الصفحات

الاثنين، 4 مايو 2020

الطعن 1187 لسنة 29 ق جلسة 29 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 221 ص 1078


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
-------------
(221)
الطعن رقم 1187 لسنة 29 القضائية

(أ, ب) قانون عقوبات اقتصادي. الجرائم النقدية.
جريمة الإخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في الميعاد.
نوعها:
جنحة منطبقة على المادتين 1 و9 من قانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948.
طبيعتها:
هي جريمة وقتية. قيامها من تاريخ انتهاء الستة شهور محتسبة من تاريخ استعمال الاعتماد أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة.
مبدأ سريان مدة انقضاء الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة:
هو تاريخ انتهاء الستة شهور المذكورة.

--------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في خلال الأجل المحدد بالقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948.
2 - جريمة الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في خلال الأجل المحدد هي بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التي يستتم وجودها قانونا من أول يوم يتلو الستة الشهور التي حددها القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948, وقد اعتبر المشرع بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر, أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة, وتبدأ مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ انتهاء الستة الشهور المذكورة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: بصفته مستوردا لم يقدم إلى المصرف الذي يتعامل معه في الميعاد القانوني ما يثبت استخراجه شهادة جمركية قيمية مثبتا فيها ورود البضائع التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية. وطلبت عقابه بالمادتين 4 و10 من القانون رقم 80 لسنة 1947. المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا أولا - باعتبار الواقعة مخالفة بالمواد 1 و2 و13 و16 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل, وقرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 والمادة 395 من قانون العقوبات. وثانيا - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا عملا بالمادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 وقرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعن في جريمة عدم تقديم الشهادة الجمركية المسندة إليه مع أنها انقضت بمضي المدة لأن الاعتماد فتح لاستيراد البضاعة موضوع الشهادة الجمركية في 4/ 1/ 1951 وينتهي الميعاد المحدد لتقديم هذه الشهادة في 4/ 7/ 1951 وتنقضي الدعوى الجنائية من ذلك التاريخ وسواء أكان عدم تقديم الشهادة الجمركية مخالفة أو جنحة فإن الدعوى الجنائية قد سقطت بمضي المدة لأنه لم يتخذ فيها أي إجراء قاطع للتقادم إلا في 28/ 6/ 1955.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن تاريخ استعمال الاعتماد لتغطية قيمة البضاعة هو 4 من يناير سنة 1951 وأن إدارة الرقابة على النقد لم تخطر النيابة العامة بالسير في الإجراءات ورفع الدعوى العمومية إلا في 4 من يناير سنة 1955 وأن أول إجراء اتخذ في الدعوى بعد ذلك هو سؤال الطاعن في 28 من يونيه سنة 1955 بمعرفة باشجاويش نقطة كوتسكا وأن النيابة لم ترفع الدعوى الجنائية عليه إلا في 27 من يوليه سنة 1955 ويبين من ذلك أنه لم يتخذ في الدعوى أي إجراء قاطع للتقادم إلا بعد مضي أكثر من أربع سنوات. لما كان ذلك, وكانت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 تنص على وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر أو من تاريخ دفع قيمتها, وكان المشرع قد اعتبر بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتماد أو تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948, - ولما كانت هذه الجريمة بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التي يستتم وجودها قانونا بحلول أول يوم يتلو مدة الستة الشهور التي حددها القرار الوزاري سالف الذكر. وعلى هذا الاعتبار فهى تسقط بمضي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وتبتدئ مدة سقوطها من تاريخ انتهاء الستة الشهور المذكورة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أن هذه الجريمة قائمة في حقه والتي اعتبرها خطأ مخالفة وهى في حقيقة وضعها جنحة, وكان الواضح مما أثبته الحكم وما تبين من الاطلاع على المفردات أنها سقطت بمضي المدة لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الستة شهور التي كان الواجب يقتضيه تقديم الشهادة الجمركية خلالها الأمر الذي يجعل هذا الحكم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين من أجل ذلك نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما أسند إليه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق