الصفحات

الخميس، 30 أبريل 2020

الطعن 1485 لسنة 29 ق جلسة 8/ 2/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 30 ص 148

جلسة 8 من فبراير سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
------------
(30)
الطعن رقم 1485 لسنة 29 القضائية
(أ، ب) استدلال. ندب مأموري الضبط القضائي للتحقيق. تحديد نطاق الندب ومداه:
الرجوع في ذلك إلى المادة 200 لا المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية. أثر ذلك:
سلطة النيابة في تفويض الضابط المأذون بندب آخر لتنفيذ إذن التفتيش تفتيش الأنثى. متى يشترط أن يكون بمعرفة أخرى؟
عند وقوع التفتيش على عورة من عورات المرأة. اليد ليست منها.
-------------------
1 - نصت المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية - وقد وردت في الباب الرابع وعنوانه "في التحقيق بمعرفة النيابة العامة" على أنه "فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لنص المادة (64) تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية"، كما نصت المادة (200) على أن "لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه" ولم ترد في هذا الباب أية إشارة إلى المادة (70) من قانون الإجراءات الجنائية - فدل الشارع بذلك على أن المادة (200) هي الأساس التي يرجع إليها وحدها في تحديد نطاق الندب من جانب النيابة ومداه - وقد جاء هذا النص خالياً من أي قيد، وتقدير كل ما يتعلق بالندب متروك للجهة الآمرة به.
2 - مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، فلا يكون ضابط البوليس قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة وأخذ العلبة التي كانت بها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمادتين 33/ 1 - جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول رقم 1 المرافق. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان إذن التفتيش والمحكمة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول 1 - بمعاقبة الطاعنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وقالت في أسباب حكمها إن الدفع في غير محله، فطعنت المتهمة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق يقوم به قاضي التحقيق بتفويض من الشارع، وأن النيابة العامة وإن حلت محل قاضي التحقيق في إجرائه - فإنما تتولاه في حدود ما أورده القانون من نصوص، وأن المادة (70) من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت لتنظيم الندب بمعرفة قاضي التحقيق قد أجازت فقط للقاضي المندوب من قاضي التحقيق في حالة اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق خارج دائرة اختصاصه أن يندب عند الضرورة أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بإجراء عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ولم يرد مثل هذا النص في شأن سلطات النيابة عند قيامها بالتحقيق بنفسها، مما مفاده أن الضابط القضائي المندوب من النيابة لا يملك أن يندب غيره في إجراء كل أو بعض ما ندب له، ولو صرح له بذلك في إذن التفتيش ذاته لمخالفة ذلك للقانون، لهذا دفعت الطاعنة ببطلان التفتيش لحصوله بمعرفة ضابط غير الضابط الذي ندب أصلاً لإجرائه، كما دفعت بالبطلان لإجراء التفتيش بمعرفة الضابط نفسه دون الاستعانة في ذلك بأنثى، إذ جاءت أقوال الضابط صريحة في أن الطاعنة كانت تضع يدها وهي مطبقة على فخذها فإمساكه يدها ومحاولته فتحها بالقوة يقتضي بالضرورة أن يمس مواضع من جسم الطاعنة يعتبر من العورات التي تخدش حياءها إذا مست، وأن الحكم رفض هذا وذاك لأسباب غير صحيحة في القانون، وليس يقلل من قوة هذا الدفع الأخير أن تكون هناك مواد مخدرة قد ضبطت في غرفة الفرن لأن الحكم لم يعرض لهذه الواقعة ولم يبين وجهة نظره فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الصاغ السيد علي مصطفى وكيل مكتب مكافحة المواد المخدرة بالمنصورة حرر في 7 أكتوبر سنة 1957 محضراً أثبت فيه أنه وصل إلى علمه من التحريات السرية الدقيقة أن محمود رمضان قرامة من بندر السنبلاوين يتجر بالمخدرات ويقوم بتوزيعها في منزله بشارع القماشين بالبندر وأن أخته المتهمة تفيده رمضان قرامه (الطاعنة) تساعده في الإتجار في المخدرات وتوزعها في منزلها المجاور لمنزله، وقد عرض هذا المحضر على النيابة ففتحت في اليوم نفسه تحقيقاً سألت فيه الصاغ فقرر بما جاء في محضر تحرياته ثم ندبت البكباشي حسن أحمد أحمد رئيس مكتب مخدرات المنصورة أو من يندبه من رجال الضبط القضائي لضبط وتفتيش المتهمة وأخيها وتفتيش منزلهما، وفي الساعة 5 من صباح اليوم التالي - 8 من أكتوبر سنة 1957 ندب رئيس المكتب الصاغ السيد علي مصطفى وكيل المكتب لتفتيش المتهمة وتفتيش منزلها، وفي الساعة 7.30 من صباح هذا اليوم حرر رئيس المكتب محضر ضبط أثبت فيه أنه قام مع وكيل المكتب في الساعة 5.20 صباحاً وتوجه هو لتفتيش منزل محمود رمضان قرامة، كما توجه وكيل المكتب لتفتيش منزل المتهمة تفيده رمضان قرامة، ولم يجد رئيس المكتب مواد مخدرة بمنزل الأول، ثم توجه إلى منزل المتهمة فوجد أن وكيل المكتب قد قارب الانتهاء من تفتيشه وعرض عليه علبة صفيح "بروكلاكس" مملوءة بكرات أفيون مختلفة الأحجام قرر أنه ضبطها في يد المتهمة أثناء جلوسها أمام منزلها من الخارج، كما عرض عليه لفافة سلوفان بها لفافتان من نفس النوع بإحداها ثلاث لفافات حشيش وبالأخرى قطعة من الحشيش، وقرر أن المتهمة أخرجتها من ياقة جلبابها وألقتها على الأرض وعرض عليه كمية من ورق السلوفان قرر أنه وجدها على أريكة خشبية بحجرة نوم المتهمة"، واستند الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال الصاغ السيد علي مصطفى والكونستابل السيد عطية والمخبر عبد اللطيف الشربيني وإلى ما أسفرت عنه المعاينة وما ظهر من تقرير التحليل، ثم عرض للدفع الأول ورد عليه في قوله "وبما أنه لا محل أيضاً لما ذهب إليه الدفاع من بطلان إذن التفتيش بمقولة عدم جواز الترخيص للمندوب بإجرائه بندب آخر، وذلك أن النيابة بوصفها سلطة تحقيق تباشر تحقيق الجنايات والجنح طبقاً للمادة (199) من قانون الإجراءات الجنائية لها أن تقوم بإجراءات التحقيق المخوّل لقاضي التحقيق في المادة (70) من هذا القانون ولها بالتالي أن تكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بأي عمل من أعمال التحقيق لتفتيش المنازل، ولم يرد في نص هاتين المادتين أو غيرهما ما يحظر على وكيل النيابة الترخيص لمن كلفه القيام بهذا العمل بندب آخر لإجرائه". كما رد على الدفع الآخر فقال "وبما أنه لا محل كذلك لما ذهب إليه الدفاع من بطلان ضبط علبة الأفيون وهي في يد المتهمة بمقولة إنه كان يتعين أن تقوم بهذا الإجراء إحدى النساء، لا محل لهذا الدفع إذ أن العلبة ضبطت في يد المتهمة دون أن يمس وكيل المكتب أي جزء آخر من جسمها، وظاهر من الوقائع السابقة أن وكيل المكتب لم يفتش المتهمة على أية صورة بل ضبط العلبة في يدها وهي من الأطراف التي لا يخدش الإمساك بها حياء المرأة" لما كان ذلك، وكانت المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية وقد وردت في الباب الرابع - في التحقيق بمعرفة النيابة - قد نصت على أنه "فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لنص المادة (64) تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية"، كما نصت المادة (200) على أن "لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه" ولم ترد في هذا الباب أية إشارة إلى المادة (70) من قانون الإجراءات فدل الشارع بذلك على أن المادة (200) هي الأساس التي يرجع إليها وحدها في تحديد نطاق الندب من جانب النيابة ومداه، وقد جاء هذا النص خالياً من أي قيد، وتقدير كل ما يتعلق بالندب متروك للجهة الآمرة به. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن وكيل النيابة المحقق أصدر إذناً لرئيس مكتب المخدرات أو من يندبه من رجال الضبط القضائي بإجراء التفتيش وكان إصدار هذا الإذن ملاحظاً فيه - ممن أصدره - أن التفتيش يتناول أكثر من منزل في وقت واحد، وأثبت الضابط في محضره أنه انتقل لتفتيش منزل المتهم محمود رمضان قرامة وأنه كلف الصاغ السيد علي مصطفى وكيل المكتب بتفتيش منزل الطاعنة، فهذا التكليف من جانبه يعد ندباً له لإجراء التفتيش في حدود الإذن الصادر من النيابة ويكون التفتيش الذي أجراه صحيحاً. لما كان ذلك، وكان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة وأخذ العلبة التي كانت بها، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة عن هذه الوقائع جميعها بجريمة إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي فلا جدوى لها في الطعن على الحكم في صدد قصوره في التسبيب بشأن جانب من المواد المخدرة هي تلك التي عثر عليها في حجرة الفرن ما دامت أسباب الحكم وافية ولا قصور فيها بالنسبة للوقائع الأخرى، لما كان ذلك فإن الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 (1)المبدأ ذاته في الطعن 1873 لسنة 29 ق (جلسة 9/ 5/ 1960).

الطعن 1483 لسنة 30 ق جلسة 26 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 187 ص 959


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي؛ وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
------------------
(187)
الطعن رقم 1483 سنة 30 القضائية

مواد مخدرة. قانون أصلح. نقض.
مجال تطبيق نص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960: عند عدم استظهار الحكم قصداً خاصاً لدى المتهم من إحراز المخدر.
الخروج عن مبدأ التقيد بأسباب الطعن:
وجوب نقض الحكم عند صدور قانون أصلح. مثال في القانون رقم 182 لسنة 1960.

-------------------
[(1)] المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى - فإذا كان الحكم لم يستظهر قصداً خاصاً لدى الطاعن من إحرازه المخدر، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف، وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتطبيق المادتين 37، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في خصوص العقوبة المقيدة للحرية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق فقررت بذلك، وأمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه لا أساس له. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى وجهي الطعن هو الإخلال بحق الدفاع بالإضافة إلى القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن أنكر حيازة المخدر المضبوط، ودفع بأن جيب الجلباب الذي قيل أنه كان يضعه فيه لا يتسع له، وطلب تحقيقاً لدفاعه معاينة الجلباب وبيان مدى اتساع جيبه، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم يتناول حكمها بحث هذا الدفاع أو مناقشته والرد عليه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قد اقتصر على إنكار الواقعة وتكذيب شاهدي الإثبات بمقولة أنهما لم يشما رائحة المخدر الذي شهدا بأنهما قد شما رائحته وذلك لعدم العثور في جيب الجلباب الذي قيل بأن المخدر كان به أي أثر لمخدر، وقد سألت المحكمة المتهم عن نوع الجلباب الذي كان يرتديه، وأثبتت أن له جيباً كبيراً وموضوع به لفة كبيرة من القماش، ولم يعلق الدفاع على هذا التحقيق الذي أجرته المحكمة بشيء، ولم يطلب إليها طلباً خاصاً بالحرز الذي أودعت به الجلباب المضبوطة، ولا يجوز له بعد ذلك النعي على المحكمة أنها لم تحقق دفاعاً لم يبده للمحكمة في عبارة صريحة حتى تكون المحكمة مطالبة بأن تتصدى لإجابته والرد عليه. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يستظهر قصداً خاصاً لدى الطاعن من إحرازه المخدرات، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى، ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة 5 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتطبيق المادتين 37 و38 من القانون رقم 182 لسنة 1960. في خصوص العقوبة المقيدة للحرية ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى العقوبتين الأخريين المقضى بهما.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعون 1206/ 30 ق - (جلسة 17/ 10/ 1960)، 1295/ 30 ق - (جلسة 15/ 11/ 1960)، 1398/ 30 ق - (جلسة 5/ 12/ 1960)، 1486/ 30 ق - (جلسة 26/ 12/ 1960)، 1587/ 30 ق - (جلسة 16/ 1/ 1961).

الطعن 2032 لسنة 29 ق جلسة 4 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 2 ص 11

جلسة 4 من يناير سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
----------------
(2)
الطعن رقم 2032 لسنة 29 القضائية
(أ) استدلال.
سلطة مأمور الضبط القضائي في ضبط الشيء المستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وما يفيد في كشف الحقيقة. قيودها وجود الشيء في محل يجوز لمأمور الضبط القضائي دخوله. مثال.
(ب) إثبات. محكمة الموضوع.
قواعد تحريز المضبوطات. ما لا يرتب البطلان. مخالفة القواعد التنظيمية. مثال.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ به عند الاطمئنان إلى سلامته رغم مخالفة إجراءات التحريز.
(ج) خبير. رأيه.
سلطة محكمة الموضوع في الجزم بما رجحه الطبيب الشرعي اعتماداً على وقائع الدعوى.
---------------
1 - التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المنازل، أما ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، فإنه مما يدخل في اختصاص هؤلاء المأمورين - طبقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية - بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله - فإذا كان مأمور الضبط القضائي الذي ضبط قطعة القماش في مكتب المتهم مأذوناً بضبطه وإحضاره، فإنه إذا شاهد هذه القطعة التي وصل إليه نبأ استعمالها في ارتكاب الحادث من المجني عليه وقام بضبطها بإرشاده بغية كشف الحقيقة، لا يكون قد خالف القانون.
2 - القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات في أحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات، ولكن لم يرتب على مجرد الإهمال في ذلك أي بطلان، فالأمر مرجعه إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الدليل كغيره من عناصر الدعوى.
3 - لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الصبيين...... و..... التلميذين بمدرسة ..... واللذين لم يبلغ سن كل منهما ثمانية عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد، وذلك بأن أولج قضيبه في دبر الأول ووضع أصبعه بدبر الثاني من الخارج حالة كونه من المتولين تربيتهما وملاحظتهما وممن له سلطة عليهما (ناظر المدرسة)، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 267 و269/ 1 و3 من قانون العقوبات فقررت، بذلك، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن الوارد بتقرير الأسباب المقدم في 15 من فبراير سنة 1959 هو أن الحكم المطعون فيه انطوى على بطلان لعدم إيداعه قلم الكتاب مختوماً في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به طبقاً لما تضمنته الشهادة الصادرة من قلم الكتاب المختص.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن هذا السبب وحده لا يكفي لنقض الحكم، ذلك لأن الشارع في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يوصي فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته وكل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب، وذلك طبقاً للمادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت سارية وقت التقرير بالنقض قبل إلغائها بالقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الطعن الوارد بتقرير الأسباب المقدم في 24 من فبراير سنة 1959 هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في البيان وتناقض في الأسباب وفساد في الاستدلال، ذلك أنه دان الطاعن استناداً إلى شهادة الشهود والتقرير الطبي الشرعي وإلى العثور على مواد منوية في قطعة من القماش وفي سروال المجني عليه الأول، في حين أن أقوال الشاهدين......... جاءت متناقضة ومتعارضة ولا تتفق مع المنطق أو المعقول، وغفلت النيابة العامة وقت التحقيق عن هذا التناقض الواضح في شهادتهما فلم تواجههما مما يعيب تحقيقها، وقد أثار الطاعن ذلك في دفاعه ولكن الحكم لم يعن بالرد عليه، كما أن شهادة....... سماعية نقلاً عن الشاهد الأول وكذبه فيها الشاهد الثاني، أما اعتماد الحكم على التقرير الطبي الشرعي فغير سديد لأنه نفى العنف والقوة التي قال بها الشاهد وأثبت أنه متكرر الاستعمال من مدة لا يمكن تحديدها مما لا يمكن معه الاستناد إليه في نسبة الجريمة إلى الطاعن، كما أنه لا يسوغ الاستناد إلى ما عثر بسروال الشاهد من حيوانات منوية لأنه لم يكن متحفظاً عليه حتى يصح نسبتها إلى فعل الطاعن، وكذلك الحال بالنسبة إلى ما وجد بقطعة القماش من حيوانات منوية، فقد جاء ضبطها باطلاً وتمسك الطاعن بهذا البطلان، فكان يتعين استبعاد الدليل المستمد منها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما والشاهد...... ومن تقرير الطبيب الشرعي وتقرير المعامل الكيماوية، وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ولما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من عناصر الإثبات المطروحة أمامها وأن تعول في ذلك على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود بما في ذلك الأقوال المنقولة عن شهود آخرين طالما اطمأنت إلى صدورها عمن نقلت عنه، إذ أن تقدير قيمة الشهادة ومبلغ قوتها في الإثبات من شأن محكمة الموضوع وحدها، وكان الحكم قد أحاط بواقعة الدعوى وبأدلتها واستخلص الإدانة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، وكان ما ينعاه الطاعن على تحقيق النيابة العامة من عدم مواجهتها الشهود في نقطة الخلاف التي أثارها في طعنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وكان ما يثيره الطاعن من منازعته في نسبة جريمة هتك عرض المجني عليه الأول إليه استناداً إلى ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي من أن المجني عليه المذكور متكرر الاستعمال من مدة يتعذر تحديدها بالضبط مردود بأن التقرير المذكور - كما نقله الحكم - صرح باحتمال اتفاق هذه الحالة والتواريخ التي وردت بأقوال ذلك المجني عليه، وكان لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها كما هي الحال في واقعة الدعوى المطروحة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أنه لم يصل أي عبث إلى سروال المجني عليه الأول المضبوط في التحقيقات، فكل ما يثيره الطاعن في صدد عدم التحفظ على هذا الحرز لا يكون له وجه، ذلك أن القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات في أحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل توهين قوته في الإثبات، ولكن لم يرتب على مجرد الإهمال في ذلك أي بطلان، فالأمر مرجعه إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الدليل كغيره من عناصر الدعوى، وكان للمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد من تحليل ما وجد بسروال المجني عليه الأول وبقطعة القماش التي ضبطت بمكان الحادث، وكان الحكم قد ردّ على الدفع ببطلان ضبط قطعة القماش فقال "وحيث إن الثابت من الأوراق في هذا الخصوص أن المحقق كلف ضابط المباحث الملازم إسماعيل عبد الرؤوف حتاتة بإحضار المتهم (الطاعن) بإرشاد الغلام المجني عليه الأول فانتقل الضابط لتنفيذ أمر الضبط والإحضار حيث وجد الناظر المتهم في مكتبه، وكانت قطعة القماش التي ورد ذكرها على لسان المجني عليه في أقواله الشفوية للضابط موضوعة فوق صندوق الطباشير وهي على هذا الوضع كانت ظاهرة، وقد أشار إليها المجني عليه باعتبارها إحدى الأدلة المثبتة للجريمة موضوع التحقيق فكان من واجب الضابط ضبطها، ومن ثم فإنه لم يكن في الأمر تفتيش مسكن أو مكان خاص على أي صورة من الصور ويكون الدفع على غير أساس متعين الرفض". لما كان ذلك، وكان التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المنازل، أما ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه مما يدخل في اختصاص هؤلاء المأمورين طبقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله، ولما كان مأمور الضبط القضائي الذي ضبط قطعة القماش في مكتب الطاعن مأذوناً بضبطه وإحضاره فإنه إذا شاهد هذه القطعة التي وصل إليه نبأ استعمالها في ارتكاب الحادث من المجني عليه وقام بضبطها بإرشاده بغية كشف الحقيقة، فلا يكون قد خالف القانون، لما كان ما تقدم فإن الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الأربعاء، 29 أبريل 2020

الطعن 1383 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 628 ص 779


جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(628)
القضية رقم 1383 سنة 15 القضائية

مسئولية مدنية.
لا يجوز بحال للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل أمام المحاكم الجنائية إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة على المسئول هو عنه.
-----------------
إنه إن جاز في القانون إدخال المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى أمام المحاكم الجنائية من جانب المدّعى بالحقوق المدنية لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المتهم الذى هو المسئول عنه، أو من جانب النيابة العمومية لمطالبته بمصاريف الدعوى الجنائية المرفوعة على المتهم، وإن جاز كذلك للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل باختياره أمام المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التي ترفع على المتهم وحده للمدافعة في الحق المدني المطلوب، فإنه لا يجوز له بحال التدخل إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة. لأن هذا التدخل، مع ما أورده القانون في المحاكمات الجنائية من الضمانات المختلفة التي تكفل عدم إدانة برئ، لا يكون له من مسوّغ ولا مقتض، بل إنه يكون خلقا لضمان للمتهم لم يرد القانون له محلا. فضلا عما يترتب عليه من عرقلة إجراءات الدعوى الجنائية وتعطيل السير فيها، مما يحرص القانون دائما على تجنبه. وهذا النظر يؤكده أن جميع النصوص التي جاءت في القانون بشأن المسئول عن الحقوق المدنية لم تخوّله إلا التحدّث عن هذه الحقوق فقط، مما مفاده بطريق اللزوم أنه إذا لم تكن هذه الحقوق محل نظر أمام المحكمة كان حضوره غير جائز.


المحكمة
وحيث أن مبنى الطعن المقدّم من هذه الطاعنة هو أن الحكم إذ قضى بعدم قبول تدخلها في الدعوى لم يذكر أسبابا لقضائه من جهة وخالف القانون من جهة أخرى، فإنه مقرّر أن للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية المرفوعة على المتهم ليدافع عن مسئوليته اتقاء لصدور حكم يؤثر في حقوقه، وأنه وإن لم يرد نص في هذا الخصوص بقانون تحقيق الجنايات كالنص الوارد في قانون المرافعات إلا أن هذا القانون هو الأصل في المسائل الإجرائية كافة. وقد نص في المادة 295 على حكم عام في هذا الشأن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ليست فيه أية إشارة لطلب التدخل المشار إليه وجاء بمحضر الجلسة ما نصه الأستاذ فؤاد مقار محامى الحكومة حضر عن السكة الحديد وطلب أن يحضر متدخلا لدرء المسئولية عن السكة الحديدة فيما إذا حكم على المتهم والمحكمة أفهمته أنه لا يوجد دعوى مدنية وليس هو ممن يحضرون عن المتهمين في الدعاوى الجنائية ولا مانع من أن توكل السكة الحديد محاميا للدفاع عن المتهم. وحضرة المحامي قال إنه لا يوجد قانونا ما يمنع حضوري وهذا أجازته محكمة النقض. والنيابة قالت إنها تعارض في قبول السكة الحديد خصما في الدعوى. وللسكة الحديد أن توكل محاميا عن المتهم إن شاءت. والمحكمة قرّرت عدم قبول السكة الحديد خصما في الدعوى وأخذت في نظر القضية ثم حكمت بإدانة المتهم.
وحيث إنه إن جاز في القانون إدخال المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى أمام المحاكم الجنائية من جانب المدّعى بالحقوق المدنية لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المتهم الذى هو مسئول عنه أو من جانب النيابة العمومية لمطالبته بمصاريف الدعوى الجنائية، وإن جاز كذلك للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل باختياره أمام المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التي ترفع على المتهم وحده للمدافعة في الحق المدني المطلوب فإنه لا يجوز له بحال التدخل إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة، لأن هذا التدخل مع ما أورده القانون في المحاكمات الجنائية من الضمانات المختلفة التي تكفل عدم إدانة برئ لا يكون له من مسوّغ ولا مقتض بل يكون خلقا لضمان جديد للمتهم لم ير القانون له محلا، فضلا عما يترتب عليه من عرقلة إجراءات الدعوى الجنائية وتعطيل السير فيها مما يحرص القانون دائما على تجنبه. وهذا النظر يؤكده أن جميع النصوص التي جاءت في القانون بشأن المسئول عن الحقوق المدنية لم تخوّله إلا التحدّث عن هذه الحقوق فقط مما مفاده بطريق الاقتضاء أنه إذا لم تكن هذه الحقوق محل نظر أمام المحكمة كان وجوده غير جائز.

الطعن 649 لسنة 31 ق جلسة 12 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 204 ص 980

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
---------------
(204)
الطعن رقم 649 لسنة 31 القضائية
رشوة. قصد جنائي. إثبات.
(أ) توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل، وتوافر نية الإرشاء لدى الراشي: ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع.
)ب) أركانها. اختصاص الموظف. لا يلزم أن يكون مختصا وحده بالعمل المتعلق بالرشوة. يكفي أن يكون له فيه نصيب.
)جـ) القصد الجنائي. نية الإرشاء: شراء ذمة الموظف. لمحكمة الموضوع أن تستدل على توافره بكافة طرق الإثبات.
-----------------
1 - توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله، وتوافر نية الإرشاء لدى الراشي، هو من الأمور التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.
2 - لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
3 - لا يشترط قانونا لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته، بل يكفى أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد - ذلك بأن الركن المعنوي لهذه الجناية شأنه شأن الركن المعنوي لأية جريمة أخرى، قد يقوم في نفس الجاني وغالبا ما يتكتمه، ولقاضي الموضوع - إذا لم يفصح الراشي عن قصده بالقول أو الكتابة - أن يستدل على توافره بكافة طرق الإثبات وبظروف العطاء وملابساته.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للملازم أول عبد الغنى حسن السيد مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة ليسهل له إجراءات التعامل مع سلاح المهندسين ولكن الموظف لم يقبل الرشوة منه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 104 و 109 مكررا و 110 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 69 لسنة 1953. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 109 مكررا و 110 و 111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث والشطر الأول من الوجه الرابع من أوجه الطعن المقدمة في 26 من أبريل سنة 1960 هو القصور والخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية عرض الرشوة على الضابط المهندس عبد الغنى حسن قد استند في القول باختصاص هذا الأخير بالعمل الذى عرضت الرشوة من أجله وهو تسلم الماكينات بعد إصلاحها - استند إلى مجرد أقوال الضابط مع أن المرجع الصحيح في الاختصاص هو القوانين واللوائح وشهادة رئيسه المباشر الذى قرر في التحقيق أن المختص بالاستلام لجنة مشكلة من عدة أشخاص. وقد قدم الطاعن للمحكمة مستندات تثبت ذلك وأغفل الحكم الرد عليها. كذلك لم يدلل الحكم على الطاعن بذلك الاختصاص المزعوم حتى يصح القول بأن نيته قد انصرفت إلى شراء ذمة الضابط.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله..." إن الملازم أول عبد الغنى حسن السيد وهو القائم بشئون تسليم واستلام الآلات الميكانيكية التي تضيق ورش الصيانة عن استيعابها فيستعان في إصلاحها بالورش الأهلية ومن بينها ورشة يملكه ويديرها المتهم تادرس روفائيل شنوده وقد سلمت إليه بضعة ماكينات وقد سلمت إليه بضعة ماكينات لإصلاحها، ومن اختصاص الملازم المذكور الإشراف على إصلاح الماكينات في فترة العمل. وفى يوم الحادث 17 من فبراير سنة 1958 احتاج لشراء بعض أدوات للجرارات (بوجيهات ومانيتوه) على وجه السرعة فانتقل إلى ورشة المتهم مصطحبا أمين المخازن عمر قمر الدولة سالم لشراء هذه الأدوات وللإشراف ضمنا على سير العمل في إصلاح الماكينات التي سلمت للورشة. وبعد أن باشر عملية الإصلاح بمصاحبة المتهم في الورشة انتقلا إلى المحل حتى يستحضر له المتهم الأدوات التي طلبها وعندئذ استأذن قمر الدولة في الذهاب إلى دورة المياه فصحبه المتهم لإرشاده إليها ثم عاد وقد خلا الجو بينه وبين الملازم عبد الغنى حسن السيد فدس في جيبه شيئا وجده الملازم أوراقا مالية قيمتها عشرون جنيها، فلما عاد قمر الدولة أخبره بذلك وطلب منه الاتصال برئيسه ثم أبلغ البوليس بالحادث". ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بشهادة الملازم وأمين المخازن سابقي الذكر واستظهر اختصاص هذا الملازم بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله، كما استظهر قصد المتهم من عرضها في قوله إن الملازم المذكور هو المهندس المختص بعمل مقايسات الإصلاح وهو المختص بالإشراف على أعمال الإصلاح وأنه عضو في اللجنة التي تتسلم الماكينات بعد إصلاحها وأن المتهم يعرف هذه الاختصاصات وأنه يبغى من تقديم الرشوة إليه أن يزيد الأعمال المطلوبة من المقايسات الأولى وأن يتغاضى عن بعض أخطاء الإصلاح مثل وضع قطع غيار مستعملة بدل الجديدة وأن يتغاضى عن بعض العيوب التي قد تظهر عند الاستلام. لما كان ذلك، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله وتوافر نية الإرشاء لدى الراشي هو من الأمور التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، ذلك أنه يبين من مطالعة محضر الجلسة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الشق من الطعن أن الضابط عبد الغنى حسن السيد شهد في التحقيق وفى الجلسة باختصاصه بتسلم الماكينات بعد إصلاحها على النحو الذى قرره الحكم وأن رئيسه الصاغ المهندس شريف حسن مختار شهد في تحقيق النيابة أن المختص بذلك لجنة أحد أعضائها الملازم المذكور. وكان لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. لما كان ذلك، فإن هذا الشق من الطعن يكون قائما على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الأوجه المقدمة في 26 من أبريل سنة 1960 أن الطاعن دفع باستحالة عرض مبلغ الرشوة المقول إن الطاعن أخذه من خزانة المحل - دفع بذلك تأسيسا على ما شهد به عبد الملك نجيب فانوس من أنه يحتفظ بمفتاحي الخزانة وأن أحدا سواه لا يستطيع فتحها لكن الحكم لم يرد على هذا الدفع إلا في قوله إنه لا يأخذ بشهادة الشاهد وهو رد قاصر لا ينفى الاستحالة المادية لعرض مبلغ الرشوة.
وحيث إنه لما كان تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد عرضت لأقوال شاهد النفي عبد الملك نجيب فانوس وقالت إنها لا تثق في صحتها وأنها إنما أداها لمجرد خدمة دفاع الطاعن وأنها تطمئن إلى شهادة الملازم عبد الغنى حسن السيد وكان رد المحكمة مجزئا في الرد على دفاع الطاعن وتنفيذه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون سديدا.
وحيث إن الشطر الثاني من الوجه الرابع من أوجه الطعن المقدمة من 26 من أبريل سنة 1960 يقوم على أن الطاعن دفع التهمة بأن الملازم عبد الغنى مدفوع إلى اتهامه من شركات تنافسه في العمل لكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع.
وحيث إنه لما كان الحكم بعد أن اطمأن إلى شهادة شاهدي الإثبات عرض لهذا الدفاع وقال إنه دفاع لا دليل عليه. وكانت دلالة ما قالته المحكمة أنها لا تثق بهذا الدفاع وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بحسب الأصل بالرد عليه، فإن هذا الشق من الطعن لا يكون مقبولا.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن المقدمة في 28 من أبريل سنة 1960 هو الخطأ في تأويل القانون، ذلك أن يتعين لقيام جناية عرض الرشوة أن يكون العرض واضحا وأن يكون مفهوما للموظف في غير غموض أن الراشي قصد شراء ذمته لكن الحكم المطعون فيه استظهر هذا القصد من مجرد الظن والاستنتاج الذى قام في نفس الملازم عبد الغنى حسن السيد ودون أن يفصح الطاعن له عن غرضه من عرض المبلغ.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قصد الرشوة على ما تقدم بيانه فيما أثبته من أن الطعن يعلم اختصاصات الضابط وكان يبغى عند تقديم الرشوة إليه أن يزيد الأعمال المطلوبة من المقايسات الأولى وأن يتغاضى عن بعض أخطاء الإصلاح والعيوب. وكان لا يشترط قانونا لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد، ذلك بأن الركن المعنوي لهذه الجناية - شأنه شأن الركن المعنوي لأية جريمة أخرى - قد يقوم في نفس الجاني وغلبا ما يتكتمه، ولقاضي الموضوع إذا لم يفصح الراشي عن قصده بالقول أو الكتابة أن يستدل على توافره بكافة طرق الإثبات وبظروف العطاء وملابساته، وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون قائما على غير أساس.
وحيث إن الوجه الثاني من أوجه الطاعن المقدمة من 28 من أبريل سنة 1960 هو ترديد لما جاء في الأوجه الأول والثالث والرابع من التقرير الأول بشأن اختصاص الضابط عبد الغنى حسن السيد مما سبق الرد عليه، وزاد الطاعن في هذا الوجه قوله إنه بموجب العقد المبرم مع الطاعن يضمن هذا الأخير تشغيل الآلات المسلمة عددا معينا من الساعات يبين بعدها مدة صلاحيتها، بما لا يتصور معه تحقق الغرض من الرشوة. ولما كان هذا القول من جانب الطاعن لا تلتفت إليه هذه المحكمة، وقد استوفى الحكم استظهار القصد الجنائي من عرض الرشوة على ما تقدم بيانه.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون ما يثيره الطاعن في جملته على غير أساس ويتعين رفض الطعن.

الطعن 838 لسنة 31 ق جلسة 26 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 214 ص 1014

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
------------------
(214)
الطعن رقم 838 لسنة 31 القضائية

)أ) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". غش.
رفع الدعوى على المتهم على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك. الحكم باعتبارها مخالفة بالمادة 7 من القانون 48 لسنة 1941. جواز الطعن بالنقض. العبرة بالوصف الذى رفعت به الدعوى أصلا.
)ب) وصف التهمة. دفاع.
اقتصار المحكمة على استبعاد أحد عناصر الواقعة بما ينقلها إلى نوع أخف. التعديل من وصف الجنحة إلى وصف المخالفة. تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل. لا يلزم. لا إخلال بحق الدفاع. مثال.
)ج) غش.
المادة 7/ 1 من مرسوم المياه الغازية: عدم صلاحية المياه الغازية للاستهلاك إذا احتوت على مواد متخمرة أو غيرها مما ورد بالنص.
)د) دفاع. حكم "تسبيبه".
تقديم طلب من باب الاحتياط. للمحكمة أن تطرحه دون التزام بالرد عليه.

------------------
1 - العبرة في قبول الطعن بالنقض هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة. فإذا كانت الدعوى قد أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك فقضت المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وتغريم المتهم خمسين قرشا والمصادرة، ولما استأنف المتهم الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده، فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزا.
2 - إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف الجنحة، فقضت محكمة أول درجة - في نفس الواقعة - باعتبارها مخالفة بعد استبعاد عنصر من عناصرها نقل الجريمة إلى نوع أخف، فاستأنف المتهم هذا الحكم على أساس الوصف المعدل وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تجرى تغييرا في الوصف الذى انتهى إليه الحكم المستأنف - فليس للمتهم من بعد أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها أخلت بحقه في الدفاع بقالة إنها لم تنبهه إلى التغيير في وصف التهمة.
3 - تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر في 12/ 12/ 1953 على أنه "تعتبر المياه الغازية غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متعفنة أو متخمرة أو كانت بها رواسب أو مواد غريبة أو لم تكن نقية بكتريولوجيا أو كيماويا" - وهو نص صريح في أن المياه الغازية تعتبر غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متخمرة" وهى المخالفة موضوع الدعوى المطروحة".
4 - من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب الدفاع أو الرد عليه إلا إذا كان طلبا جازما، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة أن تطرحها دون أن تكون مطالبة بالرد عليها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك على الوجه الثابت بالأوراق مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1940 باعتبار الواقعة مخالفة وتغريم المتهم 50 قرشا والمصادرة. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ المحامي والوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في مخالفة إلا أن الطعن فيه بطريق النقض جائز، ذلك أن العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليست بالوصف الذى تقضى به المحكمة. ولما كان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك، فقضت المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وتغريم المتهم خمسين قرشا والمصادرة ولما استأنف المتهم الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة انتهت إلى اعتبار الواقعة مخالفة دون أن تنبه الطاعن إلى تغيير الوصف الذى رفعت به الدعوى أصلا على أنها جنحة وبذلك لم تتح له فرصة لطلب أجل لتحضير دفاعه فخالفا بذلك نص الفقرة الثانية من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن لأنه في يوم 7/ 8/ 1958 عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومرسوم المياه الغازية الصادر في 12/ 12/ 1953 وقضت محكمة أول درجة باعتبار الواقعة مخالفة طبقا للمادة السابعة من القانون المذكور لعدم ثبوت ركن العلم في حق الطاعن وهى نفس الواقعة التي رفعت بها الدعوى بعد استبعاد عنصر من عناصرها نقل الجريمة إلى نوع أخف منها، وكان الطاعن قد استأنف هذا الحكم على أساس الوصف المعدل وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم تجر تغييرا في الوصف الذى انتهى إليه حكم محكمة أول درجة، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها أخلت بحقه في الدفاع.
وحيث إن محصل باقي أوجه الطعن أن تقرير التحليل الذى استند إليه الحكم في إدانة الطاعن أسس على معايير مؤقتة وغير ثابتة وقد طلب الطاعن في مذكرته تكليف مرفق المياه بمدينة الإسماعيلية بتقديم بيان بنسبة المخمرات في المياه التي يوردها للمصنع في تاريخ معاصر لتاريخ أخذ العينة فلم تجبه المحكمة إلى طلبه، كما أنها لم تعن بالرد على ما أثاره من دفاع مؤداه احتمال أن يكون وجود المخمرات بالمياه الغازية راجعا إلى عدم تنقية مياه الشرب في التكرير وهى المستعملة في تحضير المياه الغازية، وهذا كله يعيب الحكم بالخطأ في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن مفتش الأغذية بالإسماعيلية أخذ عينة من المياه الغازية التي ينتجها مصنع "سيكو" الذى يديره الطاعن وأرسلها للتحليل فتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وانتهى إلى اعتبار الواقعة مخالفة منطبقي على المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الضبط والتحليل قد انصبا على مياه غازية معدة للبيع، وكانت الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر في 12/ 12/ 1953 تنص على ما يأتي: "تعتبر المياه الغازية غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متعفنة أو متخمرة أو كانت بها رواسب أو مواد غريبة أو لم تكن نقية بكتريولوجيا أو كيماويا". ولما كان هذا النص صريحا في أن المياه الغازية تعتبر غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متخمرة. ولما كان الحكم قد أثبت من تحصيل أقوال الدكتورة ليلى غطاس بقسم التحليل البكتريولوجي والتي قامت بتحليل المياه الغازية المضبوطة أنه تبين من التحليل أن مخمرات سكر اللبن عددها 50 بزيادة قدرها 40 في كل سنتيمتر مكعب وذكرت أن منشأ مخمرات سكر اللبن هو أن الزجاجة التي تمت تعبئتها لم تكن تامة النظافة وأن هذه المخمرات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وإنما تظهرها نتيجة التحليل وتتكاثر هذه المخمرات بمضي الوقت وأن النسبة المسموح بها من المخمرات هي 10 في كل سم 3 ويمكن للمتهم توقى وجود هذه المواد إذا كانت المياه المستعملة محللة والزجاجات نظيفة. ولما كان ما انتهى إليه الحكم بناء على ما تقدم وعلى ما حصله من عناصر الإثبات الأخرى في الدعوى سائغا في حمل قضائه بالإدانة فإنه لا يقبل من الطاعن الجدل في هذه العناصر. كما أنه لا يضير الحكم استناده إلى تقرير التحليل وإلى رأى الخبير الذى أجراه، ذلك بأن الأصل أن الرأي في تقدير آراء الخبراء والرد على الاعتراضات الموجهة إليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع. وأما ما طلبه الطاعن من بيانات خاصة بنسبة المخمرات في المياه التي يوردها المرفق إلى المصنع في تاريخ معاصر التاريخ أخذ العينة فقد ذكر في أسباب طعنه أنه تقدم بهذا الطلب من باب الاحتياط، ومن المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب الدفاع أو الرد عليه إلا إذا كان طلبا جازما، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة أن تطرحها دون أن تكون مطالبة بالرد عليها. أما ما جاء بباقي أوجه الطعن عدا ما تقدم فلا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بتعقيب الدفاع فيها وترد عليه صراحة في حكمها ما دام الرد مستفادا ضمنا من أخذها بأدلة الثبوت التي أوردتها وأسست عليها قضاءها بالإدانة.



وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 2 لسنة 31 ق جلسة 13 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 نقابات ق 10 ص 761


جلسة 13 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
---------------
(10)
الطعن رقم 2 لسنة 31 القضائية "تظلم محامين"

قانون المحاماة.
القانون 96 لسنة 1957. سريانه من حيث المكان. مقصور على تنظيم المحاماة في القطر المصري. طلب المحامي نقل اسمه من جدول المحامين بالإقليم السوري إلى جدولهم بالإقليم المصري. غير جائز.

--------------
القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم مقصور على تنظيم مهنة المحاماة في القطر المصري، وليس في نصوصه ما يمكن أن تمتد معه آثاره إلى طلب الطاعن نقل اسمه من جدول المحامين بالإقليم السوري إلى جدول المحامين بالإقليم المصري - فإذا كان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن تأسيسا على عدم ولاية اللجنة لبحث طلبه أو إجابته إليه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون.


الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم في ان الطاعن وهو محام بالإقليم السوري بدمشق تقدم بطلب إلى نقابة المحامين بالإقليم المصري يرغب فيه نقل قيده من جدول محامي دمشق إلى جدول محامى القاهرة. عرض هذا الطلب على لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة، فقررت غيابيا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1961 برفض طلبه. وقد أعلن بهذا القرار في 27 من أبريل سنة 1961 فلم يعارض فيه خلال المدة القانونية، وطعن فيه بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تأويل القانون، إذ أن ما قالته اللجنة فيما انتهت إليه من رفض طلبه من أنه لا ولاية لها - حسب نصوص القانون رقم 96 لسنة 1957 - إلا على تنظيم مهنة المحاماة في مصر. لا سند له من القانون الذى لا يوجد به نص مانع من قبول طلب الطاعن، سيما وأنه قد استوفى الشروط اللازمة لجواز قيد اسمه محاميا بجدول المحامين المشتغلين في مصر.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم قاصرا على تنظيم مهنة المحاماة في القطر المصري، وليس في نصوصه ما يمكن معه أن تمتد آثاره إلى طلب الطاعن نقل اسمه من جدول المحامين بالإقليم السوري إلى جدول المحامين بالإقليم المصري، وكان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن تأسيسا على عدم ولاية اللجنة لبحث طلبه أو إجابته إليه، وكان ذلك يتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون على غير أساس متعين الرفض.