الصفحات

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 2187 لسنة 56 ق جلسة 13 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 286 ص 917


جلسة 13 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين، عبد المنعم وفا، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
---------------------
(286)
الطعن رقم 2187 لسنة 56 القضائية

تقادم "التقادم المسقط". ضرائب "التقادم الضريبي".
الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار. محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني حتى نهاية عامة 1974 لا تفيد علم المصلحة الطاعنة بنشاط شركة التضامن القائمة بين المطعون ضدهما اعتباراً من 18/ 2/ 1974 ولا تقوم مقام إخطارهما لها بنشاطها الذي يبدأ به حساب مدة التقادم.

-------------------
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط، فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 - في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة - على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر ( أ ) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 14/ 3/ 1981 أنها حررت بمناسبة محاسبة المطعون ضدهما عن فترة النزاع عن نشاط شركة التضامن القائمة بينهما اعتباراً من 18/ 2/ 1974 وورد بها أنه تم محاسبة المنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني حتى نهاية سنة 1974 بصافي ربح قدره 150 جنيه باتخاذ صافي ربح سنة 1968 أساساً للربط تطبيقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1974، ثم اتضح أن المنشأة شركة تضامن بين المطعون ضدهما اعتباراً من 18/ 2/ 1974، وكانت محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني على هذا النحو في نهاية سنة 1974 لا تفيد علم المصلحة الطاعنة بنشاط الشركة بين المطعون ضدهما ولا تقوم مقام إخطارهما لها بنشاطهما، وإذ اعتبر الحكم أن ما ورد بتلك المذكرة - عن محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني حتى نهاية سنة 1974 يقوم مقام إخطار المطعون ضدهما للمصلحة بذلك النشاط الذي يبدأ به حساب مدة التقادم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاط الشركة بينهما في صناعة الموبيليات عن الفترة من 18/ 2/ 1974 حتى 1979، فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي خفضت تقديرات المأمورية، فأقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 436 لسنة 1983 ضرائب أمام محكمة دمياط الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 25/ 3/ 1985 حكمت بتخفيض أرباحهما في سنوات النزاع وبقبول الدفع بتقادم الضريبة عن الفترة من 18/ 2/ 1974 حتى 31/ 12/ 1974، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 لسنة 17 ق المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 8/ 5/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأوليه، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة في الفترة من 18/ 2/ 1974 حتى 31/ 12/ 1974، على تحقق علم مصلحة الضرائب بقيام الشركة بين المطعون ضدهما بتاريخ 1/ 4/ 1975، مما استخلصه من مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 14/ 3/ 1981، واعتد بذلك الاستخلاص في حساب مدة التقادم، واعتبر أن ذلك العلم يغني عن الإخطار بمزاولة النشاط بالمخالفة لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950، والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 التي أوجبت على الممول الإخطار عن مزاولة النشاط وجعلته وسيلة علم مصلحة الضرائب الذي يبدأ به حساب مدة التقادم وإذ كانت مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 14/ 3/ 1981 لم تتضمن ما يفيد علم مصلحة الضرائب بنشاط شركة التضامن بين المطعون ضدهما في 1975 - فإن الحكم المطعون فيه يكون لا سند له من القانون أو الواقع والأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط، فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 - في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة - على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر ( أ ) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 14/ 3/ 1981 أنها حررت بمناسبة محاسبة المطعون ضدهما عن فترة النزاع عن نشاط شركة التضامن القائمة بينهما اعتباراً من 18/ 2/ 1974 وورد بها أنه تم محاسبة المنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني حتى نهاية سنة 1974 بصافي ربح قدره 150 جنيه باتخاذ صافي ربح سنة 1968 أساساً للربط تطبيقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1974، ثم اتضح أن المنشأة شركة تضامن بين المطعون ضدهما اعتباراً من 18/ 2/ 1974، وكانت محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني على هذا النحو في نهاية سنة 1974 لا تفيد علم المصلحة الطاعنة بنشاط الشركة بين المطعون ضدهما ولا تقوم مقام إخطارهما لها بنشاطهما، وإذ اعتبر الحكم أن ما ورد بتلك المذكرة - عن محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني حتى نهاية سنة 1974 يقوم مقام إخطار المطعون ضدهما للمصلحة بذلك النشاط الذي يبدأ به حساب مدة التقادم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق