الصفحات

الاثنين، 20 أبريل 2020

الطعن 6759 لسنة 59 ق جلسة 17 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 186 ص 1370


جلسة 17 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمود رضوان ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر.
----------------
(186)

الطعن رقم 6759 لسنة 59 القضائية

حكم "بطلانه" "سقوطه". محكمة الجنايات "سقوط أحكامها". نقض "نظره والحكم فيه".

إجازة المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

مؤدى نص المادة 395 إجراءات هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. هذا البطلان فيه معنى سقوطه. أثر ذلك: اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع.


------------
لما كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطًا بسقوطه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم أولاً: سهل للآخرين تعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بغير مقابل وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الجوهر المخدر سالف الذكر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات طنطا قضت غيابياً للمطعون ضده عملاً بالمواد 1، 2، 35، 37، 38، 42/ 1، 47/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبغلق المحل (المقهى) لمدة ثلاثة أشهر.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.



المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده........ بجنايتي تسهيل تعاطي المخدر للغير وإحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود وأوقع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 كما أوقعت وقت عقوبة غلق المحل لمدة ثلاثة أشهر وكان عليه أن يقضي بالغلق نهائياً عملاً بالمادة 47 من القانون سالف الذكر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ صدر غيابياً بالنسبة للمطعون ضده...... بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبغلق المقهى لمدة ثلاثة أشهر في جنايتي تسهيل تعاطي مخدر الحشيش لباقي المتهمين وإحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن، أن المحكوم ضده قبض عليه وأعيدت إجراءات محاكمته وصدر الحكم حضورياً بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1990. لما كان ذلك، وكان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً، الحكم السابق صدوره فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، لما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطًا بسقوطه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق