الصفحات

الثلاثاء، 31 مارس 2020

الطعن 961 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 206 ص 912


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
------------
(206)
الطعن رقم 961 لسنة 46 القضائية

تبغ. دخان. تهريب جمركي. حكم. "بيانات حكم الإدانة". "تسبيب. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام".
إدانة الطاعن في جريمة زراعة دخان. لمجرد أنه الحائز للأرض المزروعة. عدم كفايته. أساس ذلك.

------------
لما كان من المقرر أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على أدلة الثبوت في الدعوى حتى يفصح عن وجه استدلاله بها، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين الدليل على اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه، وكان لا يكفى في ذلك ما أضافه الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي من عدم اطمئنانه للشهادة المقدمة من الجمعية التعاونية الزراعية بأن المتهم الآخر هو الحائز للأرض، إذ أن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم إلى أن الطاعن هو الذى زرع الدخان المضبوط أو أن له سلطانا مبسوطا عليه خاصة وأن ما جاء بمحضر ضبط الواقعة كما أثبته الحكم لا يفيد اتصال الطاعن بهذه الزراعة مما يعيب الحكم بالقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ..... 2 - ...... (الطاعن) بأنهما بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية هربا التبغ على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون 52 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ 16275ج على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بتعويض قدره 16275 ج لمصلحة الجمارك. عارض المتهم الثاني وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابيا بالنسبة للمتهم الثاني بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب التبغ قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين الدليل على قيام الطاعن بزراعة الدخان المضبوط خاصة وأن تحريات مصلحة الجمارك قد انصبت على المتهم الآخر مستأجر الأرض الذى ضبط بواسطها شجيرات من الدخان واعترف بأنه هو الذى قام بزراعتها.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مفاده ضبط رجال الجمارك لشجيرات دخان وسط زراعة خضروات مساحتها ربع فدان قال "إنها خاصة بالمتهم الأول (غير الطاعن) وبسؤاله قال إنه لا يعرف بأنها ممنوع زراعتها وأنه يستأجر هذ الزراعة من المتهم "الثاني" وبعد أن أثبت الحكم مضمون تقرير المعامل عن الدخان المضبوط قال "إن التهمة ثابتة ثبوتا كافيا قبل المتهمين، ومن ثم يتعين إدانتهما طبقا لمواد الاتهام..." لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على أدلة الثبوت في الدعوى حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين الدليل على اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه، وكان لا يكفى في ذلك ما أضافه الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي من عدم اطمئنانه للشهادة المقدمة من الجمعية التعاونية الزراعية بأن المتهم الآخر هو الحائز للأرض، إذ أن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم إلى أن الطاعن هو الذى زرع الدخان المضبوط أو أن له سلطانا مبسوطا عليه خاصة وأن ما جاء بمحضر ضبط الواقعة كما أثبته الحكم لا يفيد اتصال الطاعن بهذه الزراعة مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق