الصفحات

الجمعة، 24 أبريل 2020

الطعن 597 لسنة 50 ق جلسة 25 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 217 ص 1126


جلسة 25 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد محمود هيكل؛ ومحمد عبد الخالق النادي؛ وأحمد أبو زيد.
----------------
(217)
الطعن رقم 597 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الجازم. ماهيته؟
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
 (3)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات. "شهود".
تلاوة أقوال الشهود الغائبين. من الإجازات. تكون واجبة إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.
 (4)إثبات. "بوجه عام". "شهود".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة. حقها في الأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة.
 (5)إثبات. "بوجه عام". استعراف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم.
 (6)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.

--------------------
1 - من حيث إن الطاعن الأول........ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وإذ كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1952 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي في ذلك أن يكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
3 - من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة.
5 - لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.
6 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تلفيق التهمة وتأخير الإبلاغ بالواقعة وعدم وجود آثار عنف أو مقامة بالمجني عليها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: خطفوا...... التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا طريقها أثناء استقلالها سيارة أجرة وأجبروها تحت تهديد السلاح "مطواة" لمصاحبتهم إلى منطقة الأندلس بالأهرام. (المتهم الأول): هتك عرض....... بالقوة والتهديد بأن شرع مطواة في وجهها وقام بخلع ملابسها عنها وألقاها على الفراش ولامس قضيبه فخذيها على الوجه المبين بالتحقيقات، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً في 28 من أكتوبر سنة 1978 عملاً بالمادتين 268/ 1، 290 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول........ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الثاني بجريمة خطف أنثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنه تمسك بضرورة سماع أقوال شاهدي الإثبات....... و...... غير أن المحكمة استمعت إلى شهادة الأولى فقط رغم عدم تنازله عن سماع شهادة الثاني ولم تقم المحكمة بتلاوة أقواله بالجلسة هذا إلى أن الحكم عول في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليها في التحقيقات رغم اختلافها عن تلك التي أدلت بها بجلسة المحاكمة، ودفع الطاعن بأن تعرف المجني عليها عليه لم يتم بعرض قانوني، وبتلفيق الاتهام له من رجال المباحث بدلالة التأخر في الإبلاغ بالواقعة وعدم وجود آثار عنف أو مقاومة بالمجني عليها إلا أن المحكمة أطرحت دفاعه وردت عليه بإجمال لا ينبئ عن أنها استوعبته ومحصته. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة خطف أنثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة التي دان الطاعن الثاني بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات........ المجني عليها و...... واعتراف المحكوم عليه الآخر......، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب سماع شاهدي الإثبات وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة لاحقه لسماعهما ثم حضرت الشاهدة الأولى وحدها واستمعت المحكمة إلى أقوالها، وترافع المدافع عن الطاعن دون أن يصر بصدر مرافعته أو بختامها أو بالجلسة التي أجلت لها الدعوى بعد ذلك على ضرورة سماع أقوال الشاهد الثاني مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وإذ كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي في ذلك أن يكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان المقرر أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه، وكان لا يبين من مطالعة جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب تلاوة أقوال الشاهد الذي تنازل عن سماعه فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم من شهادة المجني عليها بالتحقيقات له أصله الثابت في الأوراق، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة، فإنه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تلفيق التهمة وتأخير الإبلاغ بالواقعة وعدم وجود آثار عنف أو مقامة بالمجني عليها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق