الصفحات

السبت، 30 مايو 2020

الطعن 589 لسنة 42 ق جلسة 18 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 300 ص 1619


جلسة 18 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني.
----------------
(300)
الطعن رقم 589 لسنة 42 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن". أهلية. دعوى.
إقامة الدعوى من الولي الطبيعي على القاصر. اختصامه بهذه الصفة في الاستئناف دون اعتراض منه. الدفع ببطلان الطعن بالنقض لاختصامه فيه رغم بلوغ القاصر سن الرشد. لا محل له ما دام أنه لم يقدم دليل ذلك.
 (2)دعوى "بيانات الصحيفة". موطن.
بيان موطن المدعي بالصحيفة. وجوب أن يكن كافياً. البيان الناقص يستوي في أثره مع إغفاله.
 (3)حكم "الطعن في الحكم". دعوى "بيانات الصحيفة" إعلان. موطن.
عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى. أثره. جواز إعلانه بالطعن في الحكم في موطنه المختار المبين بالصحيفة. ترتب ذات الأثر متى كان بيان الموطن قاصراً عن الاهتداء إليه.
 (4)محكمة الموضوع. دعوى "بيانات الصحيفة". موطن.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة الدعوى. شرطه. أن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة.

------------------
1 - إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من المطعون عليهم ومن بينهم المطعون عليه الأخير بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، وأن الطاعنة اختصمته في الاستئناف بهذه الصفة فلم يتمسك ببلوغ القاصر سن الرشد وظل يحضر عنه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ولم يقدم بعد صدور هذا الحكم - مع عدم تسليم الطاعنة ببلوغ القاصر سن الرشد - ما يدل على بلوغ القاصر هذه السن سوى التوكيل الرسمي الصادر منه لمحاميه، وهو ما لا يعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص لما كان ذلك فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأخير.
2 - إذ أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الدعوى على بيان موطن المدعي، فقد أفادت أن يكون هذا البيان كافياً لإعلان ذوي الشأن بهذا الموطن إعلاناً يمكنهم من معرفته والاهتداء إليه، ومن ثم فإن البيان الناقص الذي لا يمكن معه التعرف على الموطن يستوي في أثره مع إغفال هذا البيان.
3 - تنص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه المختار المبين بهذه الصحيفة" ومن ثم فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه - إذا كان هو المدعي - في موطنه المختار المبين في صحيفة افتتاح الدعوى سواء كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان الموطن الأصلي، للمدعي أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر تطبيق حكم تلك الفقرة على حالة خلو صحيفة الدعوى من البيان المذكور، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - لئن كان تقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة الدعوى أو عدم كفايته، هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولما كان الثابت من بيان المطعون عليهم لموطنهم الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى أنهم اقتصروا على ذكر أنهم "من بندر منفلوط" وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم منازعة الطاعنة في كفاية هذا البيان قد استدل على كفايته بسبق تسليم الخطابات المرسلة من مكتب الخبير إلى المطعون عليهم والتي لم يوضح على مظاريفها عنوان تفصيلي، وكان تسليم هذه الخطابات للمطعون عليهم لا يفيد بطريق اللزوم أنها سلمت إليهم في موطنهم، ولا أن تلك البيانات كافية للتعرف على هذا الموطن. فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا ضد وزارة الأوقاف (الطاعنة) الدعوى رقم 1652 لسنة 1961 مدني كلي القاهرة، طالبين الحكم بإلزامها بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن مدة إدارتها لوقف المرحوم.....، وبتعيين خبير لمراجعة الحساب الذي تقدمه، والحكم بما يظهر من تقريره، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لفحص الحساب تقريره، حكمت في 4/ 12/ 1969 بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغ 98806 جنيهات و140 مليماً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 سنة 87 ق القاهرة. ودفع المطعون عليهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة وفي 30/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بقبول الدفع. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الأخير ببطلان الطعن بالنسبة إليه وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الدفع ونقض الحكم.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى من المطعون عليه الأخير أنه اختصم في الطعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنه........، في حين أن ولده المذكور قد بلغ سن الرشد في 23/ 4/ 1971 قبل رفع الطعن.
وحيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من المطعون عليهم ومن بينهم المطعون عليه الأخير بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر.....، وأن الطاعنة اختصته في الاستئناف بهذه الصفة، فلم يتمسك ببلوغ القاصر سن الرشد وظل يحضر عنه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، ولم يقدم بعد صدور هذا الحكم - مع عدم تسليم الطاعنة ببلوغ القاصر سن الرشد - ما يدل على بلوغ القاصر هذه السن سوى التوكيل الرسمي الصادر منه لمحاميه، وهو ما لا يعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص، فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأخير.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور، وفي بيان ذلك تقول إنه إزاء عدم بيان المطعون عليهم لموطنهم الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى بياناً كافياً. فقد أعلنتهم بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة، في مكتب الأستاذ...... المحامي الذي اتخذوه موطناً مختاراً لهم في صحيفة الدعوى، وبرغم صحة هذا الإعلان لموافقته لنص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات، فقد قضى الحكم المطعون فيه ببطلانه، واستند في ذلك إلى أن المطعون عليهم قد بينوا موطنهم الأصلي بياناً كافياً في صحيفة الدعوى، وأنه بفرض وجود نقص في هذا البيان فإن مناط تطبيق حكم الفقرة المشار إليها هو خلو صحيفة الدعوى أصلاً من بيان موطن المدعي، أما حيث يكون هذا البيان ناقصاً فإنه يجب ابتداء أن ينتقل المحضر إلى الموطن المبين بصحيفة الدعوى فإذا لم يعثر على المراد إعلانه وجب التحري عن موطنه الأصلي وإعلانه فيه وهو من الحكم خطأ في تحديد المقصود ببيان الموطن الأصلي، إذ أخضعه لاعتبارات واقعية تعتمد على ما يسفر عنه انتقال المحضر، وليس على ما يستلزمه القانون في بيان الموطن وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص باستمرار ويلزم أن يكون محدداً، فلا يكفي بالنسبة لمدينة معينة أن يقال إنها موطن أو محل إقامة هذا إلى أن الحكم استدل على كفاية بيان المطعون عليهم لموطنهم في صحيفة الدعوى والتي اقتصروا فيها على ذكر أنهم من بندر منفلوط، بأنه في بعض المدن والبنادر يكفي ذكر اسم الشخص للاهتداء إليه وأنه سبق وصول الخطابات المرسلة من مكتب الخبراء إلى المطعون عليهم مع أنه لم يوضح على مظاريفها سوى أنهم مقيمون بمنفلوط، وهو ما لا يصلح للتدليل على كفاية البيان، لأن منفلوط مدينة كبيرة مقسمة إلى أحياء وشوارع والمنازل فيها تحمل أرقاماً، ولا يمكن الاعتداد بوصول خطابات مكتب الخبراء إلى المطعون عليهم لأن القانون لم يحدد طريقاً أو ميعاداً لتسليمها، وقد يتسلمها أي شخص ويسلمها في وقت لاحق لأصحابها.
وحيث إن المادة 12 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيان موطن الدعوى، فقد أفادت أن يكون هذا البيان كافياً لإعلام ذوي الشأن بهذا الموطن إعلاماً يمكنهم من معرفته والاهتداء إليه، ومن ثم فالبيان الناقص الذي لا يمكن معه التعرف على الموطن يستوي في أثره القانوني مع إغفال هذا البيان، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان المطعون ضده هو المدعي. ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين بهذه الصحيفة" فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه - إذا كان هو المدعي - في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى، سواء كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان الموطن الأصلي للمدعي أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر تطبيق حكم تلك الفقرة على حالة خلو صحيفة الدعوى من البيان المذكور، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولئن كان تقرير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة الدعوى أو عدم كفايته هو من وسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولما كان الثابت من بيان المطعون عليهم لموطنهم الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى أنهم اقتصروا على ذكر أنهم "من بندر منفلوط" وكان الحكم المطعون فيه - رغم منازعة الطاعنة في كفاية هذا البيان - قد استدل على كفايته بسبق تسليم الخطابات المرسلة من مكتب الخبراء إلى المطعون عليهم والتي لم يوضح على مظاريفها عنوان تفصيلي، وكان تسليم هذه الخطابات للمطعون عليهم لا يفيد بطريق اللزوم أنها سلمت إليهم في موطنهم ولا أن تلك البيانات كافية للتعرف على هذا الموطن، فإن الحكم يكون كذلك مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق