الصفحات

الاثنين، 20 أبريل 2020

الطعن 13763 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 184 ص 1336


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وحسن عبد الباقي.
-----------------
(184)
الطعن رقم 13763 لسنة 59 القضائية

مقدم إيجار. إيجار أماكن. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. تصدرها". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إلزام المتهم في جريمة تقاضي مقدم إيجار برد ما تقاضاه كاملاً دون احتساب القدر المسموح له بتقاضيه قانوناً. خطأ في القانون. حق محكمة النقض تصحيحه والحكم بمقتضى القانون.
المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981. جواز تقاضي مقدم إيجار عنها. المباني المنشأة قبل ذلك خضوعها للقانون 49 لسنة 1977.
استظهار الحكم تاريخ إنشاء المبنى. واجب. إغفال ذلك. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
مثال.

------------------
لما كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقاضى من المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه منها ألف وخمسمائة جنيه تأمين والنصف الآخر على سبيل مقدم الإيجار وقد تحرر بهذه المناسبة عقد إيجار بدون تاريخ ولم تكن أعمال التشطيبات النهائية قد تمت، وتحددت القيمة الايجارية بخمسين جنيهاً شهرياً، وخلص الحكم من أقوال المجني عليه والشهود إلى ثبوت أركان هذه الجريمة في حق الطاعن واستنزل المبالغ المسموح بتقاضيها كمقدم إيجار لمدة سنتين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 من قدر الغرامة الذي يتعين القضاء به بيد أنه أوقع عليه عقوبة الحبس وألزمه برد المبلغ كاملاً للمجني عليه دون أن يحتسب منه القدر المسموح للطاعن بتقاضيه كمقدم إيجار خلافاً لما تقضي به المادتان 24 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وأن تحكم بمقتضى القانون عملاً بنص المادة 39/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنه إزاء ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إجازة تقاضي مقدم إيجار بشروط معينة حددتها بالنسبة للمباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 31 من يوليو سنة 1981، وكان مفاد ذلك أن المباني المنشأة قبل هذا التاريخ تبقى خاضعة في خصوص تقاضي مقدم الإيجار لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بما كان لازمه أن يستظهر الحكم تاريخ إنشاء المبنى للوقوف على القانون الواجب التطبيق على الواقعة، أما وإنه قد افتقر إلى هذا البيان الجوهري فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - وتعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى - كما صار إثباتها في الحكم، وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولاً: اقتضى من المستأجر لمسكنه تأميناً يزيد على أجرة شهرين. ثانياً: وهو مؤجر لمسكن تقاضى مقدم إيجار يزيد عن الحد المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 26/ 2، 76/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالأقصر قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ستة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه عن التهمتين وعدم قبول الدعوى المدنية، استأنف المحكوم عليه ومحكمة الأقصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً وتغريمه ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ على سبيل مقدم الإيجار والتأمين تزيد عن المسموح به قانوناً قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأنه أوقع عليه عقوبة الحبس على الرغم من أنها ليست من بين العقوبات المقررة لهذه الجريمة. كما قضى بإلزامه برد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجني عليه وهو ما يجاوز المبالغ التي خلص الحكم إلى أحقية المجني عليه في استرداها. الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه خلال شهر فبراير 1985 تقاضى من المستأجر مبالغ تزيد عن مقدار التأمين ومقدم الإيجار المسموح بهما قانوناً وطلبت معاقبته بالمواد 1، 5، 26/ 2، 76/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه ستة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاث آلاف جنيه للمجني عليه. فاستأنف الطاعن ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً وتغريمه ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك عملاً بمواد الاتهام، وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقاضى من المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه منها ألف وخمسمائة جنيه تأمين والنصف الآخر على سبيل مقدم الإيجار وقد تحرر بهذه المناسبة عقد إيجار بدون تاريخ ولم تكن أعمال التشطيبات النهائية قد تمت، وتحددت القيمة الايجارية بخمسين جنيهاً شهرياً. وخلص الحكم من أقوال المجني عليه والشهود إلى ثبوت أركان هذه الجريمة في حق الطاعن واستنزال المبالغ المسموح بتقاضيها كمقدم إيجار لمدة سنتين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 من قدر الغرامة الذي يتعين القضاء به بيد أنه أوقع عليه عقوبة الحبس وألزمه برد المبلغ كاملاً للمجني عليه دون أن يحتسب منه القدر المسموح للطاعن بتقاضيه كمقدم إيجار خلافاً لما تقضي به المادتان 24 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وأن تحكم بمقتضى القانون عملاً بنص المادة 39/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنه إزاء ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إجازة تقاضي مقدم إيجار بشروط معينة حددتها بالنسبة للمباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 31 من يوليو سنة 1981، وكان مفاد ذلك أن المباني المنشأة قبل هذه التاريخ تبقى خاضعة في خصوص تقاضي مقدم الإيجار لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بما كان لازمه أن يستظهر الحكم تاريخ إنشاء المبنى للوقوف على القانون الواجب التطبيق على الواقعة، أما وأنه قد افتقر إلى هذا البيان الجوهري فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى - كما صار إثباتها في الحكم، وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق