الصفحات

الأربعاء، 29 أبريل 2020

الطعن 1383 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 628 ص 779


جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(628)
القضية رقم 1383 سنة 15 القضائية

مسئولية مدنية.
لا يجوز بحال للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل أمام المحاكم الجنائية إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة على المسئول هو عنه.
-----------------
إنه إن جاز في القانون إدخال المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى أمام المحاكم الجنائية من جانب المدّعى بالحقوق المدنية لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المتهم الذى هو المسئول عنه، أو من جانب النيابة العمومية لمطالبته بمصاريف الدعوى الجنائية المرفوعة على المتهم، وإن جاز كذلك للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل باختياره أمام المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التي ترفع على المتهم وحده للمدافعة في الحق المدني المطلوب، فإنه لا يجوز له بحال التدخل إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة. لأن هذا التدخل، مع ما أورده القانون في المحاكمات الجنائية من الضمانات المختلفة التي تكفل عدم إدانة برئ، لا يكون له من مسوّغ ولا مقتض، بل إنه يكون خلقا لضمان للمتهم لم يرد القانون له محلا. فضلا عما يترتب عليه من عرقلة إجراءات الدعوى الجنائية وتعطيل السير فيها، مما يحرص القانون دائما على تجنبه. وهذا النظر يؤكده أن جميع النصوص التي جاءت في القانون بشأن المسئول عن الحقوق المدنية لم تخوّله إلا التحدّث عن هذه الحقوق فقط، مما مفاده بطريق اللزوم أنه إذا لم تكن هذه الحقوق محل نظر أمام المحكمة كان حضوره غير جائز.


المحكمة
وحيث أن مبنى الطعن المقدّم من هذه الطاعنة هو أن الحكم إذ قضى بعدم قبول تدخلها في الدعوى لم يذكر أسبابا لقضائه من جهة وخالف القانون من جهة أخرى، فإنه مقرّر أن للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية المرفوعة على المتهم ليدافع عن مسئوليته اتقاء لصدور حكم يؤثر في حقوقه، وأنه وإن لم يرد نص في هذا الخصوص بقانون تحقيق الجنايات كالنص الوارد في قانون المرافعات إلا أن هذا القانون هو الأصل في المسائل الإجرائية كافة. وقد نص في المادة 295 على حكم عام في هذا الشأن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ليست فيه أية إشارة لطلب التدخل المشار إليه وجاء بمحضر الجلسة ما نصه الأستاذ فؤاد مقار محامى الحكومة حضر عن السكة الحديد وطلب أن يحضر متدخلا لدرء المسئولية عن السكة الحديدة فيما إذا حكم على المتهم والمحكمة أفهمته أنه لا يوجد دعوى مدنية وليس هو ممن يحضرون عن المتهمين في الدعاوى الجنائية ولا مانع من أن توكل السكة الحديد محاميا للدفاع عن المتهم. وحضرة المحامي قال إنه لا يوجد قانونا ما يمنع حضوري وهذا أجازته محكمة النقض. والنيابة قالت إنها تعارض في قبول السكة الحديد خصما في الدعوى. وللسكة الحديد أن توكل محاميا عن المتهم إن شاءت. والمحكمة قرّرت عدم قبول السكة الحديد خصما في الدعوى وأخذت في نظر القضية ثم حكمت بإدانة المتهم.
وحيث إنه إن جاز في القانون إدخال المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى أمام المحاكم الجنائية من جانب المدّعى بالحقوق المدنية لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المتهم الذى هو مسئول عنه أو من جانب النيابة العمومية لمطالبته بمصاريف الدعوى الجنائية، وإن جاز كذلك للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل باختياره أمام المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التي ترفع على المتهم وحده للمدافعة في الحق المدني المطلوب فإنه لا يجوز له بحال التدخل إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة، لأن هذا التدخل مع ما أورده القانون في المحاكمات الجنائية من الضمانات المختلفة التي تكفل عدم إدانة برئ لا يكون له من مسوّغ ولا مقتض بل يكون خلقا لضمان جديد للمتهم لم ير القانون له محلا، فضلا عما يترتب عليه من عرقلة إجراءات الدعوى الجنائية وتعطيل السير فيها مما يحرص القانون دائما على تجنبه. وهذا النظر يؤكده أن جميع النصوص التي جاءت في القانون بشأن المسئول عن الحقوق المدنية لم تخوّله إلا التحدّث عن هذه الحقوق فقط مما مفاده بطريق الاقتضاء أنه إذا لم تكن هذه الحقوق محل نظر أمام المحكمة كان وجوده غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق