الصفحات

الثلاثاء، 28 أبريل 2020

الطعن 1475 لسنة 12 ق جلسة 26 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 446 ص 695

جلسة 26 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
---------------
(446)

القضية رقم 1475 سنة 12 القضائية
تزوير.
إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف فيها ما يغاير الحقيقة. التوقيع عليها بإمضاءات مزوّرة لبعض موظفي الوزارة. انخداع الناس بها. تزوير في أوراق رسمية.
)المادتان 179 و180 ع = 211 و212(
-------------
إن إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف تتضمن - على خلاف الحقيقة - تكليف شخص معين بإجراء عمل من الأعمال التي للوزارة أن تكلف الغير بإجرائها لحسابها مقابل رجوعه عليها بما يستحقه قبلها عما قام به، ثم التوقيع على هذه الخطابات بإمضاءات مزوّرة لبعض موظفي تلك الوزارة، مما جعلها تأخذ في مظهرها شكل الأوراق الأميرية حتى انخدع الناس بها واعتبروها صادرة من جهة الحكومة - ذلك يعتبر تغييراً للحقيقة في أوراق رسمية، ويعاقب القانون عليه متى توافرت سائر العناصر القانونية التي يتطلبها القانون في جريمة التزوير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق