الصفحات

الاثنين، 6 أبريل 2020

الطعن 5268 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 144 ص 875


جلسة 5 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي محمد وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي والبشري الشوربجي.
-------------
(144)
الطعن رقم 5268 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) إيجار الأماكن. خلو رجل. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها"
مناط تأثيم اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هو صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. أساس ذلك؟
(3) خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم الإدانة في جريمة خلو الرجل. ما يلزم لتسبيبه؟

---------------
1 -  إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أن الشارع - في القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 - إنما يؤثم أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه "زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما في العقد وفي حدود ما نص عليه القانون" فإن مناط تأثيم اقتضاء تلك المبالغ الإضافية هو صفة المؤجر فضلاً عن سببية أو مناسبة تحرير عقد الإيجار.
3 - من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مبالغ إضافية - خلو رجل - أن تبين المحكمة في حكمها بالإدانة مضمون عقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة وما نص عليه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به، تحديداً لنطاق العقد المذكور، وبياناً له في الحكم بوصفه من الظروف التي وقعت فيها الجريمة والأدلة التي استخلصت منها الإدانة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبلغ المبين بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابه بالمواد 1، 26/ 1، 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه من.... فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت الأستاذة ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار "خلو رجل" قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بأركانها وظروفها والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد استئنافياً لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغ به..... من تقاضي المتهم لمبلغ خمسة آلاف جنيه منه كخلو رجل لتأجير شقة بالعقار المبين بالأوراق وقدم صورة من عقد الإيجار - وبسؤال المتهم بكل من محضر الضبط وتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه وقرر بتقاضيه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه فقط من المجني عليه على أن يتم خصمه من الإيجار" ثم أقام قضاءه بإدانة المتهم (الطاعن) على قوله "وحيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله ثبوتاً كافياً لإدانته بما قرره المجني عليه بمحضر الضبط ومن عقد الإيجار المرفقة صورته بالأوراق وعدم دفع المتهم لها بدفع أو دفاع مقبول فضلاً عما أقر به على النحو السالف بيانه ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع - في القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 - إنما يؤثم أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه "زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما في العقد وفي حدود ما نص عليه القانون" فإن مناط تأثيم اقتضاء تلك المبالغ الإضافية هو صفة المؤجر فضلاً عن سببية أو مناسبة تحرير عقد الإيجار، لما كان ذلك فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مبالغ إضافية - خلو رجل - أن تبين المحكمة في حكمها بالإدانة مضمون عقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة وما نص فيه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به، تحديداً لنطاق العقد المذكور، وبياناً له في الحكم بوصفه من الظروف التي وقعت فيها الجريمة والأدلة التي استخلصت منها الإدانة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإشارة إلى صورة عقد الإيجار المقدمة من المجني عليه وعول عليها في قضائه بالإدانة دون بيان أركان هذا العقد ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه... فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق