الصفحات

الخميس، 30 أبريل 2020

الطعن 1483 لسنة 30 ق جلسة 26 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 187 ص 959


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي؛ وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
------------------
(187)
الطعن رقم 1483 سنة 30 القضائية

مواد مخدرة. قانون أصلح. نقض.
مجال تطبيق نص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960: عند عدم استظهار الحكم قصداً خاصاً لدى المتهم من إحراز المخدر.
الخروج عن مبدأ التقيد بأسباب الطعن:
وجوب نقض الحكم عند صدور قانون أصلح. مثال في القانون رقم 182 لسنة 1960.

-------------------
[(1)] المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى - فإذا كان الحكم لم يستظهر قصداً خاصاً لدى الطاعن من إحرازه المخدر، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف، وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتطبيق المادتين 37، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في خصوص العقوبة المقيدة للحرية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق فقررت بذلك، وأمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه لا أساس له. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى وجهي الطعن هو الإخلال بحق الدفاع بالإضافة إلى القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن أنكر حيازة المخدر المضبوط، ودفع بأن جيب الجلباب الذي قيل أنه كان يضعه فيه لا يتسع له، وطلب تحقيقاً لدفاعه معاينة الجلباب وبيان مدى اتساع جيبه، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم يتناول حكمها بحث هذا الدفاع أو مناقشته والرد عليه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قد اقتصر على إنكار الواقعة وتكذيب شاهدي الإثبات بمقولة أنهما لم يشما رائحة المخدر الذي شهدا بأنهما قد شما رائحته وذلك لعدم العثور في جيب الجلباب الذي قيل بأن المخدر كان به أي أثر لمخدر، وقد سألت المحكمة المتهم عن نوع الجلباب الذي كان يرتديه، وأثبتت أن له جيباً كبيراً وموضوع به لفة كبيرة من القماش، ولم يعلق الدفاع على هذا التحقيق الذي أجرته المحكمة بشيء، ولم يطلب إليها طلباً خاصاً بالحرز الذي أودعت به الجلباب المضبوطة، ولا يجوز له بعد ذلك النعي على المحكمة أنها لم تحقق دفاعاً لم يبده للمحكمة في عبارة صريحة حتى تكون المحكمة مطالبة بأن تتصدى لإجابته والرد عليه. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يستظهر قصداً خاصاً لدى الطاعن من إحرازه المخدرات، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى، ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة 5 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتطبيق المادتين 37 و38 من القانون رقم 182 لسنة 1960. في خصوص العقوبة المقيدة للحرية ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى العقوبتين الأخريين المقضى بهما.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعون 1206/ 30 ق - (جلسة 17/ 10/ 1960)، 1295/ 30 ق - (جلسة 15/ 11/ 1960)، 1398/ 30 ق - (جلسة 5/ 12/ 1960)، 1486/ 30 ق - (جلسة 26/ 12/ 1960)، 1587/ 30 ق - (جلسة 16/ 1/ 1961).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق