الصفحات

الثلاثاء، 3 مارس 2020

الطعن 59 لسنة 26 جلسة 24 /4 /1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 186 ص 666


جلسة 24 من إبريل سنة 1956
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين.
-------------
(186)
القضية رقم 59 سنة 26 القضائية

(أ) إجراءات.
طلب التأجيل للاستعداد. عدم التزام المحكمة بإجابته. شرطه.
(ب) دفاع.

سكوت المتهم عن المرافعة. الطعن على الحكم بسببه. غير جائز.
(ج) علامات تجارية.

تقدير وجود التشابه بين العلامتين أو عدمه. موضوعي.
------------
1 - المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل للاستعداد ما دام المتهم قد أعلن إعلاناً صحيحاً ولم يدع عكس ذلك.
2 - سكوت المتهم عن المرافعة لا يجوز أن ينبني عليه الطعن على الحكم ما دامت المحكمة لم تمنعه من إبداء دفاعه.
3 - وجود التشابه بين العلامتين التجاريتين الذي يخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده "مارسيل جيللي" بأنه: قلد علامة تجارية لاستيفان تمفاكس "المدعي بالحق المدني" تم تسجيلها طبقاً للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور بأن وضع بسوء قصد بماركة (ماركة سان جورج) على منتجاته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و33/ 1 و2 من القانون رقم 57 لسنة 1939 وأقصى العقوبة واحتياطياً الحكم بعدم الاختصاص. وقد ادعى "استيفان تمفاكس" بحق مدني قبل المتهم بصفته مدير الشركة التجارية الفرنسية بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. نظرت محكمة جنح محرم بك الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. نظرت محكمة الإسكندرية الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه، أنه أخل بحقه في الدفاع وأخطأ في القانون وفي الاستدلال، ذلك بأن محكمة ثاني درجة لم تمكنه من إعداد دفاعه وإبدائه بأن لم تجبه إلى طلب التأجيل للاستعداد والتفتت عن الطلب الذي تقدم به إليها لإعادة القضية للمرافعة حتى يستطيع إبداء دفاعه معززاً بمستندات كان يسهل الحصول عليها، وهي إذ قضت في الدعوى على هذا الوجه يكون حكمها باطلاً، كما أنها تلقت مذكرة من الخصم وحافظة بمستندات بعد حجز القضية للحكم ومع أن هذه الأوراق لم تعلن للطاعن فإن المحكمة لم تشر في حكمها إلى ما يفيد استبعادها مع أن قبولها من شأنه أن يؤثر في عقيدة المحكمة مما ينطوي على إخلال بحق الدفاع، ويقول الطاعن أن تقرير التلخيص لم يتل بالجلسة خلافاً للثابت بمحضرها وأنه على استعداد لإثبات ذلك ولو بطريق الطعن بالتزوير، ويضيف أن الحكم جاء قاصراً إذ اكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يتعرض بشيء لوقائع الاستئناف وأسانيده وهو إلى هذا قضى على خلاف الثابت بالأوراق بأن قرر أن عبارة "سان جورج" التي أضافها الطاعن إلى علامته التي تتفق مع علامة الطاعن في أنهما تمثلان فارساً على جواد ويطعن تنيناً، لا يتوفر بها التقليد مما يخالف الثابت بالأوراق، فضلاً عن أن الحكم قصر في وصف جزئيات كل علامة حتى تتبين أوجه التطابق والخلاف بينهما ومدى ما تحدثه العبارة المضافة من أثر في ذلك، وأخيراً نفت المحكمة التقليد قولاً منها بأنه ليس هو التشابه في الجزئيات وإنما هو التشابه الإجمالي الذي يصور لأول وهلة أن العلامتين ترجعان لأصل واحد وفاتها أن إضافة عبارة "سان جورج" إلى علامة المطعون ضده قد جعلت التشابه تاماً بينها وبين علامة الطاعن في الجزئيات وفي الشكل العام مما يعتبر خطأ في الاستدلال وبذلك يكون الحكم معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل للاستعداد ما دام الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً ولم يدع عكس ذلك، لما كان ذلك، وكان سكوت الطاعن عن المرافعة لا يجوز أن ينبني عليه الطعن على الحكم ما دامت المحكمة لم تمنعه من إبداء دفاعه، وكان الدفاع ينتهي عند إقفال باب المرافعة وقد قصر الطاعن في استعمال هذا الحق اكتفاء بطلب التأجيل للاستعداد في قضية تهيأت له من قبل فيها فرصة للمرافعة والاستعداد وهو بعد لم يشر بالجلسة إلى أنه بسبيل الحصول على مستندات كالتي يدعيها في تقرير أسباب الطعن حتى يدخل ذلك في تقدير محكمة الموضوع في حدود حقها وهي لا تلتزم بعد أن حجزت القضية للحكم بأن تجيب أي طلب يقدم إليها أو أن ترد عليه، ولما كان الطاعن لم يبين الوقائع والأسانيد التي قصر الحكم المطعون فيه الرد عليها وكان قول الطاعن في هذا الشأن مرسلاً وقد خلا محضر الجلسة مما يستدعي رداً جديداً فليس ثمة ما يعيب الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف لأسبابه هذا إلى أنه ليس هناك ما يفيد أن مذكرة المطعون ضده التي قدمت بعد حجز القضية للحكم كانت محل دراسة فإن الحكم لم يتعرض بشيء إلى موضوعها ولم يتضمن أية إشارة إليها - ولما كان الثابت بمحضر الجلسة الاستئنافية أن تقرير التلخيص تلي بها، وكان الطاعن لم يسلك السبيل الذي رسم القانون للطعن فيما أثبت بمحضر الجلسة فلا محل للاعتداد بما يدعيه من عدم تلاوة التقرير، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه أخذاً بأسبابه بعد أن بين أن علامتي الطاعن والمطعون ضده تتفقان في أن كلاً منهما تمثل فارساً يطعن حيواناً وأن تسجيل علامة المطعون ضده يرجع إلى تاريخ أسبق من تاريخ تسجيل علامة الطاعن وأن جوهر الاتهام يقوم على مجرد إضافة عبارة "سان جورج" إلى علامة المطعون ضده التي كانت خالية منها عند التسجيل، وأن هذا الاسم هو الذي ترمز إليه تلك العلامة، بعد أن بين الحكم ذلك قال. "وحيث إن المحكمة قد قارنت العلامتين الخاصتين بالمتهم والمدعي بالحق المدني ببعضهما فتبين أنه يوجد تشابه في بعض الجزئيات، إلا أنه في مجموعهما تختلفان اختلافاً ظاهراً من حيث وضع الرسم وتركيب حروف كلمة "سان جورج" ووضعها داخل العلامة بالنسبة لعلامة المدعي بالحق المدني وأسفل العلامة بالنسبة لعلامة المتهم مما لا يؤدي إلى تضليل الجمهور أو وقوعه في الخطأ". ولما كان وجود التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع فلا معقب عليه من محكمة النقض، متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى - وقد نفى الحكم وجود هذا التشابه بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين وفقاً لما تبين من الاطلاع على مقررات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمهما تحقيقاً لأوجه الطعن. لما كان كل ما تقدم، فإن ما يأخذه الطاعن على الحكم في هذا الوجه، وكل ما يتصل به يكون في غير محله - ويكون الطعن في جملته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق