الصفحات

الثلاثاء، 31 مارس 2020

الطعن 674 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 203 ص 900


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
--------------
(203)
الطعن رقم 674 لسنة 46 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة". تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام". كحول. رسوم إنتاج.
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على أدلة الثبوت في الدعوى.
مؤاخذة المتهم بتهمة إنتاج خمور لم يؤد عليها رسوم. دون بيان الأدلة التي تفيد ذلك. قصور.

------------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح واستدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان ما أجمله الحكم من مؤدى ما ورد في تقرير مراقب الإنتاج ومحضر الضبط لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على النحو الذى تطلبه القانون إذ أنه لا يفصح عن الظروف التي أحاطت بضبط تلك الخمور والحالة التي ضبطت عليها وما إذا كانت معبأة في زجاجات مغلقة أم لا ولم يورد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة أن تلك الخمور في مصنع المتهم الثاني والطاعنة استجلاء لمساءلة هذه الأخيرة عنها ولم يكشف الحكم عما جاء في نتيجة التحليل ومدى أوجه الخلاف التي أسفر عنها عن العينات المضبوطة وبين العمليات الإنتاجية التي قورنت بها مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 6630 لسنة 1972 كلا من: 1- .... و2 - .... و3 - .... (الطاعنة) بأنهم بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: لم يؤدوا رسوم الإنتاج المقرر على الكحول المبين بالمحضر في الميعاد المقرر. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من المرسوم بقانون 363 لسنة 1956 والمادة الأولى من القانون 320 لسنة 1952. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها والمصادرة وبإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بدفع تعويض قدره 63.200 جنيه والأول والثالثة متضامنين بدفع تعويض قدره 18.360 جنيه وبلا مصاريف جنائية. عارض المتهم الثاني، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان الثاني والثالثة (الطاعنة) وقيد استئنافهما برقم 799 لسنة 1974. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها الثالثة ..... في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه - أنه إذ دانها بجريمة إنتاجها خمورا دون سداد الرسوم المستحقة عليها - قد جاء معيبا بالقصور، ذلك بأنه لم يورد مؤدى ما اثبته محرر الضبط في محضره وما اشتمل عليه تقرير التحليل ولا النتيجة التي انتهت إليها ولم يبين وجه الخلاف بين نتيجة تحليل العينات المضبوطة وبين العمليات الإنتاجية التي قورنت بها.
وحيث أن الحكم الغيابي الذى تبنى الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة والمتهمين الآخرين على قوله "حيث أن الاتهام المسند للمتهمين ثابت في حقهم مما ورد بتقرير مراقب إنتاج القاهرة المؤرخ 5 يونية سنة 1972 وما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ من أول مايو سنة 1971 ومؤداها أنه ضبطت خمور من إنتاج المتهمين الثاني والثالثة لدى المتهم الأول تختلف عن العمليات الإنتاجية المنسوبة إليها من حيث الدرجة الكحولية والمستلزمات الأخرى بالسوائل وبالتالي تكون مهربة من الرسوم الإنتاجية" ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان هذا الذى أجمله الحكم فيما تقدم من مؤدى ما ورد في تقريره مراقب الإنتاج ومحضر الضبط لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على النحو الذى تطلبه القانون إذ أنه لا يفصح عن الظروف التي أحاطت بضبط تلك الخمور والحالة التي ضبطت عليها وما إذا كانت معبأة في زجاجات مغلقة أم لا ولم يورد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة أن تلك الخمور في مصنع المتهم الثاني والطاعنة استجلاء لمساءلة هذه الأخيرة عنها ولم يكشف الحكم عما جاء في نتيجة التحليل ومدى أوجه الخلاف التي أسفر عنها من العينات المضبوطة وبين العمليات الإنتاجية التي قورنت بها مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق