الصفحات

الثلاثاء، 28 أبريل 2020

الطعن 1481 لسنة 12 ق جلسة 26 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 447 ص 695

جلسة 26 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
------
(447)
القضية رقم 1481 سنة 12 القضائية
تفتيش.
جريمة متلبسة. تفتيش كل من ساهم فيها ولو بغير إذن النيابة. جوازه.
)المادة 8 تحقيق(
---------------
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن البوليس بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم وجده في مقهى وبجواره شخص في يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى إقفاله عندما وقع نظره على رجال البوليس، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق وتبين أن به أفيوناً قال إنه اشترى هذا الأفيون من المتهم فإن ضبط هذا المخدّر معه يجعل الواقعة في حالة من حالات التلبس جائز فيها تفتيش كل من ساهم في الجريمة ولو بدون إذن من النيابة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق