الصفحات

السبت، 30 مايو 2020

الطعن 201 لسنة 42 ق جلسة 16 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 296 ص 1583


جلسة 16 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جودة، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.
--------------------
(296)
الطعن رقم 201 لسنة 42 القضائية

(1) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نقض "إعلان الطعن".
الدفع ببطلان صحيفة الطعن بالنقض. ثبوت علم المطعون عليه بالطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. أثره. عدم قبول الدفع. علة ذلك. تحقق الغاية من الإعلان.
 (2)نقض "إعلان الطعن". استئناف.
وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات. ميعاد تنظيمي. الدفع باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالاً للمادة 70 مرافعات. لا محل له. علة ذلك.
( 3 و4) حكم "تسبيب الحكم".
 (3)استناد المحكمة في قضائها إلى إقرار مرفق بدعوى منضمة. عدم تعيين الحكم للدعوى التي قدم فيها الإقرار. لا عيب.
(4) عدم بيان الحكم نص الإقرار الذي اعتمد عليه في قضائه. لا عيب. ما دام أنه كان مقدماً للمحكمة ومبيناً في مذكرات الخصوم.
 (5)بيع "ضمان الاستحقاق".
قيام مشتري العقار بدفع الدين إلى الدائن صاحب حق الاختصاص على العقار المبيع توقياً للتنفيذ عليه. اعتباره استحقاقاً للبيع. جواز رجوع المشتري على البائع للبائع له بدعوى ضمان الاستحقاق. اتفاق المتعاقدين على تعديل أحكام هذا الضمان. جائز.
 (6)حكم "تسبيب الحكم". فضالة. نقض "سلطة محكمة النقض". بيع.
خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه ما دام أنه انتهى إلى النتيجة الصحيحة. أحكام الفضالة. لا محل لإعمالها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. مثال في بيع.
(7) تقادم "تقادم مسقط". نقض "السبب الجديد".
سقوط الدين بالتقادم. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول علم بالطعن المودع صحيفته في الميعاد، وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن مما تتحقق به الغاية التي يبتغيها المشرع من إعلانه، فإن الدفع ببطلان الطعن - لأن صحيفته لم تشتمل على بيان الموطن الصحيح للمطعون عليه - يكون في غير محله.
2 - المادة 70 من قانون المرافعات بشأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن، لا محل لإعمال حكمها سواء قبل أو بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على قضايا الطعون أمام محكمة النقض، ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالاستئناف، بل نظمت المادة 256/ 3 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض، فنصت على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه - من قلم كتاب محكمة النقض - ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن "مما مفاده" أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي، لا يترتب على تجاوزه البطلان.
3 - إذ كانت المحكمة قد استندت في قضائها إلى الإقرار الصادر من مورث الطاعنين المودع بالدعوى....... المنضمة للدعوى الحالية وأشار إليها الحكم في مدوناته، فلا عليها إن هي لم تعين الدعوى التي قدم فيها الإقرار.
4 - لا يعيب الحكم عدم ذكر نص الإقرار الذي اعتمد عليه في قضائه، ما دام أنه كان مقدماً إلى المحكمة ومبيناً في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرد الإشارة إليه.
5 - إذ كان الثابت في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن بنك مصر اتخذ إجراءات التنفيذ على قطعة أرض مقام عليها منزل مملوك للمطعون عليه الأول اشتراه من المطعون عليه الثاني وآخر وذلك وفاء لدين مستحق للبنك على مدينه المالك الأصلي لهذه الأرض، وقام المطعون عليه الأول بدفع الدين للبنك توقياً لبيع منزله، ثم رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعنين وهو البائع للبائعين له بهذا المبلغ، فإن مفاد ذلك أن المطعون عليه الأول يرجع بما دفعه للبنك على مورث الطاعنين لا بوصفه مديناً شخصياً للبنك. وإنما بوصفه بائعاً للبائعين للمطعون عليه الأول، وإن دفع الأخير دين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البائع استحقاقاً للبيع فيجب عليه الضمان ويلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول - المشتري - ما دفعه للبنك. لا يغير من هذا النظر أن مورث الطاعنين التزم في الإقرار المؤرخ..... بأن يدفع دين البنك أو أثمان العقارات المبيعة لأن ذلك من جانبه ليس إلا إقراراً بالتزامه بضمان الاستحقاق وتعديلاً لأحكامه المنصوص عليها في المادتين 443 و444 من القانون المدني، إذ يجوز للمتعاقدين طبقاً للمادة 445 من هذا القانون أن يتفقا على تعديل هذه الأحكام.
6 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة، وكان لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ في تقريرات الحكم القانونية دون أن تنقضه، فإنه لا يعيبه ما أضافه خطأ من أنه يحق للمطعون عليه الأول - مشتري العقار - أن يرجع على مورث الطاعنين - البائع للبائعين له - بما دفعه للبنك - الدائن صاحب حق الاختصاص - عملاً بالمادتين 323/ 1، 324/ 1 من القانون المدني، وأن أساس ذلك أحكام الفضالة المنصوص عليها في المادة 195 من هذا القانون إذ لا قيام لأحكام الفضالة حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر.
7 - متى كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط الدين المنفذ به بالتقادم وكان تحقيقه يخالطه واقع، فإنه يكون سبباً جديداً لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 374 سنة 1961 مدني المنيا الابتدائية ضد المرحوم...... مورث الطاعنين ومورث المطعون عليهم من الحادية عشرة إلى السابع عشر وضد المطعون عليه الثاني والمطعون عليهم من الثالث إلى العاشرة بصفتهم ورثة المرحوم........ بطلب الحكم بإلزام المرحوم....... والمطعون عليه الثاني من مالهما الخاص وبالتضامن مع المطعون عليهم من الثالث إلى العاشرة من مال وتركة مورثهم بأن يدفعوا له مبلغ 1200 جنيه والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد. وقال في بيان دعواه إنه بموجب عقد بيع مسجل في 28/ 10/ 1946 اشترى من المطعون عليه الثاني والمرحوم....... المنزل الموضح بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1500 جنيه، ثم علم أن بنك مصر اتخذ إجراءات نزع الملكية على قطعة أرض مساحتها 439 متراً مربعاً يدخل ضمنها المنزل المذكور وفاء لدين مطلوب من...... المالك الأصلي لها، فأنذر البائعين له وكذلك مورث الطاعنين وهو البائع لهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب جميع القيود والتسجيلات الموقعة على منزله، وبادر مورث الطاعنين برفع دعوى ضد بنك مصر قضي فيها ببطلان إجراءات نزع الملكية وتأييد الحكم استئنافياً، إلا أن بنك مصر اتخذ إجراءات جديدة بالدعوى رقم 11 لسنة 1958 بيوع المنيا الابتدائية لنزع ملكية ذات الأرض القائم عليها منزله وأنذره مع باقي المشترين من المدين بصفتهم حائزين للعقار، فأقام معهم اعتراضاً على قائمة شروط البيع قيد تحت رقم 212 سنة 1958 المنيا الابتدائية قضى برفضه وتأيد الحكم في الاستئناف، فأعاد المطعون عليه الأول إنذار البائعين له ومورث الطاعنين بتطهير العقار مما يثقله غير أنهم لم يتخذوا أي إجراء، ثم حدد يوم 8/ 3/ 1961 لبيع العقار المحجوز فلجأ إلى بنك مصر الذي وافق على التنازل عن السير في إجراءات البيع بالنسبة للمنزل مقابل مبلغ 900 جنيه فقام بإنذار البائعين سالفي الذكر بشطب التسجيلات وإلا فإنه سيدفع المبلغ للبنك، وإذ اضطر إلى دفع المبلغ المذكور بتاريخ 20/ 3/ 1961 ويحق له الرجوع به على مورث الطاعنين وكذلك على المطعون عليه الثاني وورثة...... كما يحق له مطالبتهم بمبلغ 300 جنيه تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 16/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بإلزام ورثة المرحوم..... الطاعنين - بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول من تركة مورثهم مبلغ 900 جنيه وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 19/ 4/ 1961 حتى السداد ومبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف وقيد استئنافهم برقم 43 سنة 5 ق مدني مأمورية المنيا. وبتاريخ 7/ 3/ 1972 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم المرحوم..... للمطعون عليه الأول مبلغ 900 جنيه وفوائده بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 19/ 4/ 1961 حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وفي الموضوع برفض الطعن أو عرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون عليه الأول هو أن صحيفة الطعن لم تشتمل على بيان موطنه الصحيح وهو من البيانات الجوهرية التي يستوجب إغفالها البطلان، هذا إلى أنه ترتب على ذلك عدم إعلانه إلا بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، مما يعتبر معه الطعن كأن لم يكن عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه الأول علم بالطعن المودع صحيفته في الميعاد، وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن مما تتحقق به الغاية التي يبتغيها المشرع من إعلانه، وكان لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات بشأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن، سواء قبل أو بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على قضايا الطعون أمام محكمة النقض، ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالاستئناف، بل نظمت المادة 256/ 3 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه - من قلم كتاب محكمة النقض - ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن"، مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان، لما كان ذلك فإن الدفع ببطلان الطعن يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن مورث الطاعنين يلزم طبقاً لإقراره المؤرخ 16/ 1/ 1947 بسداد الديون المستحقة لبنك مصر على مدينه...... والمضمونة بالعقارات التي اشتراها منه وباعها للغير ومنهم المطعون عليه الأول، في حين خلت مدونات الحكم وأسبابه من بيان المصدر الذي استقى منه مضمون هذا الإقرار أو بياناته الجوهرية فيما يتعلق بشخص من صدر إليه وصلة المطعون عليه الأول به، كما لم يبين موضعه من أوراق الدعوى ومستنداتها، وهو ما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه لما كانت المحكمة قد استندت في قضائها إلى الإقرار الصادر من مورث الطاعنين بتاريخ 16/ 1/ 1947 والذي أودعه الخصوم في الدعوى رقم 590 لسنة 1959 مدني المنيا الابتدائية التي كانت منضمة للدعوى الحالية وأشار إليها الحكم في مدوناته، فلا عليها إن هي لم تعين الدعوى التي قدم فيها الإقرار وكان لا يعيب الحكم عدم ذكر نص هذا الإقرار الذي اعتمد عليه في قضائه ما دام أنه كان مقدماً إلى المحكمة ومبيناً في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرد الإشارة إليه، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانه يقولون إن الحكم ألزم مورث الطاعنين بقيمة ما دفعه المطعون عليه الأول إلى بنك مصر استناداً إلى تعهد المورث في الإقرار المؤرخ 16/ 1/ 1947 بدفع هذا الدين، في حين أن الإقرار المذكور لا يعدو أن يكون ترديداً لأحكام القانون بشأن ضمان التعرض الصادر من الغير وضمان الاستحقاق، ولا يعتبر إقراراً بدفع دين البنك دون قيد أو شرط، مما كان يتعين معه بحث شروط وأحكام الرجوع لهذا الضمان، وإذ لم يقم المطعون عليه الأول بإنذار مورث الطاعنين إلا بعد أن اعترض على قائمة شروط البيع وقضى نهائياً برفض الاعتراض، فيكون قد فقد حقه في الرجوع بالضمان طبقاً لنص المادة 440/ 3 من القانون المدني، كما استند الحكم في قضائه إلى المادتين 323، 324 مدني بالإضافة إلى المادة 195 من القانون المدني الخاصة بالفضالة، مع أن مورث الطاعنين لم يكن مديناً شخصياً لبنك مصر وإنما هو ضامن للتعرض والاستحقاق ولا تطبق أحكام الفضالة في حالة وجود رابطة تعاقدية بين رب العمل والفضولي، هذا إلى أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن دفع المطعون عليه الأول للبنك هو دفع خاطئ وغير ملزم لهم لعدم أحقية البنك في التنفيذ على العقارات لتملك مورثهم والمشترين منهم لهذه العقارات بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل أن يقيد بنك مصر اختصاصه عليها، ولأن دين الاختصاص سدد لشركة سلفاجو الدائن الأصلي الذي حل محله بنك مصر بموجب إقرار من وكيل محل سلفاجو في 26/ 6/ 1931، علاوة على أن الحكم برفض الاعتراض على قائمة شروط البيع هو مجرد قضاء وقتي بالاستمرار في التنفيذ لا يمنع المعترضين من الالتجاء إلى القضاء الموضوعي للفصل في ملكيتهم للعقار موضوع التنفيذ أو سقوط الدين المنفذ به بمضي المدة، غير أن المطعون عليه الأول أبى أن يسلك هذا الطريق الموضوعي كغيره من المشترين الذين رفعوا الدعوى رقم 590 لسنة 1959 مدني المنيا الابتدائية بطلب أحقيتهم للعقارات المنفذ عليها، وإذ التفت الحكم عن دفاعهم الجوهري سالف البيان وقضى بإلزامهم بالمبلغ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن بنك مصر اتخذ إجراءات التنفيذ على قطعة الأرض مقام عليها منزل مملوك للمطعون عليه الأول اشتراه من المطعون عليه الثاني والمرحوم...... وذلك وفاء لدين مستحق للبنك على مدينه........ المالك الأصلي لهذه الأرض، وقام المطعون عليه الأول بدفع مبلغ 900 جنيه للبنك بتاريخ 8/ 3/ 1961 توقياً لبيع منزله ثم رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعنين وهو البائع للبائعين له بهذا المبلغ، مما مفاده أن المطعون عليه الأول يرجع بما دفعه للبنك على مورث الطاعنين لا بوصفه مديناً شخصياً للبنك. وإنما بوصفه بائعاً للبائعين للمطعون عليه الأول وأن دفع الأخير دين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البائع استحقاقاً للبيع فيجب عليه الضمان ويلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول ما دفعه للبنك. ولا يغير من هذا النظر أن مورث الطاعنين التزم في الإقرار المؤرخ 16/ 1/ 1947 بأن يدفع دين البنك أو أثمان العقارات المبيعة لأن ذلك من جانبه ليس إلا إقراراً بالتزامه بضمان الاستحقاق وتعديلاً لأحكامه المنصوص عليها في المادتين 443 و444 من القانون المدني إذ يجوز للمتعاقدين طبقاً للمادة 445 من هذا القانون أن يتفقا على تعديل هذه الأحكام، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقرر بعد أن استعرض وقائع النزاع على النحو سالف الذكر أن مورث الطاعنين يلزم بضمان الاستحقاق وقضى بإلزامه بالمبلغ الذي دفعه المطعون عليه الأول للبنك، وكان لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ في تقريرات الحكم القانونية دون أن تنقضه، فلا يعيب الحكم المطعون فيه ما أضافه خطأ من أنه يحق للمطعون عليه الأول أن يرجع على مورث الطاعنين بما دفعه للبنك عملاً بالمادتين 323/ 1 و324/ 1 من القانون المدني، وأن أساس ذلك أحكام الفضالة المنصوص عليها في المادة 195 من هذا القانون، إذ لا قيام لأحكام الفضالة حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، وكان لا محل للتحدي بأن المطعون عليه الأول فقد حقه في الرجوع بالضمان على مورث الطاعنين طبقاً لنص المادة 440/ 3 من القانون المدني التي تنص على أنه إذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق، ذلك أن هذا الدفاع مردود بما حصله الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه الأول اتخذ من جانبه كل ما يطلب منه، إذ أنه أخطر مورث الطاعنين بإجراءات نزع الملكية بعد فشله في الاعتراض على قائمة شروط البيع ونبه عليه بتطهير عقاره من اختصاص البنك وأنذره بأنه سيقوم بسداد مبلغ 900 جنيه الذي اتفق عليه مع البنك مقابل استبعاد عقاره من إجراءات التنفيذ قبل جلسة 8/ 3/ 1961 المحدد لبيعه، ومع ذلك فإن مورث الطاعنين لم يستجب لهذه الإنذارات فلم يتدخل في دعوى البيوع، ولم يتخذ الإجراءات لتطهير العقار من حق الاختصاص الذي ينقله، ولم يمنع المطعون عليه الأول من سداد أي مبلغ للبنك، وخلص الحكم من ذلك إلى أن المطعون عليه الأول لم يكن مخطئاً حين قام بسداد المبلغ المتفق عليه مع البنك توقياً لبيع منزله جبراً، وهي تقريرات موضوعية سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وكان النعي على الحكم بالتفاته عن دفاع الطاعنين من أن مورثهم والمشترين منه تملكوا العقارات المنفذ عليها بالتقادم الطويل قبل قيد حق الاختصاص أو أن الدين سدد في 26/ 6/ 1931 لشركة سلفاجو الدائنة الأصلية قبل حلول بنك مصر محلها هو نعي مردود بأن الحكم قد أخذ مورث الطاعنين بإقراره المؤرخ 16/ 1/ 1947 الذي أقر فيه بأن للبنك اختصاصاً على العقارات المبيعة كما أنه التزم بالوفاء بدينه المستحق على مدينه...... أو ثمن هذه العقارات وهو ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنين سالف البيان، وإذ كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانه يقول الطاعنون إن الحكم استند في قضائه إلى أن المطعون عليه الأول اتخذ من جانبه كل ما يطلب منه إذ أنه أخطر مورث الطاعنين بإجراءات نزع الملكية بعد فشله في الاعتراض على قائمة شروط البيع ونبه عليه بتطهير العقار من اختصاص البنك وأنه سيدفع مبلغ 900 جنيه للبنك لاستبعاد عقاره من البيع فلم يستجب مورث الطاعنين لذلك ولم يمنع المطعون عليه الأول من الدفع، في حين أن المطعون عليه الأول تراخى في إنذاره إلى ما بعد الحكم نهائياً في الاعتراض وهو ما يسقط حقه في الرجوع ولم يكن في وسع مورث الطاعنين أن يرفع دعوى باستحقاق العقار المنفذ عليه لأنه لم يكن مالكاً، كما أنه لم يكن في وسعه أن يمنع وفاء المطعون عليه الأول للبنك، ولم تصدر عنه موافقة على ذلك، هذا إلى أن الحكم لم يناقش شروط الرجوع بالضمان رغم منازعتهم في صحة الدين، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان في الرد على السببين الثاني والرابع قد خلص في أسباب سائغة إلى أن المطعون عليه الأول اتخذ من جانبه كل ما هو مطلوب منه ورتب على ذلك أنه لم يكن مخطئاً في أداء المبلغ المتفق عليه مع البنك، وكان ما قرره الحكم من أن مورث الطاعنين التزم في إقراره المؤرخ 16/ 1/ 1947 بدفع دين البنك يعتبر رداً ضمنياً على ما يتمسك به الطاعنون من عدم صحة الدين المنفذ به، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، ذلك أن الحكم قضى بصحة الوفاء وصحة الرجوع على مورث الطاعنين رغم القضاء ببطلان إجراءات التنفيذ الأولى بناء على طلب مورثهم، ولم يبين الحكم سبب هذا البطلان ومدى أحقية البنك في التنفيذ من جديد، كما أنه لم يعن ببيان تاريخ البيع الصادر من مدين البنك إلى مورث الطاعنين وذلك حتى يمكن التحقق من صحة الوفاء وبالتالي ضمان الاستحقاق، كذلك لم يبين الحكم تاريخ دين البنك وسببه مع لزومه للتأكد من قيام هذا الدين وأنه سابق على البيع ولأنهم نازعوا في انقضاء الدين بالوفاء وسقوطه بالتقادم، وهذا السقوط لا تقطعه سوى المطالبة القضائية ولا يكفي لقطعه قيد الاختصاص أو تجديده، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بما حصله الحكم المطعون فيه من أن البنك أعاد التنفيذ بإجراءات جديدة وقام بإنذار الحائزين من جديد بعد الحكم ببطلان الإجراءات الأولى، ومن ثم فلا عليه إن هو لم يعن ببيان أسباب القضاء ببطلان هذه الإجراءات. ومردود في شقه الثاني بأنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن البنك قيد اختصاصه قبل انتقال ملكية المنزل المبيع إلى المطعون عليه الأول بالعقد المسجل في 28/ 10/ 1946 وكان الحكم وعلى ما سلف ذكره في الرد على الأسباب السابقة قد أخذ مورث الطاعنين بإقراره المتضمن وجود حق اختصاص للبنك على العقارات المنفذ عليها والتزامه بالوفاء بالدين المستحق للبنك أو أداء ثمن هذه العقارات وأن مورث الطاعنين يلزم بضمان الاستحقاق قبل المطعون عليه الأول وألزمه تبعاً لذلك بالمبلغ الذي أداه للبنك توقياً لبيع منزله مما يكون معه غير منتج تعييب الحكم بعدم بيان تاريخ البيع الصادر من مدين البنك إلى مورث الطاعنين أو تاريخ دين البنك وسببه، وكان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط الدين المنفذ به بالتقادم وكان تحقيقه يخالطه واقع فإنه يكون سبباً جديداً لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق