الصفحات

الأربعاء، 5 فبراير 2020

القانون 5 لسنة 2020 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة


الجريدة الرسمية العدد رقم 5 مكرر بتاريخ 2 / 2 / 2020 

القانون رقم 5 لسنة 2020
بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2019 ، وذلك على النحو الآتي : (5٪) من الأرصدة التي تزيد على (5) ملايين جنيه ، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه .
(10٪) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه ، ولا تجاوز (15) مليون جنيه .
(15٪) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه .
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي :
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات .
حسابات المستشفيات الجامعية ، والمراكز البحثية والعلمية ، والجامعات ، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ، ومشروعات الإسكان الاجتماعي .
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم .
( المادة الثانية ) 
استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى ، يئول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (10٪) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة ، 
ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية . 
( المادة الثالثة )
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة . وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
فى 8 جمادى الآخرة سنة 1441ﻫ
( الموافق 2 فبراير سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق