكون بلا سند في القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدافع عن المتهم لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة أمام محكمة الأحداث، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه، ولا يدعى الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام، إذا لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق