الصفحات

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 589 لسنة 61 ق جلسة 18 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 130 ص 846


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وأنس عماره وفرغلي زناتي.
----------------
(130)
الطعن رقم 589 لسنة 61 القضائية

 (1)ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي.
 (2)نقض "الطعن بالنقض. ماهيته" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة".
الطعن بالنقض. ليس امتداداً للخصومة. هو خصومة من نوع خاص.
مجال البت في الارتباط؟ إثارة الارتباط لأول مرة أمام النقض. غير مقبولة. علة ذلك؟
 (3)إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.
 (4)تفتيش. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة "بإكراه".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
 (5)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة ما دامت قد اطمأنت إليها.
تقدير المحكمة للأدلة. لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
 (6)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. بيانات التسبيب".
لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
 (7)إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كتابة تقرير التلخيص. عنصر جوهري في إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية. عدم تطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات. أساس ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
2 - الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع، ولا مجال للبت في الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا في حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط، ولا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه. ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن النيابة العامة فصلت بين الجنايتين رغم قيام الارتباط بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
4 - من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم.
5 - لما كانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه أو تطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إيراد الحكم لأقوال المجني عليه بمحضر الشرطة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
6 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
7 - لما كانت المادة "411" من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة - المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت...... إلخ مما مفاده أن كتابة تقرير التلخيص عنصر جوهري في إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية ولم يتطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات التي خصها القانون بإجراءات أخرى ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: سرق المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق المملوك لـ...... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه والذي ترك به أثر جروح بأن باغته حال سيره بالطريق العام ولكمه بيده في وجهه وعندما قاومه المجني عليه استل مدية وضربه بها على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فشل بذلك مقاومته ثم مد يده إلى جيبه واستحوذ على ما به من نقود وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314، 315، ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1959 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 65 لسنة 1981 والجدول رقم 1 فقرة "10" والمرفق للقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة في طريق عام ليلاً بطريق الإكراه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والبطلان. ذلك أن الطاعن اتهم بارتكابه جناية أخرى مرتبطة بالجناية موضوع الطعن وذلك لوحدة الأداة المستعملة في الجنايتين "مطواة" غير أن النيابة العامة فصلت بين الدعويين رغم قيام الارتباط بينهما، وأثار دفاع الطاعن في الجناية الأخرى بطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة التلبس وأن هذا الدفاع يعد بدوره مطروحاً في هذه الدعوى، كما أن الحكم لم يورد مؤدى أقوال المجني عليه بمحضر الشرطة واكتفى بنقل التهمة كما جاءت بأمر الإحالة، ولم يبين كيفية القبض على الطاعن وضبط المطواة معه، هذا إلى أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير تلخيص لوقائعها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن التقرير الطبي، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. ولما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم الجناية الأخرى التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الجناية موضوع هذا الطعن، وليس في الأوراق مما يرشح للقول بوجود ارتباط بينهما. ولما كان الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع، ولا مجال للبت في الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا في حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط، ولا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه. ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن النيابة العامة فصلت بين الجنايتين رغم قيام الارتباط بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه أو تطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إيراد الحكم لأقوال المجني عليه بمحضر الشرطة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت..... إلخ" مما مفاده أن كتابة تقرير التلخيص عنصر جوهري في إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية ولم يتطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات التي خصها القانون بإجراءات أخرى، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق