الصفحات

الثلاثاء، 26 مايو 2020

الطعن 995 لسنة 52 ق جلسة 5 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 147 ص 908


جلسة 5 من مايو سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، سامي فرج وماهر البحيري.
-------------------
(147)

الطعن رقم 995 لسنة 52 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم" "إصدار الحكم" "مد أجل النطق في الحكم".

 (1)مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل من تاريخ صدورها. الاستثناء. سريانها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات.
 (2)القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم لا يتعين إعلانه لطرفي الخصومة ولا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى.
 (3)موطن. محكمة الموضوع.
الموطن في معنى المادة 40 مدني. المقصود به. لمحكمة الموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان.
 (4)إعلان "ميعاداً لمسافة". نقض.
الانتقال الذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 16 مرافعات. هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم من الخصوم. إقامة الطعن بمقر محكمة الاستئناف. توكيل محام في الدعوى من مدينة القاهرة. لا يعد مبرراً في القانون لإضافة ميعاد مسافة.

--------------------

1 - مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلى من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع في المادة المشار إليها بيان تلك الأحكام المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر.
2 - القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم - وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات - لا يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعلانه لطرفي الخصومة، ولا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى.
3 - مفاد المادة 40 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار، وعلى وجه يتحقق به شروط الاعتياد، وكان تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن استهداءً بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطان قاضي الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق.
4 - النص في المادة 16 من قانون المرافعات يدل على أن الانتقال الذي عنته هذه المادة، والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء محكمة النقض - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم من الخصوم، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بمدينة بور سعيد التي يقع بها مقر محكمة الاستئناف، فإن توكيله محامياً في الدعوى من مدينة القاهرة لا يعتبر مبرراً في القانون لإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للاستئناف.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 315 لسنة 1976 مدني كلي بور سعيد بطلب الحكم بطردهما من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له وقال في بيان دعواه أن المطعون ضده الأول كان مستأجر هذه الشقة ثم أخطره كتابة بانتهاء العلاقة الإيجارية بينهما اعتباراً من آخر ديسمبر سنة 1975، إلا أنه لم يسلمه العين المؤجرة ومكن المطعون ضدها الثانية من الاستيلاء عليها فأقام الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 200 لسنة 18 ق الإسماعيلية/ مأمورية بور سعيد وبتاريخ 27/ 1/ 1982 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن ميعاد الاستئناف إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم المستأنف، ذلك رغم أن المحكمة الابتدائية كانت قد حجزت الدعوى للحكم لجلسة 29/ 6/ 1977 ثم قررت مد أجل النطق به لليوم التالي دون إثبات هذا القرار بمحضر الجلسة أو إعلان الطاعن به الأمر الذي يؤدي انقطاع تسلسل الجلسات وإلى أن يبدأ ميعاد استئناف الحكم من تاريخ إعلانه وليس من تاريخ صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع في المادة المشار إليهما بيان تلك الأحكام المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر، ولما كان الثابت بالأوراق أن المحكمة الابتدائية كانت قد قررت بجلسة 15/ 6/ 1977 حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/ 6/ 1977، بهذه الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لليوم التالي - وأثبتت ذلك بمحضر الجلسة - وكان القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات لا يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعلانه لطرفي الخصومة، ولا يتقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى، فإنه الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه وإن كان قد اتخذ له موطناً بمدينة بور سعيد - الكائن بها قصر محكمة الاستئناف - إلا أنه يقيم فعلاً بمدينة القنطرة، وقد قدم لمحكمة الاستئناف بطاقته العائلية الدالة على إقامته بهذه المدينة والتي تبعد عن مدينة بور سعيد بأكثر من خمسين كيلو متراً، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تضيف إلى ميعاد الاستئناف يوماً آخر - كميعاد مسافة - إلا أن الحكم أهدر دلالة هذه البطاقة دون سبب مقبول الأمر الذي يعيبه ويجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مفاد المادة 40 من القانون المدني - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار، وعلى وجه يتحقق به شروط الاعتياد، وكان تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم، توافرهما في المواطن استهداءً بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق وكان الحكم قد أقام قضاءه بعدم التعويل على ما تضمنته بطاقة الطاعن العائلية من إقامته ببلدة القنطرة على ما أورده بمدوناته من أن الأخير قد أقر بأغلب الإعلانات الموجهة منه ومن بينها صحيفة افتتاح الدعوى والاستئناف بأن محل إقامته ببور سعيد بالعقار رقم 33 شارع عرابي قسم الشرق ولا يمكن التعويل على ما جاء ببطاقته العائلية رقم 2639 القنطرة شرق، ذلك أن هذه البطاقة صدرت في 13/ 9/ 1962 أي قبل رفع الدعوى بنحو خمسة عشر عاماً وأن القانون لا يمنع من أن يكون للشخص أكثر من موطن وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومقبولاً، وله أصله الثابت بالأوراق، وفي حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى فإن النعي عليه بهذا السبب يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأوليه، وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان مكتب محاميه المفوض في رفع الاستئناف يقع بمدينة القاهرة فإنه كان يتعين على الحكم أن يضيف إلى ميعاد الاستئناف أربعة أيام كميعاد بين القاهرة ومقر محكمة الاستئناف في بور سعيد وإذ هو لمن يفعل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى النص في المادة 16 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه..... يدل على أن الانتقال الذي عنته هذه المادة، والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء محكمة النقض - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم من الخصوم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بمدينة بور سعيد التي يقع بها مقر محكمة الاستئناف، فإن توكيله محامياً في الدعوى من مدينة القاهرة لا يعتبر مبرراً في القانون لإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للاستئناف، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق