الصفحات

الأربعاء، 1 أبريل 2020

الطعن 1153 لسنة 46 ق جلسة 8 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ق 116 ص 547


جلسة 8 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
----------------
(116)

الطعن رقم 1153 لسنة 46 القضائية

(1) حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات. "اعتراف". "سرقة". "السرقة بإكراه". إكراه

إقرار المتهم بالسرقة بإكراه. بالتحقيقات. بأنه أمسك بالمجني عليها لتقيد حركتها. قول الحكم بأنه كم فاها بعد أن أمسك بها. لا عيب. أساس ذلك ؟
 (2)إثبات. "اعتراف". شهادة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير قيمة الاعتراف وصحته. موضوعي.
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه. وحق غيره وأن عدل عنه متى أطمأنت إليه.
( 3، (4 سرقة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
 (3)كفاية استخلاص الحكم لركن الاختلاس. في جريمة السرقة. التحدث عنه صراحة. غير لازم.
(4) معنى القصد الجنائي في جريمة السرقة ؟
التحدث عن هذا القصد استقلالاً. غير لازم.
 (5)ارتباط. قتل. سرقة.
مناط أعمال المادة 32/ 2 عقوبات.

------------------

1 - لما كان ما أورده الحكم له معينه من الأوراق فلا يؤثر في صحته أنه قد نسب إلى الطاعن قيامه بوضع يده على فم المجني عليها بعد أن أمسك بها طالما أن الطاعن أقر بالتحقيقات بأنه أمسك بالمجني عليها بقصد تقييد حركتها وهو ما تتحقق به المساهمة في الجريمة التي دين بها. وليس بذي مال أن تكون المساهمة بتقييد حركة المجني عليها أو بتكميم فمها.
2 - أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والوقائع.
3 - يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.
4 - القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام المسلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن انطباق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بقوله: "وحيث إنه عن الطلب الخاص بتطبيق المادة 32/ 2 عقوبات فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية والتي حكم فيها على المتهمين كانت سابقة بمدة على الجناية الحالية ومختلفة موضوعاً فمن ثم لا يمكن القول أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منهما مجتمعه الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالمادة 32/ 2 عقوبات بل أن في حصول الجريمتين في تاريخ وأمكنه وظروف مختلفة هو ما يعتبر بذاته أن ما وقع من المتهمين في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد وبذلك لا يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة وموضوع الدعوى مما يكون معه هذا الطلب على غير أساس سليم فتعين رفضه". وهذا الذي أورده الحكم يتفق في جملته وصحيح القانون ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية التجزئة. لما كان ذلك، وكان لا يصح القول بوحدة الواقعة فيهما يختص بالأفعال المسندة إلى الطاعن إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض. ولما كان الحق المعتدى عليه في الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية هو قتل ...... بقصد السرقة يختلف اختلافاً بيناً عن الحق المعتدى عليه في الجناية موضوع الطعن وهو شروع في سرقة (......) بالإكراه فان النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم ببراءته بأنهم في ليلة 6 من أبريل سنه 1972 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة شرعوا في سرقة نقود...... بطريق الإكراه الواقع عليها والتهديد باستعمال السلاح وبدخول المتهمين الأول والثاني والثالث مسكنها بواسطة تزي المتهم الأول بزي ضابط شرطة حالة كونه حاملاً سلاحاً ظاهراً (سكيناً) هددها به وكمم الثاني فاها وأمسك الثالث بها بينما كان المتهمان الرابع والخامس بأسفل المسكن لشد أزرهم وإذ قاومتهم المجني عليها طعنها الأول بالسكين فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليها وفرارهم خشية ضبطهم. المتهم الأول: ليس علانية كسوه رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخول له ذلك وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. وادعت....... (المجني عليها) مدنياً قبل المتهمين جميعاً بالتضامن بمبلغ 51 ج واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و313 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة. (ثانياً) بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. (ثالثاً) بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض الأول والثاني في 15 من أبريل سنة 1977 والثالث والرابع في 17 من أبريل سنة 1977 وقدم الأستاذ..... المحامي تقرير الأسباب في 24 من الشهر ذاته موقعاً عليه منه كما قدم أيضاً الأستاذ........ المحامي تقريراً بالأسباب في 21 مايو سنة 1975 موقعاً عليه منه، وذلك عن الطاعن الثاني ولم يقدم باقي الطاعنين أسباباً لطعنهم.


المحكمة
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون الأول والثالث والرابع وإن قرروا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، فإنه يكون غير مقبول شكلاً.

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني....... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة شروع في سرقة بالإكراه قد أخطأ في الإسناد وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن خطأ الحكم في تحصيل الواقعة التي دين بها الطاعن بأن أورد أن اتفاقاً تم بين الطاعن وباقي المحكوم عليهم على سرقة نقود المجني عليها رغم نفي الطاعن بإقراره بالتحقيقات ذلك الاتفاق وإنما قرر بأنه توجه معهم لقضاء سهرة بمسكن المجني عليها. كما نسب الحكم للمجني عليها القول بأن الطاعن كمم فمها وأن المحكوم عليهما الأخيرين حضرا إلى مسكنها قبل الحادث وذلك خلافاً لما قررته بأن الطاعن كان يجلس أثناء الحادث على مقعد أمامها. كما استند الحكم لأقوال أميني الشرطة ومعاون المستشفى رغم أنهم لم يشاهدوا الواقعة. وهذا الخطأ أدى بالحكم إلى الفساد في استخلاص صورة الواقعة الصحيحة للدعوى، إذ لم تنسب المجني عليها للطاعن والآخرين سؤالها عن نقودها أو حتى محاولتهم البحث عنها وهو ما ينتفي به قصد السرقة الذي فات الحكم التحدث عنه ولا تعدو أن تكون الواقعة بذلك جنحة دخول منزل "فيلاً" من أكثر من شخص مع حمل سلاح بقصد منع حيازته بالقوة. هذا وقد التفت الحكم عن طلب الطاعن المبدى بمذكرته المقدمة بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1974 بمناقشة أميني الشرطة، وقد أثبت بمحضر الجلسة تنازله عن سماعهما خلافاً لما أبداه. كما لم يعرض الحكم للدفع الذي أبداه بتلك المذكرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر عليه في الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية وأوقع الحكم عقوبة مستقلة رغم أنها وتلك الجناية مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة وتكونان نشاطاً إجرامياً واحداً لغرض واحد مما كان يتعين معه الاكتفاء بالعقوبة الصادرة في الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. هذا فضلاً عن أن الحادث ارتكب صباحاً مما يتخلف معه ظرف الليل أحد أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 313 عقوبات التي دين بها الطاعن كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل صورة الواقعة بما مجمله أن اتفاقاً تم بين الطاعن وباقي المحكوم عليهم و....... على سرقة نقود المجني عليها وتنفيذاً لهذا الغرض صعد المحكوم عليهما الأخيران ليلة الحادث إلى مسكنها للتحقق من وجودها به بمفردها وحينما تأكد لهما ذلك انصرفوا جميعاً ثم عادوا الساعة 4 و30 دقيقة فوقف الأخيران أسفل المنزل لمراقبة الطريق بينما صعد الطاعن والمحكوم عليه الأول و........ إلى مسكن المجني عليها وارتدى ثانيهم سترة ضابط شرطة وطرقوا الباب ففتحته المجني عليها بعد أن أوهموها أنهم من رجال الشرطة فسمحت لهم بالدخول وزعموا لها أن أخاها متهم في قضية مخدرات وطلبوا مرافقتهم إلى القسم وإذ رفضت وفتحت الباب لينصرفوا أمسك بها الطاعن...... وكمم أولهما فمها وأشهر المحكوم عليه الأول سكيناً في وجهها وحينما قاومتهم ضربها بذلك السكين فأحدث إصاباتها إلا أنها تمكنت من رفع يد الطاعن عن فمها واستغاثت فلاذوا بالفرار خشية ضبطهم. ثم أورد الحكم أدله على ثبوت الواقعة في حق الطاعن مستمدة من أقوال المجني عليها تتفق مع ما حصله الحكم وتعرفها على الطاعن في العرض القانوني ومن أقوال أمين الشرطة....... و........ عن ضبطهم المحكوم عليه الأول والأخيرين بحالة مربية أمام مستشفى العجوزة ومما قرره....... عن عثوره على ستره ضابط ملوثه بالدماء بفناء المستشفى، ومن اعتراف المحكوم عليهم و....... بالتحقيقات بارتكابهم الحادث ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي عن حدوث إصابات المجني عليها من السكين المضبوط. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف بيانه – له معينه الصحيح من أوراق الدعوى على ما يبين من الاطلاع علي المفردات المضمومة إذ أقر المحكوم عليهم الآخرين باعترافهم في التحقيقات يسبق اتفاقهم مع الطاعن....... على سرقة نقود المجني عليها من مسكنها قبل ارتكاب الحادث. وأقر الطاعن أنه و........ صحبا المحكوم عليه الأول إلى مسكن المجني عليها وأنهما أمسكا بها لتقييد حركتها حينما حاولت الاستغاثة وأضاف بأقواله الشفوية أن استغاثتها كانت بسبب محاولة سرقتها. وأقر......... بأقواله بتحقيقات الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية المرفقة صورتها أن الطاعن والمحكوم عليه الأول انقضا على المجني عليها. كما أن المجني عليها تعرفت على الطاعن و....... - في العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة – على أنهما شريكا المحكوم عليه الأول في ارتكاب الحادث وقررت في التحقيقات أنهما أمسكا بها وكمم أحدهما فمها وأن المحكوم عليه الأول أشهر السكين عليها وضربها به، كما قررت أن المحكوم عليه........ وآخر لم تتبينه حضرا إلى مسكنها مساءاً وسأل أولهما عن شخص لا تعرفه. وقرر أمينا الشرطة ومعاون المستشفى بالتحقيقات بما يتفق مع ما نقله الحكم عنهم. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم له معينه من الأوراق فلا يؤثر في صحته أنه قد نسب إلى الطاعن قيامه بوضع يده على فم المجني عليها بعد أن أمسك بها طالما أن الطاعن أقر بالتحقيقات بأنه أمسك بالمجني عليها بقصد تقييد حركتها وهو ما تتحقق به المساهمة في الجريمة التي دين بها. وليس بذي بال أن تكون المساهمة بتقييد حركة المجني عليها أو بتكميم فمها، أما عن نفي الطاعن الاتفاق السابق مع باقي المحكوم عليهم على ارتكاب الحادث فإن الحكم لم يسند إليه القول بوجود هذا الاتفاق وإنما استخلصه من اعتراف باقي المحكوم عليهم بالتحقيقات – السالف بيانها – لما هو مقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ومن ثم تنحسر عن الحكم قاله الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدله سائغا لها أصلها في الأوراق حسبما سبق بيانه – فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة التي بدأت في 11 مارس سنه 1974 وتكرر تأجيلها حتى نظرت بجلسة 7 من أبريل سنه 1975 وفيها أثبت أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات التي تليت بتلك الجلسة وقد ترافع الدفاع عن الطاعن دون أن يطلب سماع شهود الإثبات فإنه يعد متنازلاً عن طلبه المبدي بمذكرته المقدمة بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1974 ذلك أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ولما هو مقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل القانون رقم 113 لسنه 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، أما نعي الطاعن بطلان إجراءات المحاكمة لإثبات تنازله عن سماع الشهود خلافاً لما أبداه فمردود بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة عن تنازله عن سماع الشهود إلا بالطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن انطباق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بقوله: "وحيث إنه عن الطلب الخاص بتطبيق المادة 32/ 2 عقوبات فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية والتي حكم فيها على المتهمين كانت سابقة بمدة على الجناية الحالية ومختلفة موضوعاً فمن ثم لا يمكن أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منهما مجتمعة الوحدة الإجرامية التي أعناها الشارع بالحكم الوارد بالمادة 32/ 2 عقوبات بل أن في حصول الجريمتين في تاريخ وأمكنه وظروف مختلف هو ما يعتبر بذاته أن ما وقع من المتهمين في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد بذلك لا يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة وموضوع الدعوى مما يكون معه هذا الطلب على غير أساس فيتعين رفضه". وهذا الذي أورده الحكم يتفق في جملته وصحيح القانون ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية للتجزئة. لما كان ذلك، وكان لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى الطاعن إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض. لما كان الحق المعتدى عليه في الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية هو قتل....... بقصد السرقة يختلف اختلافاً بيناً عن الحق المعتدى عليه في الجناية موضوع الطعن وهو شروع في سرقة...... بالإكراه فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. وترتيباً على ما تقدم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية يكون على غير أساس ولا تثريب على المحكمة إن لم ترد عليه لما هو مقرر أن الدفع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما يعيبه الطاعن على الحكم بصدد إثباته توافر ظرف الليل وتطبيقه بالتالي نص المادة 313 من قانون العقوبات – بدلاً من نص المادة 314 من هذا القانون – طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 304 سالفة الذكر والتي ينعي على الحكم عدم إعمالها في حقه وذلك بغرض عدم توافر ظرف الليل – لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق