الصفحات

الاثنين، 6 أبريل 2020

الطعن 2498 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 139 ص 844

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة وزكريا الشريف.
---------------
(139)
الطعن رقم 2498 لسنة 59 القضائية
 (1)إثبات "اعتراف". استدلال. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية. ماهيته؟
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. دون بيان علة ذلك.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم.
 (2)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. منازعة الطاعن في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة. جدل موضوعي.
(3) عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "المصلحة فيه".
لا جدوى من النعي على الحكم بخصوص جريمة الضرب. ما دام الحكم قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح والضرب وحيازة سلاح أبيض وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهما - وهي جناية السرقة - تطبيقاً لحكم المادة 32 عقوبات.
 (4)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به. انعدام أساس الطعن في هذه الحالة.
---------------
1 - الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به. دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
2 - لما كان ما أورده الحكم - تتوافر به جناية السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل العامة البرية مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون - وكان النعي بأن الواقعة جنحة سرقة لافتقارها إلى وجود شريك مع الطاعن، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح، والضرب وحمل سلاح أبيض وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجناية السرقة التي أثبتها في حقه باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الضرب.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة 315/ ثالثاً عقوبات - على واقعة الدعوى - غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع في سرقة مبلغ النقود المبين قدراً بالتحقيقات المملوك لـ...... وذلك في إحدى وسائل النقل البرية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن طعنه بمطواة في يده اليمنى وقد ترك الإكراه أثراً للجرح المبين بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 315/ أولاً، 241/ 1، 2 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1 ومع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط باعتبار أن الجرائم المسندة إليه هي السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح والضرب وحيازة سلاح أبيض.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح، والضرب وحمل سلاح أبيض، قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ذلك بأنه عاقبه بالمادة 315/ أولاً من قانون العقوبات - مع أنه اعترف بارتكابه الجريمة بمفرده، ودون مشاركة من أحد، كما لا يتوافر في حقه شروط انطباق الفقرة الثالثة من ذات المادة لافتقارها إلى عناصر الليل والإكراه وحمل السلاح، وأخيراً فقد أعمل الحكم في شأنه نص المادة 241/ 1 - 2 من القانون المشار إليه مع أن مدة علاج المجني عليه لم تزد على عشرين يوماً، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء ركوب المجني عليه..... في إحدى سيارات نقل الركاب البرية وضع المتهم يده في جيبه وسرق منه عشرة جنيهات سلمها لآخر كان معه فر بها - فأمسك بالمتهم الذي وعده بإعادة المبلغ - وعند نزولهما ضربه الأخير بمطواة فأصابه في يده. وقد أمكن ضبط المتهم والمطواة المستعملة. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والمقدم...... والتقرير الطبي الشرعي وما قرره الطاعن بمحضر الضبط، وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به. دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم لا يجدي الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل ما استطرد إليه في أقواله من أنه ارتكب الجريمة بمفرده، دون مشاركة من أحد، ما دام أن الحكم قد دلل على وجود آخر مجهول - شارك الطاعن في ارتكاب الجريمة - مما استخلصه من أقوال المجني عليه وهو ما لا يمارى الطاعن في أن أصله ثابت في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - تتوافر به جناية السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل العامة البرية مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون - وكان النعي بأن الواقعة جنحة سرقة لافتقارها إلى وجود شريك مع الطاعن، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح، والضرب وحمل سلاح أبيض وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجناية السرقة التي أثبتها في حقه باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الضرب - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة 315/ ثالثاً عقوبات - على واقعة الدعوى - غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق