الصفحات

الخميس، 23 أبريل 2020

الطعن 439 لسنة 34 ق جلسة 22 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 100 ص 503


جلسة 22 من يونيه سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ أديب نصر، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
----------------
(100)
الطعن رقم 439 لسنة 34 القضائية

دعوى جنائية. "تحريكها". تهريب جمركي. جمارك. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة بذلك. هذا الطلب من البيانات الجوهرية. على الحكم أن يتضمنه لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية. إغفاله يترتب عليه البطلان. لا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق، صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.

---------------
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بشأن أحكام التهريب الجمركي هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة بذلك، وهذا القيد مستمر العمل به بموجب نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 الذي ألغى القانون 623 لسنة 1955. وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم. ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من مدير جمرك القاهرة بناء على تفويضه بذلك من مدير عام مصلحة الجمارك فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 28/ 9/ 1960 بدائرة مركز منوف: الأول بصفته صاحب مصنع والثاني مديراً مسئولاً عنه أحرزا دخاناً مخلوطاً مع علمهما بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948 والقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933. ومحكمة منوف الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 16/ 1/ 1963 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 2/ 12/ 1963 عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهمين ألف قرش عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الكمية المضبوطة والمصادرة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز دخان مخلوط مع علمهما بذلك - قد شابه البطلان ذلك لأن الدعوى الجنائية رفعت عليهما بناء على طلب كتابي من مصلحة الجمارك ومع ذلك فإن الحكم لم يشر في مدوناته إلى أن الدعوى رفعت بناء على طلب جهة الاختصاص وهو بيان جوهري يترتب على إغفاله البطلان مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مدير جمرك القاهرة - بموجب تفويض صادر إليه من مدير عام الجمارك - طلب من النيابة العامة بخطاب منه - رفع الدعوى الجنائية ضد محمود أبو عوف الدفراوي لضبط دخان غير مطابق للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 بمصنعه - وللحكم عليه بمبلغ 18160 ج لمصلحة الجمارك طبقاً لنص المادة 2 من الدكريتو الصادر في 22 يونيه سنة 1891 المعدل بالقانونين رقمي 72 لسنة 1933 و87 لسنة 1948 ومصادرة الدخان المضبوط - وقد أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد الطاعنين: الأول - بصفته صاحب مصنع. والثاني - مديراً مسئولاً عنه بوصف أنهما أحرزا دخاناً مخلوطاً مع علمهما بذلك وطلبت عقابهما بالمواد 1 و6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948 والقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 - وقضت محكمة منوف الجزئية ببراءة المتهمين (الطاعنين) مما أسند إليهما - واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون وقضت محكمة شبين الكوم الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمين ألف قرش عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الكمية المضبوطة والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعنان من جرائم التهريب الجمركي طبقاً لنص المادة 2 من الدكريتو الصادر في 22 يونيه سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948 وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 الخاص بأحكام التهريب الجمركي - الساري على واقعة الدعوى - تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في جريمة التهريب إلا بناء على طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة لذلك..." (وهذا القيد مستمر العمل به بموجب نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 الذي ألغى القانون رقم 623 لسنة 1955 المذكور). وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة بذلك. وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم. ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من مدير جمرك القاهرة بناء على تفويضه بذلك من مدير عام مصلحة الجمارك فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق