الصفحات

الثلاثاء، 3 مارس 2020

الطعن 848 لسنة 26 جلسة 29 /10 /1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 299 ص 1083


جلسة 29 من أكتوبر سنة 1956
برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.
--------------
(299)
القضية رقم 848 سنة 26 القضائية

علامات تجارية. غش.
عدم مطابقة ما دون في البيان التجاري لما ثبت من اختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن. مخالفة ذلك للقانون.
--------------
متى كان البيان التجاري موضوع الاتهام يتضمن ما لا يطابق الحقيقة لما اتضح من اختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن، فإنه يعتبر مخالفاً للقانون ولو كانت نسبة الدسم في الجبن المعروض تزيد على ما هو مدون على البضاعة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع جبناً رومياً عليه بيانات غير مطابقة للحقيقة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 57 لسنة 1939. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمواد من 27 إلى 34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ الغرامة لمدة ثلاث سنوات من اليوم وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور وبالخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة ببطلان التفتيش لأن من أخذ العينة هو مفتش الأغذية التابع لوزارة الصحة وليس له صفة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 ولم يسبغ الشارع هذه الصفة إلا لموظفين تابعين لوزارة التجارة طبقاً للقانون رقم 143 لسنة 1949 وقد أعاد الطاعن إبداء هذا الدفع أمام محكمة ثاني درجة وصمم على ما جاء بشأنه في المذكرة المقدمة منه لمحكمة أول درجة. ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفع، وأما الخطأ في تطبيق القانون، فيقول الطاعن إن البيان المكتوب على غلاف الجبن هو أن نسبة الدسم فيه ثلاثة أرباع واتضح من التحليل أن الدسم كامل، فالبضاعة المعروضة أفضل مادة وتركيباً، والبيان التجاري في تعريف المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1939 مقصود به حماية الجمهور من الغش والتضليل ولم يكن مراد الشارع من وضع القانون المذكور إلا تشجيع العمل الصالح الذي لا يعقل أن يجرمه الشارع ويعاقب عليه.
وحيث إن ما يقوله الطاعن في الوجه الأول من طعنه مردود بأن المرسوم الصادر في 12 من سبتمبر سنة 1940 بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المنوط بهم تنفيذ القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية. قد نص في المادة الأولى منه على أنه يعتبر علاوة على الموظفين المشار إليهم في المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل سنة 1940 من مأمور الضبطية القضائية لإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939... (6) الأطباء المخصصون لمراقبة المواد الغذائية ومفتشو الأغذية والمعاونون الصحيون بصحة البلدية بالإسكندرية كما نص البند (1) من هذا المرسوم أيضاً على طائفة أخرى من بينها مفتشو المأكولات، ومن ثم تكون الإجراءات التي تمت قد وقعت ممن له صفة في إجرائها، لما كان ذلك وكانت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 تنص على "أنه يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعاً على نفس المنتجات أم على المحال أو المخازن أو بها أو على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور." ولما كان الغرض من البيان التجاري الذي يسجل على البضائع والعروض هو إرشاد المستهلكين على أشتات رغباتهم ومختلف حاجاتهم لاختيار ما يصلح لإشباع الرغبة الخاصة لكل منهم، لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن البيان موضوع الاتهام يتضمن ما لا يطابق الحقيقة لما اتضح من اختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن، فإنه يعتبر بياناً مخالفاً للقانون، ويكون الحكم إذ دان الطاعن في الجريمة المسندة إليه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، أما ما يقوله الطاعن من أن نسبة الدسم في الجبن المعروضة تزيد على ما هو مدون على البضاعة وهو ما يرفع من قيمتها ومزاياها، فهو اعتبار مألوف يصدق في العرف التجاري حيث ترتفع أثمان السلع عند زيادة مركباتها أو ارتفاع أثمان عنصر أو أكثر من عناصرها والنظر في ذلك يتوجه إلى ذاتية البضاعة وحدها دون رغبة المستهلك الذي أراد الشارع حمايته من كل تضليل، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق