الصفحات

الثلاثاء، 7 أبريل 2020

الطعن 1510 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 145 ص 759


جلسة 11 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي. وإبراهيم حسين رضوان. وراغب عبد القادر عبد الظاهر. والدكتور كمال أنور.
-----------------
(145)
الطعن رقم 1510 لسنة 49 القضائية

نقض "التقرير بالطعن. ميعاده". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن".
- دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.
- تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت في الميعاد.
- التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة.

---------------
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 13/ 10/ 1977 وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في الميعاد إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض حسبما توجبه المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موت المجني عليه وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/ 1، 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات. وبتاريخ 24 نوفمبر سنة 1977 قدمت أسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ/ ....... المحامي. ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 13/ 10/ 1977، وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في الميعاد إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض حسبما توجبه المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق