الصفحات

الثلاثاء، 31 مارس 2020

الطعن 876 لسنة 46 ق جلسة 26 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 222 ص 987


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، وأحمد على موسى، ومحمد وجدى عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.
-------------
(222)
الطعن رقم 876 لسنة 46 القضائية

حكم "حجية. إثبات". قرائن قانونية. قوة الأمر المقضي". قوة الأمر المقضي. تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. جريمة. "أركانها".
حجية الأحكام. رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
متى يتوافر اتحاد السبب ؟
كون الواقعة الثانية من نوع الأولى أو تتخذ معها في الوصف. أو أن كلتاهما حلقة من سلسة وقائع متماثلة. لا تتحقق به وحدة السبب.
متى تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة ؟

----------------
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ولا يكفى القول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها. ولما كانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ وذلك لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته، وكان لا يشترط لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا بالدائن الحاجز، وإذ كان البين من مطالعة الأورق والحكم المطعون فيه موضوع الجنحة رقم 99 لسنة 1973 كفر الدوار السابق الحكم فيها بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة هو تبديده لبقرة توقع الحجز عليها في 1/ 8/ 1972 وتمت الجريمة بمجرد امتناعه عن تقديمها في يوم 27/ 11/ 1972 المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ، في حين أن موضوع الدعوى المطروحة هو تبديد لبقرة توقع عليها حجزا آخر في 21/ 6/ 1973 - بعد تمام الجريمة الأولى - وحدد لبيعها يوم 10/ 9/ 1973 وهي من ثم واقعة مغايرة تماما لتلك التي كانت محلا للحكم السابق صدوره في الجنحة رقم 99 لسنة 1973 آنفة البيان، ولا يقدح في ذلك أن تكون الواقعة الثانية موضوع الدعوى الحالية من نوع الواقعة الأولى واتحدت معها في الوصف القانوني ما دام الثابت أن لكل من الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة، ووقعت كل منها بناء على نشاط إجرامي خاص بما يتحقق معه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل من الدعوى السابق الحكم فيها والدعوى المطروحة مما لا يجوز معه الحكم السابق حجيته في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز كفر الدوار: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح ورثة.... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنين الحاجزين. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح كفر الدوار الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى - في موضوع جريمة اختلاس المحجوزات المسندة إلى المطعون ضده - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أنه سبق الحكم بإدانة المطعون ضده في الجنحة رقم 99 لسنة 1973 مركز كفر الدوار واستئنافها رقم 552 لسنة 1974 مستأنف دمنهور بجريمه تبديد ذات البقرة المحجوز عليها في حين أن واقعة التبديد محل الدعوى المماثلة الحاصلة في 10 سبتمبر سنة 1973 مغايرة لتلك الحاصلة في 27 نوفمبر سنة 1972 موضوع الدعوى الأولى، وليس ثمة ما يحول دون حيازة المطعون ضده لأكثر من بقرة.
وحيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر في الجنحة رقم 99 لسنة 1973 مركز كفر الدوار تأسيسا على أن البقرة المحجوزة عليها في الدعوى المماثلة هي ذات البقرة محل التبديد في الدعوى الأولى لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها. ولما كانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ وذلك لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته، وكان لا يشترط لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا بالدائن الحاجز، وإذ كان البين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه موضوع الجنحة رقم 99 لسنة 1973 كفر الدوار السابق الحكم فيها بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة هو تبديده لبقرة توقع عليها الحجز عليها في 1/ 8/ 1972 وتمت الجريمة بمجرد امتناعه عن تقديمها في يوم 27/ 11/ 1972 المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ، في حين أن موضوع الدعوى المطروحة هو تبديده لبقرة توقع عليها حجزا آخر في 21/ 6/ 1973 - بعد تمام الجريمة الأولى - وحدد لبيعها يوم 10/ 9/ 1973 وهى من ثم واقعة مغايرة تماما لتلك التي كانت محلا للحكم السابق صدوره في الجنحة رقم 99 لسنة 1973 آنفة البيان، ولا يقدح في ذلك أن تكون الواقعة الثانية موضوع الدعوى الحالية من نوع الواقعة الأولى واتحدت معها في الوصف القانوني ما دام الثابت أن لكل من الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة ووقعت كل منها بناء على نشاط إجرامي خاص بما يتحقق معه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل من الدعوى السابق الحكم فيها والدعوى المطروحة مما لا يجوز معه الحكم السابق حجيته في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى فيتعين نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق