الصفحات

الثلاثاء، 31 مارس 2020

الطعن 700 لسنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 207 ص 915


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
---------------
(207)
الطعن رقم 700 لسنة 46 القضائية

 (1)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام".
كفاية الأخذ بأدلة الإدانة. ردا على الدفاع الموضوعي. تعرض المحكمة بالرد على هذا الدفاع. وجوب استناد حكمها إلى أصل صحيح في الأوراق.
 (2)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم "بيانات الحكم. محضر الجلسة".
تكملة الحكم محضر الجلسة. بالنسبة لإجراءات المحاكمة. فحسب.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بتعذر الرؤية". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
النعي بعدم قدرة الشاهد على الرؤية من أربعين مترا. حالة كونه طاعنا في السن. يتضمن المنازعة في قدرته على الإبصار.

---------------
( 1، 2، 3  ) من المقرر أنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل في الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في تلك الأوراق، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت في اطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذى ادعى رؤية الحادث واستندت أساسا إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين مترا منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقيق من سلامة إبصاره. ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان في هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد لي ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق. ولا يغنى عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أي منعى على سلامة إبصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع في مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين مترا لكونه طاعنا في السن يتضمن حتما النعي على مقدرته على الإبصار والتحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم بدائرة مركز دشنا محافظة قنا أولا: قتلوا ...... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة "بنادق" وتوجهوا بها إلى حيث أيقنوا بوجوده. وما أظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (بنادق). ثالثا - أحرزوا بغير ترخيص ذخيرة نارية "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لأى منهم حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات و1/ 1 و6 و26/ 2 و4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول 3 فقرر ذلك في 18 أبريل سنة 1973. ومحكمة جنايات قنا قضت في الدعوى غيابيا للرابع وحضوريا للباقين عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، قد جاء معيبا بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ذلك بأن دفاعهم كان قد قام - من بين ما قام عليه - على منازعتهم في قدرة الشاهد ..... وهو يبلغ الخامسة والسبعين من عمره على رؤية الحادث الذى وقع على بعد أربعين مترا منه، فأطرحت المحكمة هذا الدفاع بما ذكرته من أنه ثبت لديها سلامة إبصار ذلك الشاهد وأنه لا يشوبه أي علة مرضية كانت تحول دون رؤية الواقعة على تلك المسافة في حين أن هذا ما يرتد إلى أصل صحيح من الأوراق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن من بين ما أثاره الدفاع أن الشاهد ........ يبلغ الخامسة والسبعين من عمره فلا يستطيع أن يرى الحادث حسبما ادعى لوقوعه على بعد أربعين مترا منه، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه بقوله "أن الثابت أن الحادث وقع في رابعة النهار مما يكون معه في الإمكان رؤيته على بعد حوالى أربعين مترا" وفقا لما ذهب إليه شاهد الإثبات الأول خاصة وأنه لم يكن هناك ما يحجب الرؤية ولا يعنى كون هذا الشاهد في السبعين من عمره عدم إمكان الرؤية على هذه المسافة خاصة وأن الثابت أن إبصار العينين لديه لا يشوبه ضعف يحول دون الرؤية على تلك المسافة أو أية شائبة مرضية وليس للدفاع أى معنى في هذا الخصوص. ولما كان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل في الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في تلك الأوراق، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت في إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذى أوعى رؤية الحادث واستندت أساسا إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين مترا منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقيق من سلامة إبصاره ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة وكان هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق، ولا يغض من هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أي منعى على سلامه إبصار الشاهد المذكور ذلك بأن منازعة الدفاع في مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين مترا لكونه طاعنا في السن يتضمن حتما النعي على مقدرته على الإبصار والتحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق