الصفحات

الأربعاء، 29 أبريل 2020

الطعن 478 لسنة 25 ق جلسة 5 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 2 ص 49


جلسة 5 من يناير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.
-----------------
(2)
الطعن رقم 478 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "أسباب الطعن". دعوى "طلبات الخصوم".
إغفال الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ليس سبباً من أسباب الطعن بطريق النقض. المادة 368 مرافعات. مثال لحكم قضى ببطلان الاستئناف دون أن يعرض في قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان.
(ب) استئناف "ميعاد الاستئناف".
إيجاب المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات على المستأنف أن يعلن استئنافه في الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً. البطلان من النظام العام للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مثال لعريضة استئناف تم إعلانها بعد الميعاد. في ذلك ما يبطل الاستئناف طبقاً للمادة 406 مكرراً.

----------------
1 - المادة 368 مرافعات صريحة في أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه. وقد آثر القانون بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، والمقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلي الذي يجعل الطلب باقياً معلقاً لم يقض فيه قضاء ضمنياً، فإذا كان المطعون عليه الأول قد دفع ببطلان الاستئناف لإعلانه في غير المحل المختار المبين في ورقة إعلان الحكم ولأن الإعلان اللاحق تم بعد الميعاد قاصداً بذلك الاستئناف الموجه إليه هو والمرفوع عن الدعوى الأصلية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع وبطلان الاستئناف دون أن يعرض في قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان وبما يجعل موضوع هذا الاستئناف باقياً معلقاً أمام المحكمة، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لإغفال الفصل فيه يكون في غير محله.
2 - إذا كان الطاعن قد قدم عريضة استئنافه إلى قلم كتاب المحكمة في 15 أبريل سنة 1954 فإن إعلانها الحاصل في 22 من مايو سنة 1954 وعلى فرض صحته - يكون قد تم بعد الميعاد وفي ذلك ما يبطل الاستئناف طبقاً لنص المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات وهو بطلان من النظام العام للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 554 سنة 1953 تجاري كلي الإسكندرية بطلب إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 4150 ج بموجب الإيصال المؤرخ 22 من يناير سنة 1952 وتثبيت الحجوز التحفظية الواقعة تحت يد باقي المدعى عليهم مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة. وإذ أودع الطاعن مبلغ 1650 ج خزانة المحكمة على ذمة الفصل في النزاع كما أودع البنك العثماني فرع الإسكندرية مبلغ 2500 ج فقد عدل المطعون عليه الأول طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف هذين المبلغين وأدخل الطاعن المطعون عليه الثاني ضامناً له في الدعوى طالباً الحكم عليه بما عساه أن يحكم به للمطعون عليه الأول فيما زاد عن مبلغ 1650 ج وفي 14 من مارس سنة 1954 قضت المحكمة أولاً في الدعوى الأصلية بأحقية المدعي محمد حسن الرحماني بصرف مبلغ 4150 ج قيمة الوديعتين الأولى وقدرها 1650 ج المودعة خزانة محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 24/ 8/ 1952 من المدعى عليه والثانية وقدرها 2500 ج المودعة خزانة محكمة الإسكندرية الابتدائية من البك العثماني فرع الإسكندرية بتاريخ 16/ 9/ 1952 تحت رقم 37 يومية وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة. ثانياً. برفض دعوى الضمان الموجهة من المدعى عليه إلى عبد السلام براغيث وألزمت المدعى عليه بمصروفاتها. واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم في موضوع الدعوى الأصلية برفضها ومن باب الاحتياط بعدم قبولها ومن باب الاحتياط الكلي بإحالة الدعوي إلى التحقيق لإثبات أن سبب الدين هو حصة في شركة لا قرض وأن الشركة لم تتم تصفيتها مع إلزام المطعون عليه الأول بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وفي موضوع دعوى الضمان بإلزام المطعون عليه الثاني بما عساه أن يحكم به على الطاعن مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد استئنافه برقم 194 سنة 10 قضائية، ودفع المطعون عليه الأول ببطلان الاستئناف لإعلانه في غير المحل المختار المبين في ورقة إعلان الحكم ولأن الإعلان اللاحق تم بعد الميعاد. وفي 31 من مايو سنة 1955 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع وببطلان الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصاريف وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب محاماة للمستأنف عليه الأول محمد حسن الرحماني وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الثاني، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
ومن حيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية وتجاهل الاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان وأهمله بينما هو قائم لم يدفع ببطلانه ولم تشب إجراءاته شائبة وكان يتعين على محكمة الاستئناف الفصل فيه وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المادة 368 مرافعات صريحة في أنه "إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون ما نصه "وقد آثر القانون الجديد أخذاً بمذهب مشروع قانون المرافعات الفرنسي والقوانين الألمانية أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع لنفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يتقد الطالب بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم وهذا هو الحل الطبيعي المعقول وعلى مقتضاه وضعت المادة 368 فأجازت لصاحب الشأن إذا كانت المحكمة قد أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه وغنى عن البيان أن الإغفال هنا هو الإغفال الكلي الذي يجعل الطلب باقياً معلقاً لم يقض فيه قضاءً ضمنياً" ومتى كان ذلك وكان المطعون عليه الأول قد دفع ببطلان الاستئناف لأن الإعلان الحاصل في 22 من مايو سنة 1954 وجه إلى غير موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم والإعلان الحاصل في 5 من مارس سنة 1955 تم بعد الميعاد قاصداً بذلك الاستئناف الموجه إليه هو والمرفوع عن الدعوى الأصلية وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الدفع وبطلان الاستئناف دون أن يعرض قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان وبما يجعل موضوع هذا الاستئناف باقياً معلقاً أمام المحكمة فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لإغفاله الفصل فيه يكون في غير محله.
ومن حيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ تأويل القانون إذ لم يضع في اعتباره غش المطعون عليه الأول بإخفاء موطنه الأصلي وتغيير موطنه المختار المعلوم للطاعن والذي تم الإعلان فيه واتخاذه موطناً آخر في ورقة إعلان الحكم مما كان يتعين معه الحكم بصحة الإعلان لأن البطلان المترتب على عدم الإعلان في الموطن الأصلي لا يتعلق بالنظام العام ويكفي لزواله قبول الإعلان في الموطن المختار والعلم به وحضور المطعون عليه ممثلاً بوكيله في الجلسة. وأن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً عن تحصيل دفاع الطاعن والرد عليه من وجوه - أولها - أن حق المطعون عليه الأول في الدفع ببطلان الإعلان قد سقط بحضوره في جلسة 16 يناير سنة 1955 وأغفل الحكم هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه. وثانيها - أنه وقد ذكر المطعون عليه الأول عنواناً وهمياً لموطنه الأصلي يكون قد ارتكب غشاً لا يجوز أن يفيد منه ورد الحكم بأن الطاعن لم يقدم دليلاً على هذا الغش في حين أن هذا الدليل قائم ومستمد من أوراق المحضرين والغش يجوز إثباته بكافة الطرق وكان يتعين على المحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثباته. وثالثها - أن الطاعن أنكر واقعة إعلانه بالحكم الابتدائي وقرر أنه لم يعلم به إلا عند ما قدم المطعون عليه الأول أصل ورقة الإعلان في جلسة 19 مارس سنة 1955 وتبين أن صورته سلمت لمأمور سجن الحدراء وطلب الطاعن ضم دفتر تسليم الصور إلى المساجين في يوم الإعلان والحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى هذا الطلب واعتبر أن الإعلان قد تم لمجرد تسليم الصورة لمأمور السجن بينما النزاع لا يدور حول صحة الإعلان ولكن حول علم الطاعن به وبالموطن المختار المبين في ورقة الإعلان.
ومن حيث إن هذا النعي غير مجد ذلك أنه وقد قدم الطاعن عريضة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة في 15 إبريل سنة 1954 فإن الإعلان الحاصل في 22 مايو سنة 1954 - وعلى فرض صحته - يكون قد تم بعد الميعاد وفي ذلك ما يبطل الاستئناف طبقاً لنص المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات وهو بطلان من النظام العام تمسكت به النيابة العامة في مذكرتها وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق