الصفحات

الجمعة، 1 مايو 2020

الطعن 41 لسنة 29 ق جلسة 5 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 نقابات ق 1 ص 1

جلسة 5 من يناير سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
---------------
(1)
الطعن رقم 41 لسنة 29 القضائية
محاماة :
شروط القيد بجدول المحامين تحت التمرين. ما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة. سابقة العمل بالجيش البريطاني.
----------------
اشتغال الطاعن بالجيش البريطاني فترة من الزمن، ثم تعيينه بعد ذلك بإحدى وظائف الحكومة بمجرد إلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية وبقاؤه بها إلى أن اعتزلها من تلقاء نفسه لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة.

الوقائع
تقدم الطاعن بعد حصوله على ليسانس الحقوق بطلب قيد اسمه بجدول المحامين العام. فقررت لجنة القيد غيابياًًًًً برفض الطلب لأن الطاعن لا تنطبق عليه شروط الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 فعارض في هذا القرار وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ استند في رفض طلب قيد الطاعن بجدول المحامين إلى أنه كان يعمل كاتباًًًًً بالجيش البريطاني وأنه بذلك لا يتوافر في حقه الشرط الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون المحاماة مع أن هذا العمل لا يشين الطاعن ولا يجعله غير محمود السيرة والسمعة أو غير أهل للاحترام الواجب للمهنة إذ لم يكن يوجد قانون يمنع المواطن من العمل بالجيش البريطاني في ذلك الحين، هذا إلى أن الطاعن قد بادر بمجرد إلغاء المعاهدة إلى ترك عمله بالجيش البريطاني والتحق بوظيفة حكومية ظل يعمل بها من عام سنة 1951 إلى سنة 1957 حيث استقال ليتفرغ لدراسته، ولو صح أن في اشتغاله بالجيش البريطاني ما يشينه لما قبلت الحكومة تعيينه في إحدى وظائفها.
وحيث إنه لما كان الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1959 وأنه كان يعمل بالجيش البريطاني في المدة من سنة 1942 إلى سنة 1951 ثم عين بعد ذلك بالورش الأميرية ضمن عمال القنال من أول نوفمبر سنة 1951 ثم عين كاتباًًًًً في الدرجة الثامنة بوزارة الشئون الاجتماعية في 21 سبتمبر سنة 1954 وظل بها إلى أن صدر قرار بإنهاء خدمته اعتباراًًًًً من 27/ 10/ 1957 لانقطاعه عن العمل واعتباره مستقيلاًًًًً طبقاً للمادة 112 من قانون الموظفين، وقد استند القرار في رفض طلب الطاعن إلى أنه كان يعمل بالجيش البريطاني بوظيفة كاتب إلى أن عين بالورش الأميرية ضمن عمال القنال مما يجعل الشرط الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 غير متوافر في حقه. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 تنص على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون مصرياًًًًً متمتعاًًًًً بالأهلية المدنية الكاملة حاصلاًًًًً على درجة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية.... وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاًًًًً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف، وكان اشتغال الطاعن بالجيش البريطاني فترة من الزمن ثم تعيينه بعد ذلك بإحدى وظائف الحكومة بمجرد إلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية وبقائه بها إلى أن اعتزلها من تلقاء نفسه لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن باقي الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المشار إليه قد توافرت في حقه فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقبول الطلب وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق