الصفحات

الثلاثاء، 31 مارس 2020

الطعن 681 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 204 ص 903


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
------------
(204)
الطعن رقم 681 لسنة 46 القضائية

مواد مخدرة. دفاع "الإحلال بحق الدفاع". "ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام".
الدفع بأن ما ضبط من مخدر يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين الوزنين.
اعتبار الدفاع جوهريا يشهد له الظاهر. أثر ذلك.

--------------
متى كان مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما في ذلك ورق السلوفان المغلفة به، وذلك بحسب الثابت في تحقيقات النيابة وشهادة الوزن الصادرة في صيدلية المحمودية بينما الثابت في تقرير معامل التحليل أن زنته قائما عشرة جرامات وخمسون سنتيجراما. وقد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر. لما كان ذلك، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه، ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد على ما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/ 1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول أ المرافق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية إحراز مخدر الحشيش بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعه المؤسس على اختلاف وزن المخدر عند ضبطه عنه عند تحليله اختلافا ملحوظا يشهد بأن ما أحرز منه غير ما ضبط.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما في ذلك ورق السلوفان المغلفة به، وذلك بحسب الثابت في تحقيقات النيابة وشهادة الوزن الصادرة في صيدليه المحمودية، بينما الثابت في تقرير معامل التحليل أن زنته قائما عشرة جرامات وخمسون سنتيجراما. وقد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر. لما كان ذلك، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه، ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد على ما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق