الصفحات

الخميس، 4 يونيو 2020

الطعن 3945 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 150 ص 1080


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.
-----------------
(150)
الطعن رقم 3945 لسنة 59 القضائية

سب وقذف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توافر العلانية في السب والقذف العلني. رهن بوقوعه في مكان عام بطبيعته أو بالمصادفة.
اقتصار الحكم المطعون فيه في مدوناته على القول بأن المتهمة أسندت إلى المطعون ضدهما قذفاً علنياً أمام جمهور غفير من الناس دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف. قصور.

---------------
من المقرر أن العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب والقذف في مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن التهمة أسندت إلى المطعون ضدهما الثاني والثالثة قذفاً علنياً أمام جمهور غفير من الناس، دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
أقاما المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم شبين الكوم ضد الطاعنة بوصف أنها: تعدت عليهما بالسب والقذف العلني في الطريق العام وأمام جمهور من الناس، وطلبا عقابها بالمواد 171، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر وكفالة مائة جنيه للإيقاف وإلزامها بأن تؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهمة مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي السب والقذف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعن ببيان ركن العلانية، ولم يورد الاعتبارات التي استخلص منها توافره، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب والقذف في مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن المتهمة أسندت إلى المطعون ضدهما الثاني والثالثة قذفاً علنياً أمام جمهور غفير من الناس، دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق