الصفحات

الجمعة، 8 مايو 2020

الطعن 7 لسنة 12 ق جلسة 29 / 10 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 181 ص 487

جلسة 29 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
-------------------
(181)
القضية رقم 7 سنة 12 القضائية
حكم. تسبيبه. تناقض الأسباب.
إضافة عين إلى المنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قانون نزع الملكية. القضاء بثمن العين ومنفعتها جملة واحدة. لا يعتبر خطأ في تطبيق القانون. اعتماد المبلغ الذي قدّره الخبير ثمناً لتلك العين. التصريح باستحقاق صاحب العين للفوائد التعويضية. الحكم مع ذلك بالمبلغ الذي قدّره الخبير باعتباره كافياً لثمن الأرض ومنفعتها. تناقض يعيب الحكم.
(المادة 121 مدني)
----------------
إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية فحكم القاضي لصاحب هذه العين بثمنها وبمقابل منفعتها جملة واحدة فلا يقبل النعي على حكمه بمخالفة المادة 121 من القانون المدني وذلك لتضمنه عنصري التعويض المنصوص عليهما فيها. ولكن إذا كان الحكم حين تحدث عن ثمن العين قد ذكر صراحة أنه اعتمد المبلغ الذي قدّره الخبير في تقريره لابتنائه على اعتبارات صحيحة، ثم حين تحدّثه عن فوائد هذا الثمن أقرّ صاحب العين على أحقيته فيها، ومع ذلك لم يقض له إلا بالمبلغ الذي قدّره الخبير على اعتبار أنه يكفي في الثمن والمنفعة، فإن هذا الحكم يكون قد وقع في تناقض ظاهر. إذ هو بقضائه هذا يكون قد نقض ما أثبته أوّلاً من أن ذلك المبلغ هو ثمن الأرض فقط أو يكون بعد ما أقرّ بحق صاحب العين في التعويض لم يحكم له بشيء منه. وهو في كلا الحالين يكون لتناقض أسبابه التي ذكرها وتساقطها لا أساس له.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق