الصفحات

الأربعاء، 5 فبراير 2020

قانون 7 لسنة 2020 بتعديل قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017

الجريدة الرسمية العدد رقم 5 مكرر بتاريخ 2 / 2 / 2020 

قانون رقم 7 لسنة 2020 
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية 
الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 
( المادة الأولى )
يستبدل بصدر المادة (3) ، والبند (7) من المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ، النصان الآتيان : 
صدر المادة (3) : تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات ، وعلى الأخص الآتي : 
مادة (27/ بند 7) : 
7 - الإعفاء من (75٪) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل ، وفى جميع الأحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل . 
( المادة الثانية ) 
يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه تعريف لمراكز التنمية الشبابية ، على أن يكون تاليًا في الترتيب لتعريف "الهيئات الشبابية الأخرى" ، نصه الآتي : 
مراكز التنمية الشبابية : هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها ، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة . 
( المادة الثالثة ) 
تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (26) ، وبند جديد برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه ، نصهما الآتي : 
مادة (26 /فقرة ثانية) : ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية ، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية ، ويصدر بنظامها الأساسي قرار من الوزير المختص ، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها . 
مادة (27/ بند 10) : 10 - الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية . 
( المادة الرابعة ) 
على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 36 لسنة 2018 أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القانون ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون . 
( المادة الخامسة ) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الآخرة سنة 1441ﻫ 
( الموافق 2 فبراير سنة 2020م ) . 
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق