الصفحات

الأربعاء، 17 يونيو 2020

الطعن 13762 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 140 ص 1013


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
---------------------
(140)
الطعن رقم 13762 لسنة 59 القضائية

إيجار أماكن. خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار المنصوص عليها في المادة 26/ 1 من القانون 49 لسنة 1977. مغايرتها لجريمة اقتضاء مقدم إيجار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
إبانة الحكم في مدوناته التي قام عليها قضاؤه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. يعيبه.

---------------
لما كانت جريمة اقتضاء مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تغاير جريمة اقتضاء مقدم إيجار على خلاف الشروط المقررة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والمعدلة بالمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكان ما ذهب إليه الحكم في بعض أسبابه من أن المبلغ الذي دفعه المبلغ إلى الطاعن هو مقدم إيجار. يناقض ما جاء بالأسباب ذاتها من أن هذه المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته مالكاً تقاضى مقدم إيجار أكثر من المقرر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 25، 26، 66، 77، 86 من القانون 49 لسنة 1977. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بدسوق قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بعدم قبول الادعاء المدني. ثانياً: بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه اثني عشر ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ ستة آلاف جنيه للمجني عليها. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق الاستئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الدكتور..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خلو الرجل قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال ذلك أنه خلط بين تقاضي أي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وبين تقاضي هذا المبلغ على سبيل مقدم الإيجار وذلك اعتناقاً من الحكم لخطأ شائع مؤداه أن مقدم الإيجار متى تجاوز الحد المقرر قانوناً صار خلواً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات بما مفاده أنهما حضرا واقعة الاتفاق على التأجير واستلام الطاعن مبلغ ستة آلاف جنيه على سبيل مقدم الإيجار من المبلغ ثم خلص الحكم إلى اطمئنان المحكمة إلى شهادتهما والأخذ بها في مجال إسناد التهمة إلى المتهم لتقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعاقبه عملاً بالمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالحبس شهراً مع الشغل بغرامة قدرها اثني عشر ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ ستة آلاف جنيه للمجني عليها. لما كان ذلك، وكانت جريمة اقتضاء مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تغاير جريمة اقتضاء مقدم إيجار على خلاف الشروط المقررة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والمعدلة بالمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكان ما ذهب إليه الحكم في بعض أسبابه من أن المبلغ الذي دفعه المبلغ إلى الطاعن هو مقدم إيجار. يناقض ما جاء بالأسباب ذاتها من أن هذه المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار. الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق