الصفحات

الاثنين، 25 مايو 2020

الطعن 480 لسنة 49 ق جلسة 30 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 111 ص 614

جلسة 30 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، محمد سعيد عبد القادر، وعلي عبد الفتاح خليل.
-------------------
(111)
الطعن رقم 480 لسنة 49 القضائية
الأوامر على عرائض "للتظلم منها". حكم "ماهيته". استئناف.
الأوامر على عرائض. التظلم منها يكون بالطرق المعتادة لرفع الدعوى. حكم القاضي الآمر في التظلم. حكم قضائي قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام.
-------------------
مفاد النص في المادتين 197، 199 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضي الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذي صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته، وسواء كان التظلم للقاضي الآمر، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى - أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات، وإذا ما تظلم للقاضي الآمر فإن الحكم الذي يصدره القاضي في التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائي ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة. والمحكمة التي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضي الآمر في التظلم تختلف باختلاف هذا القاضي، فإذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية، اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية، أما إذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضي الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضي محل المحكمة، فالحكم الذي يصدر في التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده استصدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية الأمر الوقتي رقم 6 لسنة 1978 ضد الطاعن بصفته بتاريخ 12/ 1/ 1978 بتمكين ابنتيه..... من دخول الامتحان بالصف الثاني الإعدادي ريثما يتم البت في وضعهما الدراسي من الجهة المختصة، ثم استصدر بتاريخ 17/ 1/ 1978 الأمر الوقتي رقم 7 سنة 1978 بتمكين ابنتيه سالفتي الذكر من دخول الامتحان على مدار العام الدراسي لحين تمام التسوية ثم تقدم الطاعن إلى القاضي الآمر بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب على عريضة قيد برقم 10 سنة 1978 طالباً فيه صدور أمره بإلغاء الأمرين أنفي الذكر استناداً إلى أن - الوضع الدراسي لابنتي المطعون ضده تمت تسويته بمقتضى قرار من مدير عام المعاهد الأزهرية فأصدر القاضي الآمر أمره بتنفيذ القرار الأخير على أساس الفصل الدراسي الذي قيدتا به طبقاً للنظام الخاص بالمعهد، ثم أقام الطاعن التظلمين رقمي 645، 646 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية متظلماً من الأمرين رقمي 6، 7 سنة 1978، وبتاريخ 22/ 6/ 1978 - وبعد ضم الدعويين قضت تلك المحكمة بعدم قبول - التظلمين لسقوط الحق فيهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 661 س 34 ق الإسكندرية تأسيساً على الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية ولائياً بإصدار الأمرين المتظلم فيهما لتعلقهما بمنازعة إدارية، وبتاريخ 9/ 1/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المتظلم - الطاعن - بسلوكه طريق التظلم إلى القاضي الآمر قد أسقط حقه في التظلم للمحكمة إذ لا يجوز الجمع بينهما - حال أن الطلب رقم 10 سنة 1978 لم يكن تظلماً في الأمرين رقمي 6، 7 سنة 1978 وإنما هو طلب مبتدأ رفع بعريضة بينما يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى كما أن القرار الصادر فيه جاء غير مسبب فلا يسري بشأنه حظر الجمع بين طريقي التظلم والذي ينصرف إلى حالة رفع التظلم للمحكمة المختصة وهي هنا محاكم مجلس الدولة وليس المحكمة التي أصدرت الأمرين والتي رفع إليها الطلب رقم 10 سنة 1977، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان النص في المادة 197 من قانون المرافعات على أن للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه "والنص في المادة 199 من القانون ذاته على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام" يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضي الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذي صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته، وسواء كان التظلم للقاضي الآمر، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى - أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات، وإذا ما تظلم للقاضي الآمر، فإن الحكم الذي يصدره القاضي في التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائي ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة، والمحكمة التي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضي الآمر في التظلم تختلف باختلاف هذا القاضي، فإذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية - أما إذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف، ذلك لأن المشرع عندما أجاز التظلم إلى القاضي الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضي محل المحكمة فالحكم الذي يصدر في التظلم يعتبر أنه صادراً من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه بعد أن استصدر المطعون ضده الأمرين رقمي 6، 7 سنة 1938 من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بتمكين ابنتيه من دخول الامتحان تقدم الطاعن إلى ذات القاضي الآمر بطلب على عريضة طالباً إلغاء الأمرين المشار إليهما قيد برقم 10 سنة 1978 استناداً إلى أن الوضع الدراسي للطالبتين قد حسم بقرار مدير عام المعاهد الأزهرية، إلا أن الطاعن لم يقم برفع تظلمه ذلك بصحيفة مودعة قلم الكتاب، بل طرحه على القاضي الآمر بطلب على عريضة، ومن ثم فإن ذلك لا يعتبر من الطاعن تظلماً في الأمرين آنفي الذكر وفقاً لحكم المادتين 197، 199 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أقام قضاءه على أنه بسلوك الطاعن طريق التظلم إلى القاضي الآمر يكون قد استنفد طريق التظلم ويكون رفعه التظلمين رقمي 645، 646 سنة 1978 إلى المحكمة الابتدائية غير مقبول - فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق