الصفحات

الجمعة، 8 مايو 2020

الطعن 311 لسنة 38 ق جلسة 15/ 4/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 84 ص 441


جلسة 15 من أبريل سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، وعبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، أنور خلف.
----------------------
(84)

الطعن رقم 311 لسنة 38 القضائية

ارتباط. عقوبة. إصابة خطأ. سلاح. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون.

تقدير توافر شروط المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. أمر موضوعي. مثال.

---------------------

تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أقوال المجني عليه والشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً وابتهاجاً في حفل زفاف بإحدى القرى اجتمع فيه كثير من الناس دون احتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجني عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وقد استخلصت المحكمة من ذلك في منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية والذخيرة بغير ترخيص وحمل السلاح في فرح وإطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجني عليه خطأ التي نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذي أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة بالخطأ. فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 4 مايو سنة 1965 بدائرة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ: أولاً - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" ثانياً: أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه ثالثاً: حمل السلاح الناري سالف الذكر في فرح. رابعاً: تسبب خطأ في جرح محمد يونس الشخيب بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه إذ أطلق عياراً نارياً من السلاح سالف الذكر في فرح ولم يحتط للأمر فأصاب المجني عليه وحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. خامساً: أطلق سلاحاً نارياً داخل قرية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت في الدعوى حضورياً في 24 من مايو سنة 1967 عملاً بالمواد 1/ 1 و6 و16 مكرر و26/ 1 - 4 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق والمواد 32 و17 و55 و56 و244/ 1 من قانون العقوبات، أولاً: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة عن جرائم إحراز السلاح والذخيرة وإطلاقه داخل القرية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم ثانياً: تغريمه عشرة جنيهات عن جريمة الإصابة الخطأ. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وطلقات بدون ترخيص وحمل سلاح في فرح وإطلاقه داخل القرية وإصابة خطأ قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعقوبة واحدة عن الجرائم الأربع الأول إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عقوبة أخرى عن جريمة الإصابة الخطأ على اعتبار أنها غير مرتبطة بالجرائم المشار إليها في حين أنها تكونت كلها من فعل واحد هو إطلاق السلاح في داخل القرية مما كان يوجب على المحكمة أن تنزل بالمطعون ضده عقوبة واحدة عنها جميعاً.

وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أقوال المجني عليه والشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً نارياً من بندقية فرحاً وابتهاجاً في حفلة زفاف بإحدى القرى اجتمع فيه كثير من الناس دون احتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجني عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وقد استخلصت المحكمة من ذلك في منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية والذخيرة بغير ترخيص وحمل السلاح في فرح وإطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجني عليه خطأ التي نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذي أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة الخطأ لعدم توافر شروط انطباق المادة 32 من قانون العقوبات في أي من فقرتيها. ولما كان تقدير توافر شروط هذه المادة أو عدم توافرها أمراً يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما تحمله قانوناً وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق