الصفحات

الاثنين، 11 مايو 2020

الطعن 615 لسنة 46 ق جلسة 1 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 187 ص 817


جلسة أول نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
-------------
(187)
الطعن رقم 615 لسنة 46 القضائية

1 - إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم تسبيبه. "تسبيب غير معيب".
سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت من الأوراق.
2 - اعتراف. إثبات "اعتراف. بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". "حكم تسبيبه تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في استمداد اقتناعها مما تطمئن إليه من أدلة. ما دام له مأخذه من الأوراق. لها الأخذ بما تراه مطابقا للحقيقة من أقوال المتهم.
3 - إثبات "شهادة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل حكم تسبيبه " تسبيب غير معيب".
حق المحكمة أن تحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر. ما دامت هذه لأقوال متفقة مع ما استند إليه الحكم.
4 - محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". اعذار قانونية. زنا. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا لا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة.
5 ، 6 - طعن "الصفة في الطعن والمصلحة فيه". عقوبة "تطبيق العقوبة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة". وصف التهمة.
5 - لا مصلحة من إثارة عذر الاستفزاز. طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد مجردة من ظروف الاقتران.
6 - القياس في الأعذار القانونية غير جائز.
عذر الزوج في قتل زوجته المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات. مناطه. أن يقع القتل حال تلبسها بالزنا فحسب.
النعي على الحكم في شأن ما يثيره الطاعن من قيام عذر الاستفزاز في قتله لزوجته. عدم جدواه. طالما أوقع عليه عقوبة القتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد عن قتله المجنى عليها الأخرى.
المناط في تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية. لا ما يسبغ عليها من أوصاف.

---------------
 (1) سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق ولما كان الطاعن لا ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد فيما حصله من اعترافه في تحقيقات النيابة ولا يجادل في أسباب طعنه أنه اعتراف أيضا أمام مستشار الإحالة بقتل المجنى عليها وكان البين أيضا من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن صمم على هذا الاعتراف ولم ينف عن نفسه نية القتل فإن الحكم المطعون فيه فيما حصله من اعتراف - للطاعن مستندا في ذلك إلى أقواله بمحضر النيابة وأمام مستشار الإحالة دون تحديد لما قرره في كل لا يكون قد أخطأ في الاسناد وما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
  (2)أن ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون العقوبات من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند اليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى اعتراف الطاعن أمام مستشار الإحالة على حدة منفردا عن اعترافه أمام النيابة وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذى اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذ صحيح من الأوراق.
(3) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رئيس وحدة البحث الجنائي وشيخ الخفراء في التحقيقات متفقة مع الأقوال التي أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
(4) لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإن يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة.
(6، 5) لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أمر قيام عذر الاستفزاز طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد المقررة في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات ولا يغير من هذا النظر ما يذهب إليه الطاعن من أن المحكمة عند ما أخذته بالرأفة تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات كانت عند تقرير العقوبة تحت تأثير الوصف الخاطئ الذى أعطته للواقعة وأنها لو وقفت على هذا الخطأ لكانت قد نزلت بالعقوبة إلى حدها الأدنى، إذ أن هذا القول مردود بأن مناط تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف الذى تكيفها به المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي تتناسب مع الواقعة ولو أنها أرادت النزول بها إلى أكثر مما قضت به لما امتنع عليها ذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز قنا محافظتها: قتل عمدا ...... بأن طعنها عدة طعنات بآلة حادة "مطواه" في مقتل قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل عمدا..... بأن طعنها عدة طعنات بآلتين حادتين "مطواه وفأس" في مقتل من جسمها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها الأمر المنطبق على نص المادة 234/ 1 من قانون العقوبات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخرى - قد شابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند - ضمن ما استند من أدلة - إلى اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة وأمام مستشار الإحالة وأورد منه وقائع تفصيلية عن ارتكاب الطاعن لجريمتي القتل العمد والظروف التي دفعته لذلك وانتوائه قتل المجنى عليهما مع أن اعتراف الطاعن بمحضر الإحالة اقتصر على أنه قتل زوجته وحماته لسوء سلوكهما دون تفصيلات للوقائع أو اعتراف منه بانتواء القتل هذا فضلا عن أن الحكم لم يورد مؤدى هذا الاعتراف بطريقة وافية، كما أحال الحكم في بيان شهادة رئيس وحدة البحث الجنائي إلى ما جاء باعتراف المتهم أمام النيابة وفى بيان شهادة شيخ الخفراء إلى ما أدلى به الشاهد..... دون أن يذكر فحوى الشهادتين هذا علاوة على أن الدفاع كان قد لاذ بوجوب تطبيق المادة 237 من قانون العقوبات في حق الطاعن لأنه إنما كان قد عمد إلى قتل زوجته حال تلبسها بجريمة الزنا مما يولد مصلحة في أعمال الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات في خصوص قتله "حماته" عمدا - دون الفقرة الثانية من المادة المذكورة وإمكان النزول إلى الحد الأدنى للعقوبة المقررة فيها - بعد أن أعملت المحكمة في حق الطاعن المادة 17 من قانون العقوبات - إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع الجوهري وأطرحه بما لا يصلح ردا - فضلا عن مخالفته صحيح القانون وكل هذا مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك، وكان سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق وكان الطاعن لا ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد فيما حصله من اعترافه في تحقيقات النيابة ولا يجادل في أسباب طعنه أنه اعترف أيضا أمام مستشار الإحالة بقتل المجنى عليهما وكان البين أيضا من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن صمم على هذا الاعتراف ولم ينف عن نفسه نية القتل فإن الحكم المطعون فيه فيما حصله من اعتراف للطاعن مستندا في ذلك إلى أقواله بمحضر النيابة وأمام مستشار الإحالة دون تحديد لما قرره في كل لا يكون قد أخطأ في الإسناد وما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون العقوبات من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى اعتراف الطاعن أمام مستشار الإحالة على حدة منفردا عن اعترافه أمام النيابة وحسبها في ذلك أن يكون للدليل الذى اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذ صحيح من الأوراق ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رئيس وحدة البحث الجنائي وشيخ الخفراء في التحقيقات متفقة مع الأقوال التي أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى حسبما اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها أنه عندما عاد الطاعن إلى بلدته على غير موعد إثر ما سمعه عن سوء سلوك زوجته وحماته ودخل داره وجد ملابس أحد الغرباء مغسولة ومنشورة فازدادت شكوكه في مسلك المجنى عليهما، وانتابته ثورة جامحة أعدمت فيه الرؤية والهدوء الفكري ولما انتصف الليل وانفرد بالمجنى عليهما في مسكنهم صارحهما بما ضاقت به نفسه من الشك في أمرهما فما كان منهما إلا الاستخفاف به وعبرتاه بأنهما وشأنهما فيما تفعلان مما أثار حفيظته عليهما فانتوى قتلهما في الحال وتناول مدية كانت بالمنزل وتوجه إلى زوجته وطعنها في وجهها ثم اتجه إلى خالته وأمسك بها وذبحها ولم يتركها إلا جثة هامدة ثم عاد إلى زوجته وأخذ يضربها هي الأخرى بذات المدية كافة أجزاء جسمها لما انثنى نصل المدية من جراء ما أنزله بها من ضربات فتناول فأسا وواصل ضربها حتى فاضت روحها، لما كان ما تقدم وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه لمدة، هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الصدد طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد المقررة في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات ولا يغير من هذا النظر ما يذهب إليه الطاعن من أن المحكمة عندما أخذته بإلزامه تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الخاطئ الذى أعطته للواقعة وأنها لو وقفت على هذا الخطأ لكانت قد نزلت بالعقوبة الى حدها الأدنى، إذ أن هذا القول مردود بأن مناط تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف الذى تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات إنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة ولو أنها أرادت النزول بها إلى أكثر مما قضت به لما امتنع عليها ذلك، ومن ثم فإن الطعن يكون برمته مستوجبا للرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق