الصفحات

الأحد، 3 مايو 2020

الطعن 1194 لسنة 26 جلسة 31 /12 /1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 369 ص 1349


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.
------------------
(369)
القضية رقم 1194 سنة 26 القضائية

تفتيش. مواد مخدرة.
صدور أمر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر. حقه في إجراء التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعها فيه. عثوره أثناء التفتيش على ورقة ملفوفة تحوي كمية من ثمار الخشخاش في كوة. ضبطه ما كشف عنه هذا التفتيش. صحيح.
----------------
متى كان لمأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة فإن هذا الأمر يبيح له أن يجري تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعها فيه وبأية طريقة يراها موصلة لذلك. فإذا هو تبين عرضاً أثناء التفتيش وجود كوة في الحائط بها ورقة ملفوفة تحوي كمية من ثمار الخشخاش كان حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش وتقديمه لجهة الاختصاص.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر ونباتات مخدرة "أفيوناً وبذور الخشخاش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته بالمواد 1 و2 و29 و33 جـ. د. و35 من القانون رقم 351 سنة 1952 والجدولين 1 و5 الملحقين به فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304 فقرة أولى و381 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع ببطلان التفتيش وببطلانه وبراءة المتهم دمراني سليم حمزة مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدر المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ قضت بقبول الدفع ببطلان التفتيش استناداً إلى أن رجل الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش بالبحث عن أسلحة غير مرخص بحملها لا يسوغ له أن يضبط مخدراً داخل ورقة مغلفة لا يظن أنها تحوي سلاحاً أو ذخيرة إلا إذا سبق هذا الضبط بتحسس الورقة من الخارج دون فتحها للتحقق مما تحويه في حين أن عثور الضابط على الورقة التي تحوي المخدر حصل عرضاً أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر وكان متعيناً عليه ضبطها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الواقعة كما تبينها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن "الصاغ جمال الدين رشدي رئيس مباحث مديرية قنا قدم محضراً للنيابة العسكرية ذكر به أنه علم من التحريات السرية أن أشخاصاً أسماهم في هذا المحضر يبلغ عددهم واحداً وعشرين ومنهم المتهم يحرزون أسلحة دون أن يكون لديهم ترخيص بذلك وطلب الإذن بتفتيشهم وتفتيش مساكنهم، فأذنت النيابة بإجراء التفتيش المطلوب فانتقل الملازم عطية محمود ضابط مباحث مركز قنا لتفتيش منزل المتهم بناء على هذا الإذن فضبط في كوة في الحائط كمية من ثمار الخشخاش الجافة ملفوفة في ورقة صفراء مما يستعمل في لف اللحوم" وقضى الحكم ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده استناداً إلى "أن رجل الضبط القضائي لا يجوز له أن يبذل أي مجهود للكشف عن جريمة غير التي دخل المنزل للبحث عن الأشياء المتعلقة بها فإذا كان قد دخل منزل المتهم "المطعون ضده" للبحث عن سلاح فلا يجوز له أن يفتح أي ورقة ملفوفة لا يظن أن بها سلاحاً أو ذخيرة ولأنه يمكن التحقق مما إذا كانت الورقة تحتوي سلاحاً أو ذخيرة من تحسسها من الخارج دون فتحها فلذا هو فتحها وكشف بعد فتحها عن جريمة أخرى غير التي دخل للبحث عنها يكون تفتيشه للورقة بعد فتحها تفتيشاً باطلاً" ولما كان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون ذلك بأن فتح الكيس الذي وجده الضابط بالكوة أمر يسوغه البحث عن الذخائر التي قد تكون به - لما كان ذلك وكان لمأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة وهذا الأمر يبيح له أن يجري تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعها فيه وبأية طريقة يراها موصلة لذلك. فإذا هو تبين عرضاً أثناء التفتيش وجود كوة في الحائط بها ورقة ملفوفة تحوي كمية من ثمار الخشخاش كان حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبة ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش وتقديمه لجهة الاختصاص. ولا يصح أن يقال إن ضبط المخدر في تلك الحالة يكون قد وقع باطلاً على أساس أن الضابط قد تجاوز في تفتيشه الحد الذي صرح به الأمر ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع ببطلان التفتيش تأسيساً على أن الضابط المنوط به تفتيش منزل المطعون ضده قد تجاوز الحد الذي صرح به الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى - ولما كانت المحكمة بهذا الخطأ قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى وعن تقدير قيمة الاعتراف المنسوب إلى المطعون ضده في تحقيق النيابة فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن ونقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق