الصفحات

الجمعة، 24 أبريل 2020

الطعن 1016 لسنة 50 ق جلسة 19 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 213 ص 1104


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة؛ ومحمد النادي؛ وصفوت مؤمن، وأحمد أبو زيد.
----------------
(213)
الطعن رقم 1016 لسنة 50 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية. "شيك بدون رصيد".
دفاع الطاعن بحصول المدعي المدني على الشيك تحت تأثير الإكراه. جوهري تقديمه الأدلة على دفاعه. يوجب أن تعرض المحكمة له استقلالاً، كشفاً لمدى صدقه. إمساكها عن ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
حيث إنه وإن كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم حافظة بمستنداته التي أشار إليها بأسباب طعنه، إلا أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الاستئنافية قد حوى حافظة مستندات الطاعن أثبت بوجهها دفاعه بأنه وقع الشيك موضوع هذه الدعوى مع شيكات أخرى تحت تأثير الإكراه وتمسك بدلالة المستندات التي تضمنتها الحافظة على صحة هذا الدفاع وقد أدرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد أنها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي دان الطاعن، أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن من دفاع أمام المحكمة الاستئنافية وما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة دفاعه، وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً، فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه في يوم أول نوفمبر سنة 1977 بدائرة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة: أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336/ 337 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكورة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنح حدائق القبة لنظرها، ومحكمة جنح حدائق القبة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة لم تعرض للمستندات التي قدمها الطاعن للمحكمة الاستئنافية والتي ضمنها دفاعه بأنه وقع على الشيك موضوع الدعوى تحت تأثير الإكراه، وهو دفاع لم تلتفت إليه المحكمة مع جوهريته ولم تعرض للمستندات المؤيدة لصحته وقضت في الدعوى دون أن تعني بتحقيقه أو الرد عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم حافظة بمستنداته التي أشار إليها بأسباب طعنه، إلا أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الاستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن أثبت بوجهها دفاعه بأنه وقع الشيك موضوع هذه الدعوى مع شيكات أخرى تحت تأثير الإكراه وتمسك بدلالة المستندات التي تضمنتها الحافظة على صحة هذا الدفاع وقد أدرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد أنها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي دان الطاعن، أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن من دفاع أمام المحكمة الاستئنافية وما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة دفاعه، وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق