الصفحات

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 2173 لسنة 56 ق جلسة 13 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 285 ص 911


جلسة 13 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين، عبد المنعم وفا، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
------------------
(285)
الطعن رقم 2173 لسنة 56 القضائية

تقادم "التقادم المسقط". ضرائب "التقادم الضريبي".
الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار. قيام الممول بإخطار المصلحة ببيان أرباحه. تضمنه باللزوم الإخطار بمزاولة النشاط تبدأ به مدة التقادم طالما لم تنازع المصلحة في وقوع ذلك الإخطار.

---------------------
لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 - في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثورة المنقولة - على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر ( أ ) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة واستعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول المطعون ضده لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أن المطعون ضده اعترض على تقديرات المأمورية، وتمسك بتقادم دين الضريبة حتى سنة 1975 على أساس أنه أخطر المأمورية ببيان أرباحه بكتاب برقم وارد 1463 بتاريخ 21/ 3/ 1977، ولم تتخذ أي إجراء ضده إلا في 16/ 11/ 1982 ووافقته لجنة الطعن على هذا الدفاع، وكانت المصلحة الطاعنة لم تنازع في وقوع ذلك الإخطار بل نازعت في أثره في إثبات علمها بالنشاط والذي يبدأ به حساب مدة التقادم على سند من الإخطار لم يحرر على النموذج المعد لذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة، فإن قيام المطعون ضده بإخطار المصلحة الطاعنة ببيان أرباحه عن نشاطه في سنة 1976 يتضمن باللزوم إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بما أوجبه عليه المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 سالف البيان، من إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ومن ثم تبدأ به مدة التقادم، وإذ لم توجه المصلحة الطاعنة أي إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا في 27/ 3/ 1982 بإخطاره بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده المصلحة الطاعنة بمزاولة النشاط على نحو ما سلف بيانه فإنه حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1973 حتى 1975 - يكون قد سقط بالتقادم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط أول قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في صناعة الموبيليا في السنوات من 1/ 2/ 1973 حتى 31/ 12/ 1973، ومن سنة 1974 وحتى 1979، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتقادم الضريبة المستحقة عن السنوات 1973 حتى 1975 وبتخفيض التقدير بالنسبة لباقي السنوات، طعنت المصلحة الطاعنة على هذا القرار فيما قرره من تقادم دين الضريبة بالدعوى رقم 1050 لسنة 1984 ضرائب أمام محكمة دمياط الابتدائية، وبتاريخ 28/ 10/ 1985 حكمت بتأييد القرار المطعون فيه، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 17 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 8/ 5/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة في السنوات من 1973 حتى 1975، على تحقق علم مصلحة الضرائب بمزاولة المطعون ضده النشاط الخاضع للضريبة مما ورد بمحضر المناقشة بتاريخ 22/ 3/ 1980، واعتد بذلك التاريخ في حساب مدة التقادم، واعتبر أن ذلك العلم يغني عن الإخطار بمزاولة النشاط، بالمخالفة لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950، والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 التي أوجبت على الممول الإخطار عن مزاولة النشاط وجعلته وسيلة علم مصلحة الضرائب الذي يبدأ به حساب مدة التقادم، الذي لا يغني عنه تحقيق علم المصلحة بمزاولة النشاط بأي وسيلة أخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 - في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثورة المنقولة - على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر ( أ ) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة واستعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول المطعون ضده لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أن المطعون ضده اعترض على تقديرات المأمورية، وتمسك بتقادم دين الضريبة حتى سنة 1975 على أساس أنه أخطر المأمورية ببيان أرباحه بكتاب برقم وارد 1463 بتاريخ 21/ 3/ 1977، لم تتخذ أي إجراء ضده إلا في 16/ 11/ 1982 ووافقته لجنة الطعن على هذا الدفاع، وكانت المصلحة الطاعنة لم تنازع في وقوع ذلك الإخطار بل نازعت في أثره في إثبات علمها بالنشاط والذي يبدأ به حساب مدة التقادم على سند من الإخطار لم يحرر على النموذج المعد لذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة، فإن قيام المطعون ضده بإخطار المصلحة الطاعنة ببيان أرباحه عن نشاطه في سنة 1976 يتضمن باللزوم إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بما أوجبه عليه المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 سالف البيان، من إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ومن ثم تبدأ به مدة التقادم، وإذ لم توجه المصلحة الطاعنة أي إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا في 27/ 3/ 1982 بإخطار بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده المصلحة الطاعنة بمزاولة النشاط على نحو ما سلف بيانه فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1973 حتى 1975 - يكون قد سقط بالتقادم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق