الصفحات

السبت، 9 مايو 2020

الطعن 2210 لسنة 24 ق جلسة 21 / 3/ 1955 مكتب فني 6 ج 2 ق 217 ص 667


جلسة 21 من مارس سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
--------------
(217)
القضية رقم 2210 سنة 24 القضائية

(أ) إثبات. 
حرية المحكمة في تكوين عقيدتها من عناصر الدعوى. أخذها ببعض أقوال الشاهد دون البعض. جائز.
(ب) ضرب أفضى إلى موت. 
حصوله من متهمين. عدم تعيين من منهما محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة. توافر سبق الإصرار والترصد. يكفي لمساءلتهما معاً عن النتيجة.

-----------------
1 -  لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر ما دامت قد اقتنعت بما أخذت به.
2 - إن مساءلة متهمين معاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تكون صحيحة في القانون بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة ما دام أن الحكم قد أثبت أنهما ارتكبا جريمتهما عن سبق إصرار وترصد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة ـ 1ـ حسن علي عبد العال و2ـ حسين علي عبد العال و3ـ عبد المنعم فاضل إبراهيم ـ بأنهم في يوم 8 من شعبان سنة 1371 الموافق 2 من مايو سنة 1952 بناحية العباسية مركز مغاغة مديرية المنيا ـ أولاً ـ المتهمون جميعاً قتلوا عمداً عبد الرسول مبروك بأن انهالوا عليه ضرباً بعصي غليظة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار والترصد. وثانياً ـ المتهمون الثلاثة أيضاً ضربوا سيد عبد الرسول مبروك فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وذلك مع سبق الإصرار والترصد وطلبت من قاضى التحقيق إحالتهم إلى غرفة الاتهام لمحاكمتهم بالمادتين 230 و232 من قانون العقوبات بالنسبة لتهمة الجناية و242/ 1 ـ 2 من قانون العقوبات بالنسبة لتهمة الجنحة. فقررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد المشار إليها. ومحكمة جنايات المنيا بعد أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملاً بالمواد 236/ 2 و242/ 2 و32/ 2 من قانون العقوبات للأول والثاني والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث بمعاقبة كل من المتهمين الأول حسن علي عبد العال والثاني حسين علي عبد العال بالأشغال خمس سنوات وببراءة المتهم الثالث عبد المنعم فاضل إبراهيم وأعفت المتهمين جميعاً من المصروفات الجنائية.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لقصور تسببه وفساد استدلاله وأخطأ في القانون ذلك بأنه استخلص سبق الإصرار من الخصومة الناشئة عن التنافس بين الطاعنين والمجني عليهما في التجارة ومن عدم حصول أي مشادة وقت الحادث واستدل على الترصد من انتظار الطاعنين لمجيء المجني عليهما بالسيارة ووقوع الاعتداء فور وصولهما في حين أن التحقيقات خالية من الدليل على قيام التنافس وأن منزل الطاعنين بعيد عن مكان الحادث ولم يثبت علمهما بحضور المجني عليهما وأنه بانتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد كان من المتعين تحديد المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة ويكون أخذ الطاعنين معاً بهذه الإصابة مخالفاً للقانون، هذا إلى أن الحكم إذ بنى إدانتهما على الأقوال الأولى لشاهدي الواقعة قد اطرح روايتهما الثانية التي قررا فيها بعدم رؤيتهما الطاعنين وقت وقوع الحادث بحجة أن عدولهما راجع إلى الخوف من الطاعنين وذويهم في حين أنه لم يستند إلى دليل في إثبات ما قاله عن سبب هذا العدول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به عناصر الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وعرض لعدول الشاهدين عبد المنعم عبد الرسول وسيد عبد الرسول عن روايتهما الأولى إلى الرواية التي قررا فيها بعدم رؤية الطاعنين وقت وقوع الجريمة وقال بأنهما لم يكونا صادقين في هذا العدول وأنهما أرغما عليه تحت تأثير سلطة أقارب المتهمين (الطاعنين) وشدة بأسهم كما ذكرا بالجلسة وأنهما أكدا بالجلسة روايتهما الأولى عن مقارفة الطاعنين للحادث بما اطمأنت به المحكمة إلى صدقهما، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر ما دامت قد اقتنعت بما أخذت به وكان له أصله الثابت في الأوراق وكان الحكم قد استند في قيام التنافس بين المجني عليهما والطاعنين في التجارة على ما شهد به عبد المنعم عبد الرسول وسيد عبد الله من أن الطاعنين "كانا يحقدان على المجني عليهما بسبب التنافس على شراء الثوم والبصل وتوريدهما لما يشتريانه إلى مرقص صليب وأنهما طالما نهياهما عن هذا التوريد وطالما طلبا منهما تفضيلهما على هذا التاجر.." ثم استدل على سبق الإصرار والترصد بما قرره الشاهد سيد عبد الرسول " من أن تحرك سيارة النقل المملوكة لطه مهران من بلدتهما الصغيرة لا تخفى على المتهمين خصوصاً وأن منزل عبد المنعم فاضل أحد أقاربهما يجاور منزل مرقص صليب مما يؤكد ترصدهما له ولوالده وإصرارهما السابق على الاعتداء عليهما خصوصاً ولم يحدث ليلة الحادث وقبل الاعتداء ما يدعو إلى هذا الضرب فقد فوجئ هو ووالده بالاعتداء بمجرد وصول السيارة" وأن سبق الإصرار متوافر من عدم حدوث مشاحنة أو نزاع وقتي أدى إلى اعتداء المتهمين ومن حدوث هذا الاعتداء بغتة بمجرد وصول السيارة التي كانت تقل المجني عليه السيد عبد الرسول وبمجرد خروج والده من المنزل مما يؤكد أنه كان وليداً إصرار سابق، يؤيد ذلك ما ثبت على الوجه سالف الذكر من حدوث التنافس على تجارة الثوم والبصل ومن إصرار المتهمين على التشاحن مع المجني عليهما قبل الحادث ببضعة أيام بسبب شرائهما هذين الصنفين لحساب مرقص صليب ورغبتهما الملحة في أن يكون ذلك لحسابهما.... وأن الترصد ثابت من انتظار المتهمين لمجيء السيارة التي لم يكن أمرها خافياً عليهما بسبب انتشار تنقلات السيارة في تلك القرية الصغيرة وبسبب وجود منزل أحد أقاربهما قريباً من منزل مرقص صليب وحصول الاعتداء بمجرد وصول السيارة، كما شهد عبد المنعم عبد الرسول وأخوه سيد وسائق السيارة مما يؤكد أنهما كانا منتظرين وصولها لمقارفة جريمتهما" لما كان ذلك ـ وكان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة عبد الرسول مبروك نشأت عن كسور الجمجمة وتهتك المخ فإن مساءلة الطاعنين معاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تكون صحيحة في القانون بغير تعيين من منهما المحدث لكسور الجمجمة ما دام أن الحكم قد أثبت أنهما ارتكبا جريمتهما عن سبق إصرار وترصد ـ لما كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلاً في وقائع الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق