الصفحات

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطعن 781 لسنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 210 ص 926


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، واسماعيل محمود حفيظ، وفاروق راتب.
------------
(210)

الطعن رقم 781 لسنة 46 القضائية

استئناف. "نظره والحكم فيه". "سقوطه". إعلان.

سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. مناطه أن يكون عالما بالجلسة. لا يغني عن هذا العلم علم وكيله.

-----------

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. ويجب لكى يسأل المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أن يكون عالما بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به ولا يغنى عن اعلانه علم وكيله الذى قرر بالاستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الأصيل الذى لم يكن حاضرا وقت التقرير بالاستئناف.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 836 لسنة 1970 بأنه بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ (أولا) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر ولم ينتبه للطريق فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و7 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة جنح بيلا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإٌيقاف التنفيذ. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1744 لسنة 1973 ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بسقوط الاستئناف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بالأسباب موقعا عليه من الاستاذ ....... المحامي.


المحكمة
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بسقوط استئنافه لأنه لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه على الرغم من أنه لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر استئنافه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الغيابي الاستئنافي بعد أن أثبت في ديباجته أن الطاعن قرر بالاستئناف بواسطة وكيل عنه قضى بسقوط الاستئناف على أساس أنه لم يحضر الجلسة رغم علمه بها من تقريره بالاستئناف وإنه لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه أو يسدد الكفالة لوقف التنفيذ قبل جلسة نظر الاستئناف. وقد عارض الطاعن في هذا الحكم وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده لأسبابه. لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. ويجب لكى يسأل المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أن يكون عالما بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به ولا يغنى عن إعلانه علم وكيله الذى قرر بالاستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الأصيل الذى لم يكن حاضرا وقت التقرير بالاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الاستئنافي الذى قضى بسقوط استئناف الطاعن استنادا إلى أنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة واستنادا إلى علمه بتاريخ الجلسة من تقريره بالاستئناف في حين أنه قد أثبت في ديباجته أن تقرير الطاعن بالاستئناف كان بواسطة وكيل عنه ولا يستفاد علمه بتاريخ هذه الجلسة من توقيع وكيله على تقرير الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق