الصفحات

الأربعاء، 29 أبريل 2020

الطعنان 428 ، 451 لسنة 25 ق جلسة 5 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 1 ص 45


جلسة 5 من يناير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
-------------
(1)
الطعنا رقما 451، 428 لسنة 25 القضائية

نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
سريان أحكام المواد من 9 - 17/ 1 من القانون 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل به. إطلاق المادة 5 من مواد الإصدار حكمها في هذا الشأن مما يفيد وجوب إعمال حكم المادة 11 بالنسبة لجميع الطعون التي لم تكن قد حددت لها جلسة ولو كانت رفعت قبل العمل بالقانون 401/ 55. مثال.

-------------
إذا كان الواقع أن طعنا رفع قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ولم تكن قد حددت جلسة لنظرة أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بهذا القانون في 21 من فبراير سنة 1959، فإنه إعمالاً لحكم المادة الخامسة من مواد إصداره تسري عليه أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه، ولما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على الطاعن التزامها لتعلقه بميعاد حتمي يتصل بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الثابت أن الطاعن لم يعلن طعنه مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى الخصوم الذين وجه إليهم فإن ذلك يستوجب الحكم بعدم قبوله - ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطعن قد تم التقرير به قبل العمل بالقانون رقم 401 الصادر في 21 من أغسطس سنة 1955 بإنشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص الطعون في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، وأن يكون هذا الطعن قد أعلن للمطعون عليهما في 15 و16 من أغسطس سنة 1955 وفقاً للقانون الذي رفع في ظله - ذلك أن المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 أطلقت حكمها الذي قررت بموجبه سريان المواد من 9 إلى 17/ 1 من هذا القانون بالنسبة لجميع الطعون المرفوعة في الإقليم المصري في المواد غير الجزائية إذا لم تكن قد حددت لنظرها جلسة أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية - مما يفيد وجوب إعمال حكم المادة 11 بالنسبة لجميع الطعون التي لم تكن قد حددت لها جلسة ولو كانت قد رفعت قبل العمل بالقانون 401 لسنة 1955، ومن ثم فإن إعلان الطعن إلى المطعون عليهما خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955، لا يغني عن الإعلان طبقاً للمادة 11 السالفة الذكر بعد صدور قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعنين لتخلف الطاعن في كل منهما عن إعلان طعنه إلى الخصوم الذين وجه إليهم.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطعن رقم 451 سنة 25 ق والطعن المضموم إليه رقم 428 سنة 25 ق وإن رفعا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلا أنه لم تكن قد حددت جلسة لنظرهما أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بهذا القانون في 21 من فبراير سنة 1959 وعلى ذلك فإنه عملاً بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون المذكور تسري على الطعنين أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون. ولما كانت المادة 11 توجب على الطاعن إذا ما صدر من دائرة فحص الطعون قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على الطاعن التزامها لتعلقه بميعاد حتمي يتصل بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن في كل من الطعنين لم يعلن طعنه مؤشراً عليه بقرار الإحالة الصادر في 17 من فبراير سنة 1960 إلى الخصوم الذين وجه إليهم فإن ذلك يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن. ولا يغير من هذا النظر أن يكون أحد الطعنين وهو الطعن رقم 428 سنة 25 ق قد تم التقرير به في 10 من أغسطس سنة 1955 قبل العمل بالقانون رقم 401 الصادر في 21 من أغسطس سنة 1955 بإنشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص الطعون في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، وأن يكون هذا الطعن قد أعلن للمطعون عليهما في 15 و16 من أغسطس سنة 1955 وفقاً للقانون الذي رفع في ظله، ذلك لأن المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أطلقت حكمها الذي قررت بموجبه سريان المواد من 9 إلى 17/ 1 من هذا القانون بالنسبة لجميع الطعون المرفوعة في الإقليم المصري في المواد غير الجزائية إذا لم تكن قد حددت لنظرها جلسة أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية. مما يفيد وجوب إعمال حكم المادة 11 بالنسبة لجميع الطعون التي لم تكن قد حددت لها جلسة ولو كانت قد رفعت قبل العمل بالقانون 401 لسنة 1955. فلا يغني إعلان الطعن رقم 428 لسنة 25 إلى المطعون عليهما خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955. لا يغني هذا الإعلان عن الإعلان طبقاً للمادة 11 السالفة الذكر بعد صدور قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية، ومما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 57 لسنة 1959 قد استحدث حكماً جديداً بالمادة 12 أتاح به للمطعون عليه أن يتمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بفتح مواعيد جديدة له عن طريق إعلانه بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق