الصفحات

الثلاثاء، 7 أبريل 2020

الطعن 2416 لسنة 49 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 139 ص 717


جلسة 8 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور؛ وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي.
---------------
(139)
الطعن رقم 2416 لسنة 49 القضائية

 (1)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الجوهري هو الذي يشهد له الواقع ويسانده ويصر عليه صاحبه ويتمسك به.
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع عار من دليل.
 (2)استدلالات. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات. وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها. تشديدها". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة استئنافية.
استئناف المتهم دون النيابة. أثره. عدم جواز تغليظ العقوبة المقضى بها عليه. علة ذلك؟
العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات. قضاء أول درجة بنوعين من العقوبة "الحبس والغرامة". لا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس. علة ذلك؟
(4) نقض "الحكم في الطعن". "حالات الطعن". قانون "تفسيره".
تصحيح الحكم دون نقضه في حالة الخطأ في تطبيق القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
امتداد هذا الأثر لمحكوم عليه لم يطعن في الحكم. المادة 42 من ذات القانون.

---------------
1 - من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن.
2 - لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دام تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقع متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع.
3 - إذ كان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، وكان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه. ولئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة الحبس والغرامة فليس للمحكمة الاستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائياً. وألا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه، وليس لها ذلك طالما أنه المستأنف وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه باستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة.
4 - إذا كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها مبلغ عشرة جنيهات وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر....... وإن لم يقرر بالطعن بالنقض - لاتصال هذا الوجه من الطعن به. وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنه: سمح بلعب القمار في مقهاه، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و19 و31 و36 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل وقرار وزير الشئون الاجتماعية. ومحكمة جنح فارسكور الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش، عارض وقضي في معارضته بعدم جوازها، فاستأنف، ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل وتغريمه عشرين جنيهاً ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهر واحد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السماح بلعب القمار بمقهاه، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه وقد اعتنق أسباب الحكم المستأنف أغفل دفاع الطاعن بتأجير مقهاه وعدم وجوده بها وقت الضبط فلم يعرض له إيراداً ورداً، وأقام قضاءه على أقوال المتهمين بمحضر الضبط رغم ما شابها من تناقض، كما ضاعف عقوبة الغرامة المقضى بها عليه ابتدائياً رغم عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن لم يثر دفاعاً أمام محكمة أول درجة واقتصر دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 14/ 3/ 1978 على القول بأنه "لم يكن موجوداً وثبت ذلك من أقوال المتهمين بالمحضر". ولما كان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ومن ثم فإن منعاه على الحكم بقالة القصور في التسبيب لإغفال دفاعه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع، وطالما أنها استخلصت الإدانة من هذه الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم لتعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المتهمين بمحضر الضبط بدعوى تناقضها ولا يعدو ما يثيره الطاعن من فساد استدلال الحكم أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
أما ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذ أضره باستئنافه فضاعف له عقوبة الغرامة المقضى بها ابتدائياً عليه، فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح فارسكور الجزئية قد قضت حضورياً اعتبارياً بحبس كل من المتهمين ومنهم الطاعن شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش بلا مصاريف جنائية، فاستأنف الطاعن والمحكوم عليه........ هذا الحكم، ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت في هذا الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعاً واحداً مع الشغل وتغريمه عشرين جنيهاً ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهر واحد بلا مصاريف جنائية. لما كان ذلك وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، وكان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه، إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه. ولئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيضها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة الحبس والغرامة فليس للمحكمة الاستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائياً، وإلا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه، وليس لها ذلك طالما أنه المستأنف وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه باستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل للحكم المستأنف قد أبقى على عقوبة الحبس وإن أنقص مدتها وضاعف له عقوبة الغرامة المقضى بها مع الحبس ابتدائياً عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها مبلغ عشرة جنيهات وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر...... وإن لم يقرر بالطعن بالنقض - لاتصال هذا الوجه من الطعن به. وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق